مرسوم تنفيذي رقم 96-232 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-232 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. - 1 ح.ب. ش - 2 ، ح . ب . ج - 1 ب وح . ب . ج - 2 ، 16 29 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة 3

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 9

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-241 (ج.ر عدد 41 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-172 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 18 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-225 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-161 (ج.ر عدد 37 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-172 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-192

    « جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-307

    مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-168

    مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-236

    مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-287

    مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-325

    مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-294

    مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-78

    مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-333

    مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-305

    مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-127

    مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

  • مرسوم رئاسي رقم 08-09

    مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-307

    مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن

  • مرسوم رئاسي رقم 06-192

    مرسوم رئاسي رقم 06-192 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-172

    مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-102

    مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-241

    مرسوم تنفيذي رقم 03-241 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003 ، يحدّد الوطني الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-161

    مرسوم تنفيذي رقم 01-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 15 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-37

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-225

    مرسوم تنفيذي رقم 99-225 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح المساحة المسماة "ب برج عمر إدريس " ( الكتل : 19 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق الاجتماعية. الاجتماعية والتكوين المهني 21 يوليو سنة 1999 ، يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية 46

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-402

    مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28

  • مرسوم رئاسي رقم 96-330

    مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.