ج.ر عدد 40 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ….. 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994. . . 6 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “ تين فوي تابنكورت “ المبرم يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركتين “ كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) “ و “ ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ “. . . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-227 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29

يونيو سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على عقد. تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “ غورد البقل “، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أركو الجزائركو “. . . . . . 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-228 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بريتيش بتروليوم ( ب ب ) إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد “. . . 12 مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين “المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد” و “أوريكس الجزائر إينرجي كومباني” و “هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد” و “رانجر أويل ليميتد” من جهة أخرى. 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “توقرت” (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك” و “إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د” من جهة أخرى. …. 15 مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة “بركين” الكتلة : 404 أ). مرسوم تنفيذي رقم 96-232 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي.

  • 1 ح.ب. ش - 2 ، ح . ب . ج - 1 ب وح . ب . ج - 2 ،

29 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 فهرس ( مراسيم تابع ) فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الاقتصاد سابقا…

يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزاة الصناعة والمناجم (سابقا)..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزاة الصناعة والمناجم (سابقا).. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول في الولايات… مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول التعليم العالي والبحث العلمي….

يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين

يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في

يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزاة الفلاحة (سابقا)..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزاة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الوطنية لتنمية الصيد البحري..

يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيارت….

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول

يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ .. . الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه تابع ) يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية البيض.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية… مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الولايات. .

يونيو سنة 1996 ، تتضمن تعيين مديرين بوزارة التربية

يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي

يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتربية في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. . 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالمسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول المتعددة التقنيات…

يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة.

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة للتعليم العالي “أصول الدين” بالجزائر… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة الفلاحة والصيد البحري.. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. الجزائرية / العدد 40 5 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

1996، يتضمن تعيين المدير العام للغابات

1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه.. . . . . 27

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، وينشر في

الشعبية : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. اليمين زروال برتوكول خاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،

  • وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمل الإتحاد
  • وحرصا منها على ضمان حسن تطبيق أحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول الاتحاد الموقعة براس لانوف، بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 24 من شعبان عام 1411 ه و 1400 ور الموافق 10 مارس سنة 1991 م ، لتحقيق التبادل الحر للمنتجات بين دول الاتحاد كمرحلة أولى في طريق إنشاء الوحدة الجمركية المغربية وعملا بالمادتين الثانية والرابعة من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى تعمل الأطراف المتعاقدة بنموذج موحد لشهادة المنشأ مرفق طيه، مصحوبا بوثيقة تبين مواصفاته التقنية من حيث الشكل.

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 المادة 2 تكلف السلطات المختصة في كل دولة عضو بإصدار شهادة المنشأ على ان تؤشر وتراقب من قبل السلطات الجمركية في نفس البلد وذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية التجارية والتعريفية. المادة 3 تحتسب القيمة المضافة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي حسب السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج. من المصنع أو من منطقة الاستخراج ناقص : القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين ( CIF ) للمواد الاولية المستوردة الداخلة مباشرة في صنع المنتوج 100 . على : السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج. : أو قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية الداخلة في صنع المنتوج 100 . على : القيمة الاجمالية للمواد الاولية الداخلة في صنع المنتوج. المادة 4 تتبادل الادارات الجمركية لدول الاتحاد نماذج اختام مكاتب التصدير في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا البروتوكول بواسطة مراسلة رسمية في الموضوع تبعث عن طريق الامانة العامة للاتحاد، وتشعر كل ادارة الادارات الاخرى بالدول الأعضاء بكل تغيير او جديد في الموضوع. المادة 5 بصفة استثنائية، تعتبر متبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ المغاربي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين دول الاتحاد شريطة ان تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وان لا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير الا ما استلزم صيانتها. المادة 6 تعمل الادارات الجمركية لدول الاتحاد وبتعاون فيما بينها على مراقبة شهادات المنشأ أصلا ومضمونا وفق القاعدة الآتية : أ - يمكن لاي ادارة جمركية لإحدى دول الاتحاد المستوردة، أن تطلب من الادارة الجمركية للبلد المغربي المصدر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر التي تستدعي ايضاحات إضافية. ب يتم عرض الخلافات فيما يخص نتائج المراقبة اللاحقة النهائية على لجنة خبراء جمركيين مختصين معينين من إدارتهم وتكون هذه اللجنة متفرعة عن لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من الإتفاقية. تجتمع لجنة الخبراء الجمركيين المختصين كل ستة أشهر في إدارة جمارك البلد الذي يقولى رئاسة الاتحاد لدراسة المشاكل الجمركية العالقة ضمن الاجتماع الدوري للمدراء العامين للجمارك المغربيين على أن ترفع تقريرا في الموضوع إلى لجنة المتابعة. ج - لا يجوز أن تتعدى مدة هذه المراقبة ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ طلبها، وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة لنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة فإنه يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغية. المادة 7 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزء من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول الاتحاد الموقعة براس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 24 من شعبان عام ه و 1400 ور الموافق 10 مارس سنة 1991 م .1411

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 يتم تعديل أحكام هذا البروتوكول بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء وبعد موافقة الدول الأخرى ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء. المادة 9 يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة للإتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 أكتوبر عام 1414 ه ، 1403 - ور الموافق 2 أبريل سنة 1994، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد صالح دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة المكلف الإشتراكية العظمى بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 مرفق للبروتوكول خاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي المواصفات التقنية من حيث الشكل لنموذج شهادة المنشأ الخاصة بتغطية التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي 1 المقايسات :

  • : 297 مم .الطول
  • 2 العرض : 210 مم. 2 نوع الورق المستعمل : ورق لم يتم صنعه بواسطة عجائن ميكانيكية، يكون قابلا للكتابة عليه وذا لون أبيض ومن الصنف الذي يزن 52 غراما في المتر المربع على الأقل. 3 الطباعة : تطبع خانات الشهادة والمعلومات التي تتوفر عليها، بواسطة مداد أسود ويتم كذلك وضع نقوش معينة ذات لون أصفر غير ناصع على هذه الشهادة حتى لا يتسنى تزويرها سواء بالطريقة الآلية أو الكيماوية بحيث يمكن معاينة التزوير بالعين المجردة. يتم التنصيص في أسفل الشهادة على اسم المطبعة التي قامت بالطباعة والتي يجب أن تكون معترفا بها لدى السلطة المعنية ببلد الإصدار . 4 مواصفات أخرى : ( شكلية شهادة المنشأ ).

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1 الدولة المصدرة 2 الله الرحمن الرحيم 3 اتحاد لمبية شهادة منشأ رقم:. …….. المغرب العربي بموجب اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 10 مارس 1991

  1. المصدر 5. المنتج عنوانه

  2. المستورد 7. رقم وتاريخ الفاتورة عنوانه

  3. الطرود 9 نوع البضاعة 10. الوزن 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها وعلامتها 1.10 القائم

  4. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع ) رقما وكتابة ) : بيان عناصر الإنتاج .14 عناصر التكلفة الأجنبية . .1 .2

  5. عائدات لجهة أجنبية المجموع 17 - الإستفادة من الأنظمة الإقتصادية الجمركية نعم : لا : التكلفة النهائية للإنتاج 18 - تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وبأن البضائع تمثل نسبة ( رقما وكتابة ) تحريرا في بتاريخ 19 نشهد بأن السلع الموضح بياناتها أعلاه هي من منشأ تمثل نسبة ( رقما وكتابة ) تحريرا في ….. بتاريخ .. توقيع وخاتم الجهة التي أصدرت الشهادة

  6. الكمية 12. القيمة بالعملة المحلية 2.10 الصافي .15 الكمية 16 القيمة هي من منشأ وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية ( التوقيع ) وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية.

  7. تصديق السلطة الجمركية تحريرا في بتاريخ توقيع وخاتم السلطة الجمركية مطبعة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل تين فوي تابنكورت “ المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركتين كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) “ و “ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ “ . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 وبعد الاطلاع على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “ تين فوي تابنكورت “ المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركتين “ كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) “ و “ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ “.

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : يوافق وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “ تين فوي تابنكورت “ المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركتين “ كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر )” و “ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-227 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “ غورد البقل “، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة H أركو - الجزائركو “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم. وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال . التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “ غورد البقل “ ، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “ أركو الجزائركو “.

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “ غورد البقل “ ، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أركو الجزائركو “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 هم مرسوم تنفيذي رقم 96-228 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك N وشركة “بريتيش بتروليوم ( ب ب ( إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد “. i إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

  • وبعد الاطلاع على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ بريتيش بتروليوم ( ب ب ) إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد “،
  • وبعد الإطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بريتيش بتروليوم (ب، ب ) إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد “، وينقذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة “حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 أ ) ، المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات واسكانا إيكسبلور اسيوان الجزائر ليميتد و “أوريكس الجزائر إينرجي كومباني” و “هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد” و “رانجر أويل ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-15 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ “واسكانا إيكسبلور اسيوان ليميتد”، “أوريكس الجزائر إينرجي كومباني” ، “هاردي أويل وغاز (أ - ك) ليميتد” و “رانجر أويل ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-118 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 أ)، وبناء على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة “حاسبي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 أ)، المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات : “واسكانا أيكسبلوراسيون الجزائر ليميتد”، “أوريكس الجزائر إينرجي كومباني” ، “ هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد” و رانجر أويل ليميتد من جهة أخرى،

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 أ)، المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات : واسكانا أيكسبلوراسيون الجزائر ليميتد”، “أويكس الجزائر إينرجي كومباني”، “هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد” و “رانجر أويل ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 ميد صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “توقرت” الكتل : 415 أو 416 ب و 424 ب و 433 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركتين موبيل بتروليوم (ألجيريا) إنك” و إنيكس نورث إيست صحراء ل.ت.د” من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-179 المؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” المبرم بالجزئر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-194 المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ توقرت” (الكتل : 415 أو 416 ب و 424 ب و 433 (أ ( ) ،
  • وبناء على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “توقرت” (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك” و “إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د” من جهة أخرى، الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت” (الكتل : 415 أو 416 ب و 424 ب و 433 (أ ( ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك” و “إنبكس نورث إيست صحراء ل. ت.د” من جهة أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش - 1 ح.ب. ش - 2، ح . ب.ج
  • 1 ب وح. ب. ج 2 الواقعة في مساحة البحث المسماة “بركين” الكتلة : 404 1 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”، بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربويشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح الموسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة، المرق، قارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ)، “المرق” (الكتلة : (208)، “سيدي يدة (الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245)

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 6 يناير سنة 1996، الذي تلتمس فيه المؤسسة الوطنية “سوناطراك” منح رخصة مؤقتة لاستغلال المحروقات في الآبار ح.ب.ش 1، ح . ب . ش – 2، ح.ب.ج 1 ب وح . ب. ج - 2 ، الواقعة في مساحة البحث المسماة “ بركين” (الكتلة : 404 أ ،) وبعد الإطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والتي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب.ش 1 . ح. ب. ش - 2، ح.ب. ج - 1 ب، وح.ب. ج - 2 من حقل “حاسي بركين” و “حاسي بركين جنوب الواقعة في مساحة البحث المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) في ولاية إيليزي. المادة 2 : مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار، ح.ب.ش 1، ح.ب.ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب وح . ب . ج - 2 ، سنتان (2) ، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. المادة 3 : يلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح الرخصة المؤقتة للإستغلال، برنامج الإستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، ويقدم قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الإستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 4 : يتعين على صاحب الرخصة أن يواصل خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار ح. ب. ش – 1 ، ح.ب. ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب، وح.ب.ج 2 أشغال تحديد حقل “حاسي بركين” و “حاسي بركين جنوب” وتطويرها طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه، وأن يطبق القواعد التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الخاص بقواعد المحافظة على حقول المحروقات والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه المادة 5 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، برنامج الأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-232 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1488 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 450-95 المؤرخ في 9 شعبان عام 1414 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر الموضوع المادة الأولى : عملا بالمادة 196 من الأمر رقم 27-95 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 قانون المالية لسنة 1996 ، تنشأ هيئة ذات طابع خاص تسمى “ وكالة التنمية الاجتماعية” وتخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. المادة 2: توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. المادة 3 : يمارس الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية المتابعة الميدانية لكافة نشاطات الوكالة. المادة 4 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية. وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. المادة 5 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزارة المكلفة بالشغل والحماية الاجتماعية. يمكن الوكالة أن تنشئ أي فرع جهوي بقرار يتخذه مجلسها التوجيهي. المادة 6 : تتولّى الوكالة الترقية والانتقاء والاختيار والتمويل الكلي أو الجزئي عن طريق المساعدات أو أية وسيلة أخرى ملائمة لما يأتي: 1 ) الأعمال والتدخلات لفائدة الفئات المحرومة والتنمية الجماعية 2 ) كل مشروع أشغال أو خدمات ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية الأكيدة ويحتوي على كثافة علية لليد العاملة تقترحها كل جماعة أو مجموعة أو تجمع عمومي أو خاص قصد ترقية تنمية الشغل، 3 ) تنمية المؤسسات الصغرى. المادة 7 : تتولى الوكالة مهمة البحث والاستطلاع وجمع المساعدات المالية والتبرعات والهبات أو الإكراميات من أي نوع سواء أكانت ذات طابع وطني أو أجنبي، أو دولي أو متعدد الجوانب، والضرورية لأداء موضوعها الاجتماعي المحدد في المادة 5 أعلاه، الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : تضم الوكالة أجهزة اتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبة الاتية : مجلس التوجيه، لجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس التوجيه مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بحكم المنصب حسب تأهيلاتهم وخبراتهم في الميادين التي تنشط فيها الوكالة بناء على اقتراح هيئتهم أو مؤسستهم. ويتكون من : ممثل الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

  • ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري،
  • أربعة ( 4 ) ممثلين عن التنظيمات الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون هدفها مشابها لهدف الوكالة. تكون مدة عضوية أعضاء مجلس التوجيه ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : ينتخب مجلس التوجيه من بين أعضائه رئيسا لمدة سنة ( 1 ) قابلة للتجديد. المادة 11 : وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يستخلف بالكيفية نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يمكن مجلس التوجيه أن يقرر نظامه الداخلي، تعويضا لفائدة أعضائه بسبب مشاركتهم في اجتماعاته وكذلك بالتكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة عضويتهم وتسديدها. المادة 13 : يحدّد مجلس التوجيه، مخططات عمل الوكالة لإنجاز برامج أو المشاريع التي تتطلب تمويلا وفقا لمهامه المحددة في المادة 6 أعلاه، ويعين من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليهم في المادة 20 لمدة سنة قابلة للتجديد. ويعين محافظا للحسابات أو عدة محافظي حسابات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة. ويوافق على دليل ميداني يعده المدير العام ويرتكز على مبادئ وعادات التسيير الجارية والتي تتضمن ما يأتي :

  • القواعد والإجراءات الخصوصية التي تتعلق بما يأتي :
  • سير الوكالة عقد الصفقات
  • التوظيف والتسيير.
  • معايير تقدير واختيار المشاريع المطروحة على الوكالة وإجراءات وضعها حيز التنفيذ وكيفياته. يحدد الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بقرار الدليل الميداني. يصادق على النظام الداخلي للوكالة الذي يعده المدير العام. المادة 14 يقرّر مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام، قبل بداية كل سنة محاسبية ميزانية الوكالة برنامج نشاطه السنوي ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أدناه. ويقوم بالفصل في حسابات نهاية السنة الحسابية للوكالة في الستة ( 6 ) أشهر من تاريخ غلقها ويصادق عليها بعد السماع إلى تقرير المدير العام حول التسيير وإلى ملاحظات لجنة المراقبة وإلى تقرير محافظي الحسابات. الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه على الأقل مرتين في السنة بناء على مبادرة من المدير العام. يصدر رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات للمعنيين خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الإجتماع. يمكن مجلس التوجيه أن يجتمع في أي وقت في دورات غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو من رئيسه بالتماس ثلث (3/1) أعضائه، وفي هذه الحالة يحدد صاحب المبادرة جدول الأعمال. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه أو تمثيل من قبل نضرائهم في حدود وكالتين للعضو الواحد أثناء الإستدعاء الأول أو بحضور ربع الأعضاء أثناء الإستدعاء الثاني والأخير خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين … الا أنه يقرر بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند اعتماد اشتراك أو انخراط الوكالة في كل منظمة عمومية أو خاصة وطنية أو دولية تتبع أهداف تتوافق مع الأهداف المسطرة لها أو قريبة منها. المادة 17 : يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 19 يتمتع المدير العام بالسلطات الضرورية للتصرف في كل الظروف بإسم الوكالة ولحسابها في إطار قانونها الأساسي، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

14 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21

  • يضع حيز التنفيذ مداولات مجلس التوجيه ومقرراته ويقوم بانتظام بمتابعة تنفيذها وتقويمها ويعرضها عليه دوريا
  • يعد الدليل الميداني المذكور في المادة 13 أعلاه ويقترحه على مجلس التوجيه للموافقة، ويقوم بتحيينه حسب الشروط نفسها، يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه للموافقة يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة لموافقة مجلس التوجيه، 1 يعد ويقترح النظام الداخلي للوكالة ويسهر على حسن تطبيقه.
  • يوظف مستخدمي الوكالة، ويتابع تسييرها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان الوكالة. يضمن عند الحاجة خدمات كل مستشار في مصلحة الوكالة. يستقبل المداخيل الموجهة للوكالة ويسجلها.
  • يأمر بصرف نفقات الوكالة يقوم بضمان المسك الجيد المحاسبة الوكالة، يبرم كل عقد صفقة أو إتفاقية أيا كانت طبيعتها والضرورية لسير وتنمية الوكالة، وفقا لمهامها ولدليلها الميداني المعمول به يمثل الوكالة إزاء الغير ويقاضي باسمها ولحسابها ، يقوم بكتابة مجلس التوجيه، يعرض تقرير النشاط وحصائل متابعة تنفيذ وتقويم قرارات مجلس التوجيه على المجلس للموافقة، ويرسل نسخة من هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني. القسم الثالث لجنة المراقبة المادة 20 : تتكوّن لجنة المراقبة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بينهم ممثل واحد ( 1 ) للحركة الجمعوية يعينه مجلس التوجيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة سابقا. تعين لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لمدة وكالتها. المادة 21 : تتولى لجنة المراقبة مهمة ممارسة الرقابة البعدية لتنفيذ قراراتها، وهذا لحساب مجلس التوجيه. يجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل فصل وعند الحاجة بطلب من المدير العام أو عضوين منه، يقدم للمدير العام الملاحظات والتوصيات المفيدة بالنسبة للكيفيات الحسنة لتنفيذ برامج مشاريع الوكالة، يعطي رأيه في التقارير الدورية لمتابعة التنفيذ والتقويم المعدة من المدير العام،
  • يقدم المجلس التوجيه ملاحظاته وتوصياته حول ميزانية الوكالة وبرنامج عملها وكذا حول التقرير السنوي للتسيير للمدير العام. يباشر بمبادرة منه أو بقرار من مجلس التوجيه كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال الوكالة، ويقود ذلك إلى نهايته على الوجه الأكمل. المادة 22 : تختتم اجتماعات مجلس التوجيه ولجنة المراقبة بإعداد محاضر ترسل للوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتحفظ وفق القواعد المعمول بها. المادة 23 : يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي قيمة التعويض الثلاثي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد كيفيات التكفّل أو التعويض عن المصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 24 : تتضمن مصادر الوكالة في إطار أحكام المادة 196 من قانون المالية لسنة 1996 ما يأتي :
  • إعانات الصندوق الاجتماعي للتنمية والهبات والوصايا والاكرامات أو القروض التي تمنحها الجماعات الوطنية أو المحلية العمومية أو الخاصة، الأجنبية، أو الدولية أو المتعددة الأطراف.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما يضع الواهب شرطا أو عدة شروط حول اتجاه المداخيل الممنوحة لصالح عمل ما تتولى الوكالة ضمان التحكم فيها حتى تصل إلى إنجاز هذا العمل إذا ما كانت هذه الشروط تتلاءم مع مهامها، نتائج توظيف الخزينة النتائج المختلفة والقيم المضافة التابعة لنشاطاتها. المادة 25 : تتضمن مصاريف الوكالة ما يأتي : مصاريف تثبيت المنقول مصاريف التسيير والصيانة المصاريف الضرورية لأداء مهامها. الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 المادة 26 : تمسك محاسبة الوكالة حسب القواعد والعادات المعمول بها في المحاسبة التجارية. المادة 27 : تزود الوكالة بمحافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم المجلس التوجيهي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد أحمد سعدودي، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد محمد فريد لونقو، بصفته نائب مدير للصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : مجيد بلال، في ولاية سطيف عمر حاج سعيد، في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزاة الصناعة والمناجم (سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد عبد اللطيف رباح، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم (سابقا) ، لإحالته على التقاعد.

14 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزاة الصناعة والمناجم (سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول سنة 1996 ، تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما بصفتهما مديرين بوزارة الصناعة والمناجم (سابقا)، لإحالتهما على التقاعد.

  • مصطفى حسبلاوي، مدير الأعمال المنجمية، عمر مدرق، مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد محند واعمر أكلي ، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد ابراهيم عوار، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد بلقاسم بولحبال، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد عبد الكريم تبون، بصفته مديرا للتربية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد نور الدين ياحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد حسين بوراس، بصفته مديرا للتربية في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد عبد الحميد بن بليدية، بصفته نائب مدير لتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزاة الفلاحة (سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد ميمون حدو ، بصفته مفتشا عاما بوزارة الفلاحة (سابقا)، لإحالته على التقاعد.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزاة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد محمد زين الدين بشطارزي، بصفته نائب مدير المرابط الخيول بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد جعفر مسعود بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيارت.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تنهى مهام السيد عيسى حاجي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت. الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد رشيد أورمطان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في وزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير للإعلام الآلي في وزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عبد المالك زيزي، نائب مدير مكلف بأروبا خارج المجموعة وإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عبد الكريم براح، مديرا للمعهد الوطني للمالية.

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عيسى عبد الكريم بن غانم، مديرا عاما للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد محمد علي بوغزالة، مفتشا بوزارة المجاهدين .. water مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد يوسف بن صنبة، مديرا للمجاهدين في ولاية . البيض مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عاشور سغواني، مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد محمد مصطفى بكري، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد علي عطية، نائب مدير للتعليم المتخصص بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد العلوي بوخميس، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد مخلوف بن أعراب، نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد محمد الطاهر طالبي، مديرا للمعهد التربوي الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :

  • عبد الستار قادري، في ولاية الأغواط، محند الطيب علول، في ولاية البويرة،
  • خوجة بلجيلالي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد إسماعيل كريم، مديرا للدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائرية / العدد 40 14 صفر عام 1417 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 17 14 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد أحمد شيكوش، نائب مدير متابعة نشاطات مراكز وهيئات البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عيسى مقدم، نائب مدير الأرشيف بوزارة التعليم المعالي والبحث العلمي. … * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالمسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد شريف بن بوزيد، مديرا للمركز الجامعي بالمسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد صالح بن حديد، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

14 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد بن عالية ونوقي، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي أصول الدين بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عمر مسعدي، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي “أصول الدين بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد عبد الله غبالو مديرا عاما للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد كمال ساكة، مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد محمد حبيلة، مديرا عاما للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد رشيد شعبان، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، ابتداء من أول أبريل سنة 1996 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يعين السيد نور الدين لحرش، مديرا عاما مساعدا بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه. عبد القادر بن مبارك الجزائر