مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 1424 i
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياة وتسييرها وتوزيعها في المدية»، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 11 توفير المياه ومعالجتها، I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل
- في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1 – 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، LI 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه 1-7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، I 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير و تركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية : والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجهاء يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها ج - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة المدية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادئ الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 2
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفتا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي :
المدية والبليدة.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين السرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس السال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف للجمهورية الجزائرية 1427 بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-361
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 81-09
- أمر رقم 70-82
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 81-1379
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
مرسوم رقم 87-107
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643
-
مرسوم رقم 83-610
مرسوم رقم 83-610 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.