قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.