قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 74382 3513 عون خدمة من المستوى الأول 4 458 حارس 437 212 سائق سيارة من المستوى الأول 1596 4 عامل مهني من المستوى الثاني 14492 73 سائق سيارة من المستوى الثاني 80 1 عون خدمة من المستوى الثاني 22 517 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 2 رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 14932 204 عون خدمة من المستوى الثالث 4 1588 عون وقاية من المستوى الأول 8963 15 عامل مهني من المستوى الرابع 580 173 عون وقاية من المستوى الثاني 642 2 المجموع 116136 6762 الكامل الجزئي
– – 77895
– – 462 1 325
– – 649
– – 1600 2 344
– – 14565
– – 81 3 365
– – 539
– – 3 4 388
– – 1
– – 15136
– – 1592 5 413
– – 8978
– – 753 6 440
– – 644 7 473
– – 122898
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير التربية الوطنية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال عبد الحكيم بلعابد وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.