قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم الملحق نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : .............................................................................
- الفترة الأولية
- فترة التمديد بين مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : .............................................................................
الممثلة من طرف السيد (ة) : ..................................
ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية : ......................
الممثلة من طرف السيد (ة) : ..................................
الهيئة المستقبلة (ذكر تسمية الهيئة المستقبلة) : .............................................................................
العنوان : ............................................................
الممثلة من طرف السيد (ة) : ..................................
الوظيف ة : ..........................................................
من جهة، والسيد (ة) : .......................................................
المولود (ة) يوم : ...................................................
ب .........................................................................:
العنوان : ............................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : ..............................
المسلّمة يوم : ..........................................................
من طرف : ..........................................................
الشهادة : ............................................................ .............................................................................
المسمّى (ة) "المستفيد"(ة) : ....................................
من جهة أخرى، يتفقون على ما يأتي :
المادّة الأولى : يتم إدماج السيد (ة) ....................
لدى ............................. لممارسة نشاط ...................
لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة .(1)
المادّة 2 : تلتزم الهيئة المستقبلة بإدماج المستفيد في نشاط يتوافق مع تكوينه.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المستفيد منحة شه رية تقدر ب 10.000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي و 8.000 دج للتقنيين السامين.
المادة 4
فتح المادةتدفع المنحة الشهرية من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية..........................
على الحساب البريدي للمستفيد رقم ..........................
على أساس جداول الحضور المؤشرة والمرسلة من طرف الهيئة المستقبلة إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في اليوم العاشر (10) من الشهر الجاري كأقصى أجل.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة والقيام بالمهام المسندة إليه.
المادة 6
فتح المادةيلتزم المستفيد بإتمام مرحلة الإدماج المنصوص عليها في العقد.
يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد إلى تعليق دف ع المنح ة وفق دان التأهيل للاستف ادة من الجهاز.
المادّ ة 7 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية أعباء أرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تغطي هذه الأعب اء الاجتماعية المستف يد المدمج في حالة الأمراض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة حادث عمل، تقوم الهيئة المستقبلة بإرسال التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإعلام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 مايو سنة 2016 م
المادة 8
فتح المادةخلال فترة الإدماج الاجتماعي، يمكن للشاب المدمج الاستفادة من تكوين تأهيلي على مستوى مؤسسة للتكوين المهني معتمدة. وفي هذه الحالة، يجب توقيع عقد تكوين.
المادة 9
فتح المادةخلال فترة الإدماج، يتعين على الهيئة المستقبلة :
- توفير الظروف الملائمة من أجل الإدماج الاجتماعي للشاب حامل الشهادة،
- مرافقة وتأطير المستفيد خلال فترة الإدماج الاجتماعي،
- إع لام مديري ة النش اط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكال ة التنمي ة الاجتماعي ة والمستفيد في حالة فسخ العقد من طرف واحد في أجل شهر واحد(1) قبل تاريخ فسخ العقد، مع توضيح الأسباب.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة، عند نهاية مدة العقد، تسليم المستفيد من عقد الإدماج شهادة إدماج بتاريخ نهاية العقد.
المادة 11
فتح المادةيترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة.
المادة 12
فتح المادةيب دأ سريان مفع ول هذا العق د ابت داء من تاريخ توقيعه من قبل الأط راف المعنية.
حرّر ب ............................... في.......................
مدير النشاط الاجتماعي ممثل عن الهيئة والتضامن للولاية )*( المستقبلة )*( ممثل عن وكالة المستفيد )*( التنمية الاجتماعية )*( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقع.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.