مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأسرة المنتجة، في مفهوم هذا المرسوم، الأسرة التي تعتمد في تلبية حاجتها على ممارسة نشاطات على أساس المؤهلات الحرفية أو المهارات المهنية لأفرادها، المكتسبة والمصادق عليها، أو الناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيسعى برنامج الأسرة المنتجة إلى تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا قصد ضمان دخل لها من خلال ممارسة أنشطة إنتاجية.
المادة 4
فتح المادةتمنح للأسرة المنتجة مرة واحدة إعانة في شكل معدات أو أجهزة أو تجهيزات مرتبطة بالنشاطات الممارسة المذكورة في المادة 6 أدناه، يتراوح مبلغها بين ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج) ومائة ألف دينار ( 100.000 دج).
المادة 5
فتح المادةتستفيد من برنامج الأسرة المنتجة الفئات بدون دخل، الآتية :
– أب أو أم لأسرة،
– المرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها أو أخواتها.
المادة 6
فتح المادةتشمل الأنشطة المرتبطة بالإعانة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص، المجالات الآتية :
– الطبخ والحلويات ومختلف أنواع العجائن الغذائية،
– الخياطة والطرز وغزل الصوف والنسج،
– الأنشطة الحرفية للفخار والخزف والسيراميك والزجاجة والمعادن والحلفاء والخشب والجلود،
– الأنشطة الحرفية للحلي والمجوهرات وفنون الديكور،
– الأنشطة الفلاحية وتثمين منتجاتها، لا سيما منها تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية والتقطير، وكذا أنشطة تربية الحيوانات والنحل.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر في الطالب للاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يبلغ من العمر تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة،
– أن يكون مقيماً بالجزائر،
– أن تكون له مهارات حرفية أو مؤهلات مهنية مكتسبة مصادق عليها أو ناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به،
– ألاّ يتوفر لديه دخل مهما تكن طبيعته،
– ألاّ يكون قد استفاد من إعانات أو أجهزة أو من برامج دعم من الدولة،
– أن يكون قادرا على ممارسة الأنشطة الإنتاجية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
– أن يلتزم باستعمال المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات في الممارسة الفعلية للنشاط.
المادة 8
فتح المادةيتم تسجيل طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية مقر إقامتهم، في سجل خاص، مع إيداع ملف مقابل تسليم وصل إيداع. 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م يجب أن يتضمن ملف الاستفادة الوثائق الآتية :
– طلب المعني،
– شهادة الميلاد،
– شهادة الإقامة،
– الوثائق التي تثبت المهارات الحرفية أو المؤهلات المهنية أو شهادة التكوين،
– شهادة عدم تقاضي أي دخل،
– شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي.
كما يمكن التسجيل في هذا البرنامج عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض التي تسمح بضمان المتابعة وتفادي الاستفادة المزدوجة من مختلف الإعانات أو الأجهزة أو برامج دعم الدولة، عن طريق الربط البيني.
المادة 9
فتح المادةيقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بإجراء تحقيق اجتماعي بخصوص طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة للتأكد من وضعيتهم الاجتماعية.
بعد التأكد من أن الملفات تحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإرسالها مرفقة بالتحقيقات الاجتماعية التي قامت بها الخلايا الجوارية للتضامن، إلى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
تتشكل اللجنة من :
– المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالفلاحة أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة الداخلية أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
– ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة،
– مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة كل ستة (6) أشهر، وكلّما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 13
فتح المادةتحدد اللجنة القائمة النهائية للأسر المنتجة المستفيدة وكذا العتاد والأجهزة والتجهيزات التي تستفيد منها هذه الأسر. وترسل القائمة النهائية من رئيس اللجنة إلى الوالي للموافقة عليها.
يتم تبليغ قرار اللجنة، كتابيا، إلى طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
المادة 14
فتح المادةيمكن طالب الاستفادة، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما.
المادة 15
فتح المادةتتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية أمانة اللجنة.
المادة 16
فتح المادةيتم اقتناء العتاد والأجهزة والتجهيزات من قبل مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيسجل العتاد والأجهزة والتجهيزات المقتناة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويسلّم للمستفيدين مقابل وصل استلام، وذلك بعد إبرام اتفاقية بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستفيد، والتي يجب أن تنص على استعمال العتاد والأجهزة والتجهيزات حصريا لمزاولة النشاط.
المادة 18
فتح المادةتستفيد الأسر المنتجة من تسهيلات لعرض منتجاتها في المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية والحرف، وكذا في فضاءات العرض بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
المادة 19
فتح المادةتستفيد الأسر المنتجة من برامج ودورات تكوين ينشطها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسياحة والصناعة التقليدية، والمؤسسات المصغرة.
المادة 20
فتح المادةتتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة ومراقبته. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة في المادة 17 أعلاه، إلى فسخ هذه الاتفاقية دون الإخلال بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسترجاع العتاد والأجهزة والتجهيزات الممنوحة.
المادة 21
فتح المادةتعد اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتصادق عليه، كما تعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 22
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل برنامج الأسرة المنتجة من الاعتمادات المالية المرصودة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.