قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 72025 3679 عون خدمة من المستوى الأول 4 442 حارس 438 230 سائق سيارة من المستوى الأول 1591 5 عامل مهني من المستوى الثاني 13975 116 سائق سيارة من المستوى الثاني 76 1 عون خدمة من المستوى الثاني 2 456 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 2 رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 14366 218 عون خدمة من المستوى الثالث 3 1421 عون وقاية من المستوى الأول 8939 23 عامل مهني من المستوى الرابع 557 165 عون وقاية من المستوى الثاني 619 9 المجموع 112597 6767 عقد محدّد المدة التعداد
(2) الرقم
(1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 75704
– – 446 1 250
– – 668
– – 1596 2 269
– – 14091
– – 77 3 290
– – 458
– – 3 4 313
– – 1
– – 14584
– – 1424 5 338
– – 8962
– – 722 6 365
– – 628 7 398
– – 119364 “
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار، جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول ابراهيم جمال كسالي عبد الحكيم بلعابد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.