قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23–94 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيضم المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، ما يأتي :
– المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع،
– المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي،
– المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق،
– المديرية الفرعية للإدارة والوسائل،
– الملحقات الجهوية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط في إطار برامج الاستثمار لوزارة التربية الوطنية، لاقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
– القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها،
– القيام بالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها،
– متابعة رخص البرامج في إطار برامج الاستثمار، لاقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
– إعداد بطاقات الالتزام وحوالات الدفع الخاصة بالصفقات العمومية وتنفيذها،
– القيام بجرد الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز،
– توزيع الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة على المؤسسات المستفيدة التابعة لقطاع التربية الوطنية،
– ضمان المتابعة الميدانية لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، بالتعاون مع مصالح التربية بالولاية،
– القيام، تحت إشراف مصالح وزارة التربية الوطنية، بعمليات تحويل وإعادة توزيع الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، القابلة للاستعمال وغير المستغلة من طرف المؤسسات المستفيدة منها،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة الصفقات،
• مصلحة التجهيز،
• مصلحة التوزيع والمتابعة.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي بما يأتي :
– إعداد استراتيجية التدخلات وصيانة التجهيزات،
– برمجة عمليات الصيانة الوقائية والعلاجية للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والمصالح المركزية ومصالح التربية بالولاية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والتزويد بقطع الغيار، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان المتابعة الميدانية لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، في مجال الصيانة،
– التقييم الدوري للاحتياجات الخاصة بقطع الغيار،
– ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي للمركز وصيانتها،
– إعداد الأنظمة المعلوماتية وتطويرها،
– ضمان التسيير التقني للموقع الإلكتروني للمركز وصيانته،
– تأمين حماية الأنظمة المعلوماتية للمركز،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة الصيانة،
• مصلحة البرمجة،
• مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق بما يأتي :
– تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لتحسين المستوى والإشراف عليها، لفائدة مستعملي الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية من مفتشين وأساتذة وأعوان المخابر، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
– إجراء التجارب والخبرات على الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
– إعداد تقارير الخبرة عن الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية قصد اعتمادها، لاستعمالها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
– إعداد مستندات ودلائل نوعية تتعلق بكيفية استعمال الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز،
– إعداد وإصدار دعائم ووسائط سمعية بصرية ذات صلة باستخدام الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وكيفية صيانتها،
– وضع رصيد وثائقي وبنك للمعطيات متصلين بنشاط المركز وتسييره،
– ضمان حفظ أرشيف المركز وملحقاته الجهوية والمحافظة عليه،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة التكوين،
• مصلحة التجريب والخبرة،
• مصلحة التوثيق والأرشيف.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– ضمان متابعة المسارات المهنية لمستخدمي المركز،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وتنفيذها،
– مسك محاسبة المركز،
– ضمان تموين هياكل المركز بوسائل التسيير،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان نظافة وأمن المركز،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة المستخدمين والمنازعات،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةيسيّر الملحقات الجهوية مديرون، وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة التوزيع والتكوين،
• مصلحة الصيانة،
• مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدّل والمتمّم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 .
وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.