مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمها وعملها وكيفيات تسييرها.
يخضع سوق الجملة للفواكه والخضر، الذي يدعى في صلب النص " سوق الجملة " ، إلى أحكام هذا المرسوم وإلى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةسوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الفواكه والخضر في مرحلة الجملة.
ولهذا الغرض يؤسس ويقام حول سوق الجملة محيط للحماية يمنع فيه كل نشاط قار أو متنقل لتسويق الفواكه والخضر في مرحلة الجملة.
ويؤسس محيط الحماية المذكور أعلاه بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 3
فتح المادةتتم عمليات استلام الفواكه والخضر وبيعها وشحنها داخل سوق الجملة، حسب مواقيت العمل التي تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيجب على المتعاملين في سوق الجملة أن يمتثلوا لتعليمات النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة ، النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة.
المادة 5
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تعرض بالتضامن البائع والمشتري للعقوبات التي تنص عليها في مثل هذه الحالات القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي حالة العود، يفسخ التأجير إذا كان البائع مستأجرا لمربع في سوق الجملة وذلك دون المساس بالمتابعات الأخرى التي يمكن أن تباشر أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 6
فتح المادةينشأ سوق الجملة طبقا لمخطط رئيسي وطني لإقامة أسواق الجملة في الخضر والفواكه، يبين مناطق الإقامة ومختلف أصناف الأسواق وصبغتها الوطنية أو الجهوية أو المحلية، والمقاييس التي تجب مراعاتها عند إنشائها.
ولهذا الغرض يمكن أن يكون السوق إما من إنشاء جماعة محلية وحدها أو بالاشتراك مع جماعة أوعدة جماعات محلية أخرى وإما من إنشاء كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة المخطط الرئيسي الوطني المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيخول الدخول الى سوق الجملة لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين في إطار نشاطهم للقيام بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها بالجملة، قصد إعادة بيعها بالتفصيل، إما على حالتها وإما بعد تحويلها.
المادة 8
فتح المادةتحدد صفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يؤهلون للعمل في سوق الجملة وشروط ممارسة أنشطتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الفلاحة.
المادة 9
فتح المادةتكون مربعات سوق الجملة إذا كان هذا السوق ملكا للجماعة، حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة موضوع تأجير مؤقت وقابل للبطلان، للأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات البيع بالجملة للخضر والفواكه وفق ما تنص عليه المادتان 7 و 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحدد المهام الخاصة لسوق الجملة وتنظيمه وعمله وكذا حقوق المتعاملين المتدخلين وواجباتهم، في النظام الداخلي للمصلحة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتترتّب الفوترة على كل عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على كل متعامل له صفة التاجر ويمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية التي تشترطها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيقيم الجهاز المسير لسوق الجملة نظاما للإعلام هدفه جمع المعلومات المتعلقة بوضعية السوق الوطني والجهوي أو المحلي، حسب الحالة، ومعالجتها وبثها، لاسيما ما يخص تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها.
المادة 13
فتح المادةتكون المحافظة على أمن سوق الجملة وحراسته من اهتمام الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي أو الخاص، المكلف بتسيير السوق ومسؤوليته.
إن الخدمات المرتبطة بصيانة سوق الجملة وجواره القريب ونظافتهما وكذا رفع الفضلات المترتبة عن ذلك و إيصالها الى المزبلة العمومية، يتكفل بها الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي، أو الخاص، المكلف بتسيير السوق، غير أنه يمكن التنازل عن ذلك جزئيا أو كليا الى المصالح المختصة التابعة لبلدية مكان إقامة السوق أو الى أي شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، مقابل أجر تتفق عليه الأطراف المعنية.
المادة 14
فتح المادةيمكن الجماعة المحلية، عندما يكون سوق الجملة ملكا لها أن تسند تسييره إلى من يأتي ذكره على أساس دفتر شروط وطبقا لإرادة الجهاز المتداول المعبر عنها بصفة قانونية
- إما لمؤسسة عمومية محلية تنشأ لهذا الغرض طبقا لأحكام هذا المرسوم وللأحكام غير المخالفة من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 والمرسوم رقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب الحالة،
- وإما لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر، في إطار تنازل يمنح بصفة نظامية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف / العدد 73 25 جمادى الأولى عام 1414 بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة، عند الاقتضاء، الشروط التقنية والمالية للتنازل وكذا حقوق المتنازل له والتزاماته تجاه المتنازل من جهة والمتعاملين المتدخلين في سوق الجملة من جهة أخرى.
المادة 15
فتح المادةيدير المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 16
فتح المادةتعين أعضاء مجلس الادارة، الوصاية التي ينتمون إليها ويرسمون بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة لمدة ثلاث (03) سنوات.
تكون وكالة أعضاء مجلس الإدارة مجانية، غير أن المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة تتحمل مصاريف النقل والأحكام التى قد يدفعها أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اجتماعاته.
المادة 17
فتح المادةيحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس الإدارة بمساعدة إطار من المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيخضع التنظيم المالي والمحاسبي في المؤسسة المسيرة لسوق الجملة، للمخطط الوطني للمحاسبة طبقا لأحكام المادتين 20 و 25 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتسوى انتقالا وضعيات أسواق الجملة الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المقررة ووضعيات المناطق التي لا يوجد فيها أي سوق للجملة في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الحالة المعتبرة، وفي انتظار جعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها أو إنشائها طبقا لأحكام هذا المرسوم، كما يأتي:
1 ) الأسواق الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المعمول بها:
يستمر القيام بالمعاملات التجارية في مرحلة 25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجملة للفواكه والخضر داخل المواقع والمنشآت الموجودة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
2 ) المناطق غير المزودة بأسواق الجملة:
تتخذ السلطة المحلية المؤهلة كل التدابير التنظيمية المطلوبة لإنشاء موقع ورسم حدوده كي تتم داخله المعاملات التجارية في مرحلة الجملة للفواكه والخضر طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-182
« النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 93-269 ال مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-182
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق مهنة – الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 ، يتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.