مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية الذين يستوفون الشروط الآتية :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- أن يكونوا مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل،
- أن يكونوا بالغين بين 18 سنة وأقل من 60 سنة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2)، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- الاستمرار في البحث على منصب شغل وإعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في حالة استفادته من التشغيل".
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.