قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق الاجتماعية. الاجتماعية والتكوين المهني 21 يوليو سنة 1999 ، يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية 46
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الدليل الميداني الملحق بأصل هذا القرار والذي عنوانه "دليل إجراءات وكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999.
حسان العسكري العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.