مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذي يدعى في صلب النص " الجهاز " وتحديد كيفيات تطبيقه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- الإدماج الاجتماعي للشباب بدون دخل و في حالة هشاشة اجتماعية، لاسيما الذين يتعرضون للتسربات المدرسية،
- تثمين نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في البلديات والمجالات ذات التغطية غير الكافية أو المستغلة بصفة غير كافية،
- محاربة الفقر والتهميش .
المادة 3
فتح المادةيخص الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وتشجيع المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية وكذا صيانة المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المدمجون في الجهاز من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م
الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 5
فتح المادةيؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذين يستوفون الشروط الآتية:
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يكونوا في حالة عدم نشاط،
- أن يكونوا بدون دخل،
- أن يكونوا بالغين 18 إلى 40 سنة.
المادّ ة 6 : يتم تنصيب الأشخاص المدمجين في الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، لدى الهيئات المستقبلة الآتية :
- الجماعات المحلية،
- الإدارات العمومية،
- المؤسسات العمومية و الخاصة،
- المؤسسات والهيئات المتدخلة في الميدان الاجتماعي والخدمات،
- الحرفيون،
- الجمعيات،
- التعاونيات الفلاحية.
المادّ ة 7 : تنشأ لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المستفيدين من الجهاز وانتقاء هيئات الاستقبال وتدعى أدناه " لجنة الانتقاء " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية الذين يستوفون الشروط الآتية :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- أن يكونوا مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل،
- أن يكونوا بالغين بين 18 سنة وأقل من 60 سنة".
المادة 8
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة الانتقاء وسيرها وكذا معايير تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز بقرارمن الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
المادة 9
فتح المادةيتعين على الأشخاص المترشحين للجهاز تسجيل أنفسهم لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 10
فتح المادةتسجل عروض وطلبات الإدماج في الجهاز لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية المكلفة بمعالجتها.
المادة 11
فتح المادةتكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة.
الفصل الثالث — مدة الإدماج والتعويض
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة الإدماج بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2)، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه".
المادة 13
فتح المادةيتقاضى المستفيدون المذكورون في المادة 5 أعلاه والمدمجون في الجهاز تعويضا شهريا يقدر بستة آلاف 000( 6 دج).
المادة 14
فتح المادةيمكن المستفيدين المذكورين في المادة 5 أعلاه والمدمجين في الجهاز أن يستفيدوا من تكوين يتوافق مع المهام المسندة إليهم ضمن الهيئة المستقبلة أو مؤسسة للتكوين المهني.
المادة 15
فتح المادةيتم إبرام عقد بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 16
فتح المادةتسير العلاقات بين الهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 17
فتح المادةتتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية.
المادة 18
فتح المادةتتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبة تنفيذه.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستفيد ما يأتي:
- إنهاء فترة الإدماج الاجتماعي طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- إعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- الاستمرار في البحث على منصب شغل وإعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في حالة استفادته من التشغيل".
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
المادة 20
فتح المادةيتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي:
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيدين،
- مرافقة المستفيدين خلال فترة الإدماج الاجتماعي وتأطيرهم،
- إخطار في حالة فسخ العقد من جانب واحد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد في أجل شهر قبل تاريخ فسخ العقد.
المادة 21
فتح المادةيترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد توقيف دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وكذا فقدان الحق في التأهيل في الجهاز.
المادة 22
فتح المادةيترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة، فقدان الأهلية للجهاز.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-85
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-78
مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.