مرسوم تنفيذي رقم 19-218 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الاختصاص التسمية .............................. (بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية .............................. (بدون والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية تغيير) .................................
لعين الصفراء عين الصفراء النعامة تغيير) .................................
طب النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل لآفلو آفلو الأغواط طب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتيسمسيلت تيسمسيلت تيسمسيلت .............................. (بدون تغيير) .................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.