ج.ر عدد 73 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن . تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ……… 5 مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر. مراسيم

فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مدير للدراسات برئاسة الجمهورية.

الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 رئيس دائرة في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية آدرار …..

الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات….

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات …..

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة.

نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مراقب عام بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس اللجنة . الوطنية للعمليات العقارية في الخارج وأعضائها. وزارة الداخلية والجماعات

المحلية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بومرداس. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر يستعمل ففي …الفلاحة

سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومصر. وزارة الفلاحة 1993، يتضمن تعديل فترة الذبذبات في

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 جمادى الأولى عام 1414 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 16 وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 تابع للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في التابعة لها . وزارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق الاجتماعية لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين المجاهدين الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتضمن وضع سلك نوعي حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات

السكن 13 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث لجنة للخدمات السامين في البناء بسيدي بلعباس . 19 إعلانات وبلاغات بنك الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1993 . الجزائر

25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954.

- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة . بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 6 - 8 ) و 147 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة . وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954، تنظيمية يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد الأشخاص المحبوسون الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي خمس ( 5 ) سنوات، من تخفيض جزئي قدره تسعة ( 9 ) أشهر . المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون الذين تفوق باقي عقوباتهم خمس ( 5 ) سنوات، من تخفيض جزئي قدره سنة واحدة. المادة 4 : يستفيد الأشخاص غير المحبوسين مهما كانت مدة عقوباتهم، من تخفيض جزئي قدره سنة واحدة. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وكذا الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993. علي كافي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 / العدد 73 25 جمادى الأولى عام 1414 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 85-117 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-49 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-85 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بأشكال الفوترة وشروطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،

25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي: المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمها وعملها وكيفيات تسييرها. يخضع سوق الجملة للفواكه والخضر، الذي يدعى في صلب النص “ سوق الجملة “ ، إلى أحكام هذا المرسوم وإلى القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : سوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الفواكه والخضر في مرحلة الجملة. ولهذا الغرض يؤسس ويقام حول سوق الجملة محيط للحماية يمنع فيه كل نشاط قار أو متنقل لتسويق الفواكه والخضر في مرحلة الجملة. ويؤسس محيط الحماية المذكور أعلاه بقرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 3 : تتم عمليات استلام الفواكه والخضر وبيعها وشحنها داخل سوق الجملة، حسب مواقيت العمل التي تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة. المادة 4 : يجب على المتعاملين في سوق الجملة أن يمتثلوا لتعليمات النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة ، النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة. المادة 5 : كل مخالفة لأحكام المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تعرض بالتضامن البائع والمشتري للعقوبات التي تنص عليها في مثل هذه الحالات القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي حالة العود، يفسخ التأجير إذا كان البائع مستأجرا لمربع في سوق الجملة وذلك دون المساس بالمتابعات الأخرى التي يمكن أن تباشر أمام الجهة القضائية المختصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 المادة 6 : ينشأ سوق الجملة طبقا لمخطط رئيسي وطني لإقامة أسواق الجملة في الخضر والفواكه، يبين مناطق الإقامة ومختلف أصناف الأسواق وصبغتها الوطنية أو الجهوية أو المحلية، والمقاييس التي تجب مراعاتها عند إنشائها. ولهذا الغرض يمكن أن يكون السوق إما من إنشاء جماعة محلية وحدها أو بالاشتراك مع جماعة أوعدة جماعات محلية أخرى وإما من إنشاء كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة المخطط الرئيسي الوطني المذكور أعلاه. المادة 7 : يخول الدخول الى سوق الجملة لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين في إطار نشاطهم للقيام بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها بالجملة، قصد إعادة بيعها بالتفصيل، إما على حالتها وإما بعد تحويلها. المادة 8 : تحدد صفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يؤهلون للعمل في سوق الجملة وشروط ممارسة أنشطتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الفلاحة. المادة 9 : تكون مربعات سوق الجملة إذا كان هذا السوق ملكا للجماعة، حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة موضوع تأجير مؤقت وقابل للبطلان، للأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات البيع بالجملة للخضر والفواكه وفق ما تنص عليه المادتان 7 و 8 أعلاه. المادة 10 تحدد المهام الخاصة لسوق الجملة وتنظيمه وعمله وكذا حقوق المتعاملين المتدخلين وواجباتهم، في النظام الداخلي للمصلحة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : تترتّب الفوترة على كل عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على كل متعامل له صفة التاجر ويمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية التي تشترطها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : يقيم الجهاز المسير لسوق الجملة نظاما للإعلام هدفه جمع المعلومات المتعلقة بوضعية السوق الوطني والجهوي أو المحلي، حسب الحالة، ومعالجتها وبثها، لاسيما ما يخص تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها. المادة 13 تكون المحافظة على أمن سوق الجملة وحراسته من اهتمام الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي أو الخاص، المكلف بتسيير السوق ومسؤوليته. إن الخدمات المرتبطة بصيانة سوق الجملة وجواره القريب ونظافتهما وكذا رفع الفضلات المترتبة عن ذلك و إيصالها الى المزبلة العمومية، يتكفل بها الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي، أو الخاص، المكلف بتسيير السوق، غير أنه يمكن التنازل عن ذلك جزئيا أو كليا الى المصالح المختصة التابعة لبلدية مكان إقامة السوق أو الى أي شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، مقابل أجر تتفق عليه الأطراف المعنية. المادة 14 : يمكن الجماعة المحلية، عندما يكون سوق الجملة ملكا لها أن تسند تسييره إلى من يأتي ذكره على أساس دفتر شروط وطبقا لإرادة الجهاز المتداول المعبر عنها بصفة قانونية

  • إما لمؤسسة عمومية محلية تنشأ لهذا الغرض طبقا لأحكام هذا المرسوم وللأحكام غير المخالفة من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 والمرسوم رقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب الحالة،
  • وإما لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر، في إطار تنازل يمنح بصفة نظامية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف / العدد 73 25 جمادى الأولى عام 1414 بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة، عند الاقتضاء، الشروط التقنية والمالية للتنازل وكذا حقوق المتنازل له والتزاماته تجاه المتنازل من جهة والمتعاملين المتدخلين في سوق الجملة من جهة أخرى. المادة 15 : يدير المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة مجلس إدارة ويسيرها مدير. المادة 16 : تعين أعضاء مجلس الادارة، الوصاية التي ينتمون إليها ويرسمون بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة لمدة ثلاث (03) سنوات. تكون وكالة أعضاء مجلس الإدارة مجانية، غير أن المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة تتحمل مصاريف النقل والأحكام التى قد يدفعها أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اجتماعاته. المادة 17 : يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس الإدارة بمساعدة إطار من المؤسسة. المادة 18 : يخضع التنظيم المالي والمحاسبي في المؤسسة المسيرة لسوق الجملة، للمخطط الوطني للمحاسبة طبقا لأحكام المادتين 20 و 25 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 19 : تسوى انتقالا وضعيات أسواق الجملة الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المقررة ووضعيات المناطق التي لا يوجد فيها أي سوق للجملة في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الحالة المعتبرة، وفي انتظار جعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها أو إنشائها طبقا لأحكام هذا المرسوم، كما يأتي: 1 ) الأسواق الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المعمول بها: يستمر القيام بالمعاملات التجارية في مرحلة

25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجملة للفواكه والخضر داخل المواقع والمنشآت الموجودة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 2 ) المناطق غير المزودة بأسواق الجملة: تتخذ السلطة المحلية المؤهلة كل التدابير التنظيمية المطلوبة لإنشاء موقع ورسم حدوده كي تتم داخله المعاملات التجارية في مرحلة الجملة للفواكه والخضر طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد زهاني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد موسى صيوده، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-49 المؤرخ في أول مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أرزقي لونيسي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد لزهر سلامي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد عيادي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد رزوق، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد ساسي عزيزة، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيدرشيد بوراوي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد نور الدين طوالبي، بصفته مكلفا بمهمة لدي رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مجيد لالماس بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد نور الدين عيادي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد خير الدين جودي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد نور الدين جاكطا، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد السعيد جعفر، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حسين رضوان، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى لعجال ، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم تنمية الأعمال الإنتاجية والخدمات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عنتر شعبان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد إيدير عبو، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد خميس عياري، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بلخروف، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين الأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد ايدير عبو مديرا لأملاك الدولة في ولاية جيجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تيعين السيد عنتر شعبان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بلخروف، مديرا لأملاك الدولة في ولاية غليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عمار عبابسة، مديرا للضرائب في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد صالح بلالة، مديرا للضرائب في ولاية خنشلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عامر عبد الحق ، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البويرة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مصطفى لعجال، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية غرداية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد حسين غالوسي، مديرا للنقل في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بوحداد، مديرا للنقل في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر لكحل، مديرا للنقل في ولاية برج بوعريريج. / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تعين السيدة عائشة حلوز زوجة بن مشتة، مديرة للنقل في ولاية تيسمسيلت. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم عشيت، بصفته مديرا للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مراقب عام بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بلقاسم عشيت، مراقبا عاما لمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للعمليات العقارية في الخارج وأعضائها. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 ، يعين السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد، رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية في الخارج. يعين السادة الآتية أسماؤهم الذين عينتهم سلطتهم الوصية أعضاء دائمين في اللجنة وهم :

  • السيد محمد بغدادي، وزارة الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية ). السيد عبد المجيد طرش، وزارة الشؤون الخارجية

25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية السيد بومدين معزوز، وزارة الدفاع الوطني. السيد عبد الحق عياضات، وزارة الشؤون الخارجية.

  • السيد لروي الشيخ، المجلس الوطني للتخطيط. السيد رشيد حدبي، وزارة الشؤون الخارجية كاتب اللجنة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بومرداس. : بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية بومرداس كما يلي : عبد العزيز بلحسن
  • ابراهيم سيدومو رابح قرابسي عبد الحليم بن حامد محمد الصالح حمداوي
  • الأخضر قرس
  • الأمين زبوري . وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي يستعمل في الفلاحة. إن وزير الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، الذي يعدل المرسوم رقم 85 - 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعيرة مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الذي يطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، كما هي محددة بأحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر 1985 و المذكور أعلاه، بمبلغ 0,80 دج للمتر المكعب المستهلك فعليا. المادة 2 : تحدد الأتاوى عن التدفق الأقصى المكتتب حسب كل مساحة مسقية، كما يأتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوناموسة : 300 دج الشلف الأعلى : 250 دج الحميز : 300 دج متيجة الغربية : 300 دج الشلف الأوسط : 200 دج الشلف الأسفل : 200 دج مينة : 200 دج هبرة : 150 دج سيق : 150 دج المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعديل فترة الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومصر.

- إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومصر، المكالمات المقامة آليا تماما بذبذبات دورية، تناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 0,44 ثانية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه وذلك بالنسبة المصر. المادة 4 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1993. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. إن رئيس الحكومة

25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية ووزير الاقتصاد ووزير الفلاحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 8 ( الفقرة الأولى منه ). وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، الذي يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم الموضوع تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، الفصل الأول الهياكل المادة 2 : يشمل التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ،
  • المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 المادة 3 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية ما يأتي : مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي
  • مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة قسم الخدمات الاجتماعية الجامعية، ويضم :
  • فرع الإيواء والأنشطة الاجتماعية والرياضية
  • فرع الإطعام المادة 4 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ما يأتي :
  • ورشة الإنتاج الحيواني
  • ورشة الإنتاج النباتي المادة 5: تضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية، والتي تم تحديد مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1992، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، ما يأتي :
  • قسم العلوم النباتية
  • قسم العلوم الحيوانية قسم علوم الأرض،
  • قسم الري الفلاحي
  • قسم الاقتصاد والتسيير، قسم التقنولوجيا والزراعة الغذائية
  • قسم الدراسات العليا والبحث الفصل الثاني طرق التعيين وكيفياته المادة 6 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في في أول أكتوبر سنة 1985

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 7 : يعين نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة متصرف على الأقل أو رتبة معادلة لها ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 8 : يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 91-134 المؤرخ في في 11 مايو سنه 1991 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل أو رتبة معادلة لها، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 9 : يعين مدير المعهد بمقرر، رؤساء الأقسام البيداغوجية من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات، ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 10 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء المصالح المذكورين في هذا القرار ورئيس القسم من بين موظفي المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية ( 08 ) سداسيات ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية المادة 11 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الورشات من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس تطبيقي في الفلاحة على الأقل، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 12 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الفروع من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مساعد إداري على الأقل ويثبتون أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية. / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه الوزير المنتدب للميزانية المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي علي براهيتي عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان أحمد بوعكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الفلاحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 8 ( الفقرة الأولى منه ).

25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، الذي يجعل معهد التقنولوجيا للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. : الفصل الأول الهياكل المادة 2 : يشمل التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :

  • المديرية الفرعية المكلفة بالإدارة والمالية المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ،
  • المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية المادة 3 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالإدارة والمالية ما يأتي :
  • مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي
  • مصلحة المالية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل العامة – مصلحة الإيواء والإطعام المادة 4 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ما يأتي :
  • ورشة الإنتاج الحيواني
  • ورشة الإنتاج النباتي المادة 5 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية، التي تم تحديد مهامها وعدد للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1992، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، ما يأتي :
      • قسم الجذع المشترك،
  • قسم العلوم النباتية قسم العلوم الحيوانية قسم علوم الأرض والمياه
  • قسم الدراسات العليا والبحث الفصل الثاني طرق التعيين وكيفياته المادة 6 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي، لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية المادة 7 : يعين نائب المدير المكلف بالإدراة والمالية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة متصرف على الأقل أو رتبة معادلة لها ويثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 8 : يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو منه 1991 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس على الأقل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 9 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الأقسام البيداغوجية من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء المصالح المذكورين في هذا القرار من بين موظفي المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية ( 08 ) سداسيات ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية المادة 11 : يعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الورشات من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس تطبيقي في الفلاحة على الأقل ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه الوزير المنتدب للميزانية المدير العام علي براهيتي للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان أحمد بوعكان وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن وضع سلك نوعي تابع للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات التابعة لها.

- إن رئيس الحكومة / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه ووزير المجاهدين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات التابعة لها، الموظفون التابعون للسلك والرتبة المبينين في الجدول الآتي : السلك الرتبة

  • المساعدون الاجتماعيون - مساعد (ة) اجتماعي (ة) المادة 2 : تضمن وزارة المجاهدين توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.

25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لفائدة احتياجات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، فإن توظيفهم يكون خاضعا الى الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للسلك والرتبة، المذكورين في المادة الأولى أعلاه، والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تطبيقا للأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 وزير المجاهدين وزير العمل والشؤون الاجتماعية إبراهيم شيبوط الطاهر حمدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس. إن وزير السكن بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989، الذي يحول مركز التكوين المهني في البناء والتعمير بسيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن يقرر ما يلي: المادة الأولى: تحدث لجنة للخدمات الإجتماعية لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993. عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 جمادى الاولى عام 1414 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1993 الأصول : الذهب. اموال بالعملة الصعبة.

  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( )
  • حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
    • العمومية.
  • الخاصة ..
  • المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • اوراق وقطع نقدية متداولة..
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. 1.129.481.632,13 50.797.439.860,46 105.717.582,00 31.257.654,50 1.158.399.537,58 31.416.085.585,19 1962/12/21). 00 القانون رقم 94.765.848.330,12 القانون رقم 87.742.180.594,25 4.396.835.333,94 12.440.100.000,00 29.974.000.398,09

20.976.000.000,00 13.057.377.369,00 1.578.562.646,47 1.036.609.219,59 60.361.233.083,06 المجموع 410.967.128.826,38 206.351.458.197,89 63.776.362.702,81 85.084.367,67 4.274.295.552,00

الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. 00 حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …… الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 3.079.035.190,51 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 124.500.569.395,94 المجموع 410.967.128.826,38

25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1993 الأصول :

  • الذهب. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال…
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 ) 1.129.568.910,56 54.036.392.445,08 94.303.846,65 454.595.649,48 1.158.399.537,58 32.105.536.754,04 في 12/21 (1962). 00 القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( . حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات : العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
    • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • اوراق وقطع نقدية متداولة..
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. 120.939.408.017,12 3.388.004.725,59 12.440.100.000,00 31.432.102.231,74

6.410.000.000,00

1.133.857.309,50 1.044.084.594,63 61.465.874.058,05 المجموع 421.998.076.410,14 212.414.757.902,57 64.448.527.905,95 61.598.935,13 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.292.665.344,00

  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة ..
  • فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع

العمومية. 00 4.432.309.466,35 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 127.447.893.436,58 المجموع 421.998.076.410,14 عبد القادر بن مبارك - الجزائر