مرسوم تنفيذي رقم 01-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 15 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.