قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003 ، يحدّد الوطني الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية الذي عنوانه " دليل الإجراءات العامة " وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003.
الطيب بلعيز عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.