قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93-08 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي وتجاري تكلف بتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتدعى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه " مؤسسة تسيير أسواق الجملة لولاية الجزائر "، ويشار إليها في صلب النص " المؤسسة "
وتكلف بما يأتي :
1 - ضمان تسيير أسواق الجملة للخضر الفواكه للولاية، 2 وضع الوسائل وشروط العمل الضرورية للسير الحسن للعمليات التجارية تحت تصرف المتعاملين المتدخلين في سوق الجملة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوالي بعد مداولة الجهاز التداولي في الولاية.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي, ولاية الجزائر .
المادة 5
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها وعملها طبقا لأحكام المرسومين رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 93 – 269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار بمجرد استيفاء الشرط المطروح في مداولة المندوبية التنفيذية لمجلس التنسيق الحضري لمدينة الجزائر والمتعلقة بكيفيات تحويل سوق الكاليتوس إلى المؤسسة المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
وزير الداخلية عن / وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة سليم سعدي مصطفى مقراوي وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.