مرسوم رقم 33-333 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 1410
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الاس رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم..
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الإهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل TUT في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها.
I T 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، T 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير .
وتركيبها أو تهيئتها، 1412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
- 91 تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها E - للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض وطبقا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د تخول المؤسسة أيضاء في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-107 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-107 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائي.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البري.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء + شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة يقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح منع المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر ( قم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل .
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التبديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-357
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 93-318
مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " بولاية البويرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
مرسوم رقم 87-107
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.