مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بلديتين أو عدة بلديات الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 أن تشترك معا وتحدث مؤسسات مشتركة بين عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وذلك من أجل تسيير مصالح عمومية ذات فائدة مشتركة بين البلديات.
يحدد هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات | المذكورة وتنظيمها وعملها.
الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تنشىء المؤسسة المشتركة بين البلديات :
1) بلديتان أو عدة بلديات من ولاية واحدة، 2 (2) بلديتان أو عدة بلديات متجاورة من ولايات مختلفة .
المادة 3
فتح المادةيحدد مدى الاختصاص الاقليمي لمؤسسة البلدية المشتركة من خلال اختيار الاطار الأكثر ملاءمة للاهداف المرسومة للمصلحة العمومية التي يتولى تسييرها، ويجب أن يهدف هذا الاطار الى استعمال الوسائل المشغلة استعمالا أحكم وأمثل وكذلك النوعية الجيدة المحتملة للخدمات المقدمة للمستعملين.
الفصل الثاني — الهدف والنوع والمهام
المادة 4
فتح المادةتهدف المؤسسة البلدية المشتركة الى تسيير مصلحة عمومية ذات طابع اداري أو صناعي وتجارى، ولها، حسب كل حالة، طابع اداري أو اقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة البلدية المشتركة في تنفيذ الاهداف الموكولة الى المرفق العام الذى تتولى تسييره.
الفصل الثالث — الانشاء - المقر - التسمية
المادة 6
فتح المادةتنشأ المؤسسة البلدية المشتركة عن طريق تداول المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد الموافقة عليها حسب كل حالة :
بقرار من الوالى بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديات تنتمى الى ولاية واحدة 2 (2) بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديتين أو عدة بلديات تنتمى الى ولايتين أو عدة ولايات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يبين قرار الموافقة على المداولة المذكور في المادة 6 أعلاه ما يأتي :
1) (1) اسم المؤسسة ومقرها 2 (2) نوع المؤسسة ومدى أعمالها والاهداف الموكولة اليها، 3 (3) الامتياز أو الامتيازات المخولة لها بمقتضى الاهداف المذكورة 4 (4) الاختصاص الاقليمي
5) السلطة الوصية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةتدير المؤسسة البلدية المشتركة وتسييرها لجنة بلدية مشتركة .
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة البلدية المشتركة بناء على مداولة اللجنة البلدية المشتركة وتصادق عليها السلطة الوصية.
الفصل الاول — اللجنة البلدية المشتركة
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية المشتركة، ما لم تكن ثمة أحكام مخالفة محددة في القرار المذكور في المادة 6 أعلاه، من مندوبين (2) اثنين عن كل بلدية شريكة ..
ينتخب المندوبين المذكورين كل مجلس من المجالس البلدية الشعبية المعنية اما من بين أعضائها أو من بين مواطنين آخرين تتوفر فيهم الشروط ليكونوا أعضاء في المجلس الشعبي البلدي. 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه مدة مهام المندوبين هي نفس مدة مهام المجلس الشعبي البلدي الذي اختارهم.
يقوم المجلس الشعبي البلدي، زيادة على ذلك، بتعويض مندوبه أو مندوبية الذين قد يتخلفون دون عذر مقبول عن أكثر من دورتين من دورات اللجنة البلدية المشتركة.
المادة 11
فتح المادةتنشط اللجنة البلدية المشتركة عمل المؤسسة البلدية المشتركة وتوجهه وتنسقه وتراقبه . 10 و بهذه الصفة فهى تتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم المؤسسة البلدية المشتركة وسيرها العام ونظامها الداخلي
- الهيكل الادارى وجدول المستخدمين
- الميزانية والحسابات
- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها
- الشروط العامة لابرام اتفاقيات وصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة البلدية المشتركة
- الاقتراضات برامج الاستثمار.
المادة من : تخضع مداولات اللجنة البلدية المشتركة لنفس شروط الصحة القانونية والبطلان والالغاء القانوني والطعن المنصوص عليها في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور اعلاه بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدى
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة البلدية المشتركة في دورة عادية مرة كل شهر.
وتجتمع وجوبا يطلب من الوالي أو نصف أعضائها على الاقل.
كما تجتمع كلما تطلبت ذلك شؤون المؤسسة البلدية المشتركة.
يستدعيها رئيسها الذى يعد جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا بحضور نصف أعضائها على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب، يعقد اجتماع آخر في ظرف ثمانية (8) أيام وتكون مداولاتها صحيحة حينئذ مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تسجل المداولات فى محاضر يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
و تدون المحاضر المذكورة في دفتر خاص.
الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 15
فتح المادةتنتخب اللجنة البلدية المشتركة من بين أعضائها رئيسها وأعضاء مكتبها.
وتكون مدة نيابة رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها مطابقة لمدة نيابة اللجنة البلدية المشتركة التي انتخبتهم.
المادة 16
فتح المادةيتكون المكتب من مندوبين اثنين
(2) الى أربعة (4) مندوبين تكون لاحدهم صفة نائب رئيس.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يمنعه، فان نائب الرئيس هو الذي يخلفه.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير ومكتب اللجنة البلدية المشتركة الرئيس في ممارسة مهامه ولاسيما في تنفيذ قرارات اللجنة البلدية المشتركة.
المادة 18
فتح المادةيعين المدير بقرار من السلطة | الوصية بناء على اقتراح من اللجنة البلدية المشتركة .
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 ويتلقى تفويضا بالامضاء من رئيس اللجنة البلدية المشتركة للتصرف باسمه وفى حدود صلاحياته .
المادة 19
فتح المادةيتصرف المدير تحت سلطة رئيس اللجنة البلدية المشتركة وبتفويض منه في اطار التنظيم المعمول به وقرارات اللجنة البلدية المشتركة ..
وهو مسؤول عن السين العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية.
يسهر على تطبيق تنظيم المصلحة.
يمارس سلطة الاشراف الاداري على المستخدمين.
يحضر مداولات اللجنة البلدية المشتركة.
بعد مشروع الميزانية.
يبرم أية عقود أو اتفاقات، أو اتفاقيات ضرورية لسير المؤسسة.
يعرض قرارات اللجنة البلدية المشتركة على الموافقات والاراء والتأشيرات التي يتطلبها التنظيم المعمول به ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 20
فتح المادةتقرر مصاريف الانشاء والتسيير والصيانة والتجهيز فى ميزانية المؤسسة البلدية | المشتركة.
تشتمل الميزانية المذكورة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز والاستثمار.
ولا يمكن أن تخصص الاعانات ومساهمات ترسل نسخة من ميزانية المؤسسة البلدية المشتركة كل سنة الى كل بلدية من البلدية الشريكة مصحوبة بنسخة من حسابات السنة المالية المنصرمة.
المادة 21
فتح المادةيمارس مهام محاسب المؤسسة البلدية المشتركة قابض البلدية مقر المؤسسة، أو محاسب يعتمده وزير المالية.
الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاداري
المادة 22
فتح المادةقواعد الميزانية والمحاسبة المطبقة على المؤسسة ذات الطابع الأداري هي نفس القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.
الفصل الثالث — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجارى، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تشتمل ميزانية المؤسسة على إيرادات توازن المصاريف.
ولا يتكفل الا بالمصاريف المطابقة لتنظيم المصلحة .
المادة 25
فتح المادةيمكن في حالة ظروف استثنائية تنجن عنها تكاليف استغلال من غير المصاريف المرتبطة بالتسيير العادى للمؤسسة ان تخصص اعانات التجهيز ونتائج القروض، وايرادات الهبات | تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في والوصايا الا لمصاريف التجهيز والاستثمار.
التشريع المعمول به. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه
المادة 26
فتح المادةتحدد المجالس الشعبية البلدية المعنية، في اطار التشريع المعمول به وحسب الاجراءات التي يقررها تعريفات الخدمات التى تقدمها المؤسسة.
المادة 27
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير لهيئات الموافقة والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الرابع — أحكام خاصة
الفصل الاول — مدة المؤسسة
المادة 28
فتح المادةتنشأ المؤسسة البلدية المشتركة ما لم تكن ثمة أحكام مخالفة فى القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، دون تحديد المدة.
وتحل بقوة القانون عن طريق الغاء المرفق العام الذى يتولى تسيير أو بموافقة أغلبية المجالس الشعبية للبلديات الشريكة.
ومن ناحية أخرى، فانه يمكن، فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية التي يبرز استغلالها عجزا من شأنه أن يمكن مستقبل البلديات المعنية أو يخل بتوازن مالياتها ان تسحب رخصة الاستغلال منها، حسب الاجراء المحدد في المادة 205 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم فيها حل المؤسسة البلدية المشتركة فى اطار التنظيم المعمول به، بقرار من السلطة الوصية.
الفصل الثاني — تعديل الاختصاص
المادة 30
فتح المادةيمكن البلديات غير البلديات | الشريكة فى الاصل أن يقبل اشتراكها في المؤسسة البلدية المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة البلدية المشتركة.
يوافق على قرار الانضمام حسب الشروط | المحددة في المادة 12 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينجر عن كل تعديل في المهام المسندة في الاصل الى المؤسسة البلدية المشتركة تطبيق القواعد المقررة في مجال الانشاء.
الفصل الثالث تنظيم المصلحة ) المادة 32 : يخضع استغلال المرفق العام ذي الطابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة البلدية المشتركة لشروط وبنود عامة وخاصة يحددها تنظيم المرفق العام.
توافق السلطة الوصية على تنظيم المرفق العام الذي تقره المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 33
فتح المادةتكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي يأمر بها تنظيم المرفق العام هي نفسها المقررة فى التنظيم المعمول به في ميدان عمل المؤسسة البلدية المشتركة.
و يمكن أن توضح عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
ويجب أن يبين تنظيم المرفق العام زيادة على ذلك حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الامتيازات المخولة للمؤسسة البلدية المشتركة.
وتنشر خلاصته عن طريق الملصقات بناء على طلب مدير المؤسسة البلدية المشتركة.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-269
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
-
مرسوم رقم 86-04
مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.