مرسوم تنفيذي رقم 19-142 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 16
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الاختصاص التسمية ................ بدون طب الأمراض العقلية ........... بدون تغيير ) .........
مستشفى الأمراض العقلية لورقلة ................ بدون ........... بدون تغيير ..........
مركز مكافحة السرطان أمراض السرطان لبشار مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو ................. بدون ........... بدون تغيير .........
النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل طب الأطفال لمعسكر جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لسوق أهراس الموقع الولاية تغيير ) ..............
الرويسات ورقلة تغيير ) .............
بشار بشار ذراع بن خدة تيزي وزو تغيير ) ............
معسكر معسكر سوق أهراس سوق أهراس ...... بدون تغيير .................. "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.