مرسوم رقم 83-332 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. 1406
المادة الأولى
فتح المادةيلنى من ميزانية سنة 1983 اعتماد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره سبعة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون الف الشعبية.
دينار (27.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق المشتركة في الباب 31-90 . اعتماد احتياطي 19 سبتمبر سنة 1983.
للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». الشاذلي بن جديد الجدول - ا - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 325.000
31 - II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 13.500.000 . 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 7.250.000 -31 32 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 5.700.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 845.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الوزارة العدل 27.620.000 2344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-356
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-521
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
مرسوم رقم 87-107
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
-
مرسوم رقم 83-606
مرسوم رقم 83-606 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2732
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.