قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادّ ة 2 : تتشكّ ل اللجنة التي يرأسها مدير النش اط الاجتم اعي والتضام ن لل ولاية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- رئيس المصلحة المكلّف ببرامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله،
- رئيس المكتب المكلف بمتابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماع ية بمديري ة النش اط الاجتم اعي والتض امن لل ولاي ة، أو ممثله،
- منسق الخلية الجوارية للتضامن للولاية.
يمك ن اللّجن ة الاستعان ة بكل شخص ذي كف اءة من شأنه مساعدتها في أعمالها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتج ديد بمق رر من الوالي بن اء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العض و الجدي د المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللّجن ة مرّت ين (2) في السن ة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتم ع اللّجنة في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 5
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء اللّجن ة ويرس ل إليهم جدول الأعمال مرفق ا بالوثائق الضرورية قبل خمس ة عش ر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 11 مايو سنة 2016 م
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في الثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ مداولات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتحرر مداولات اللّجنة في محاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللّجنة.
المادة 10
فتح المادةتدرس اللّجنة وتفصل في قبول المترشحين المؤهلين للاستف ادة من الجه از وكذا انتق اء الهيئات المستقبل ة حسب المع ايير المذكورة في المادّتين 11 و 12 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيتم انتقاء المترشحين وفق المعايير الآتية :
- الوضعية العائلية،
- الوضعية الاجتماعية،
- الشهادة في التخصص المطلوب،
- أقدمية الطلب.
يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني كيفيات تطبيق هذه المادّة.
المادة 12
فتح المادةيتم انتق اء الهيئات المستقبلة حسب المعايير الآتية :
- نشاطات ملائمة ومكيّفة ومؤهلة،
- التأطير النوعي للمستفيد من الجهاز،
- قرب الهيئة المستقبلة من مقر إقامة المستفيد،
- التكوين لفائدة المستفيد.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم 4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.