مرسوم تنفيذي رقم 20-75 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 9
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية تغيير). ............ بدون تغيير ..... .......... ( بدون تغيير ) .........
برج بوعريريج برج بوعريريج .(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.