مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم أشكال الفوترة وشروطها كما هي منصوص عليها في المادة 30 من القانون | رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون جميع المبيعات التي يقوم بها منتج أو موزع يتولى وظيفة البيع بالجملة موضوع فاتورة وجوبا مهما يكن المنتوج المعني. فيتعين على البائع تسليمها وعلى المشتري المطالبة بها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية خدمات يقدمها تاجر لاحتياجات تاجر آخر موضوع فاتورة.
المادة 4
فتح المادةدون المساس بتطبيق أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى، يجب أن يذكر في الفاتورة التاريخ واسم البائع ولقبه أو عنوانه التجاري، وصفته القانونية ورقم سجله التجاري وعنوانه، واسم المشتري ولقبه أو عنوانه التجاري | ورقم سجله التجاري وعنوانه، والتاريخ، ونوع المنتوج ومرجعه، ووحدة قياسه وسعر الوحدة منه، وكمياته، والمبلغ الاجمالي للمنتجات المبيعة والمبلغ التفصيلي للحقوق والرسوم التي تثقل السعر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحرر الفواتير الصادقة والمطابقة بخط مقروء في ثلاث نسخ على الأقل تسلم النسخة الأصلية والنسخة الثانية منها للمشتري.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون البضائع مصحوبة بفواتيرها لزوما أثناء نقلها.
غير أن البضائع بالنسبة الى المنتج أو الموزع الذي يقوم بوظيفة البائع المتجول، يجب أن تكون مصحوبة، عند خروجها من الوحدة الانتاجية، بقسيمة نقل تبين نوع البضائع المنقولة وكميتها ومراجعها.
وكل بضاعة مسلمة يجب أن تكون موضوع فاتورة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحتفظ على الدوام بالفواتير التي تثبت حيازة البضائع لدى التاجر، وأن يستظهر بها لدى أول طلب يقدمه الاعوان المؤهلون في مجال مراقبة الاسعار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990.
مولود حمروش 17 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 89-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-269
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.