مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 72-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهين.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 توفير المياه ومعالجتها.
I - 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه،
- 3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1-6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، I - انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الأملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، E - E يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تحول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
وهران ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الرى.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير . الرى المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع | الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوم والادارات الاخرى التابعة للدولة.
للجمهورية الجزائرية - 1437
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه.
المادة 7
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-363
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-64
- قانون رقم 81-09
- أمر رقم 70-82
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- أمر
- أمر رقم 70-82
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 73-777
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 81-379
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 9 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 11 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 13 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 15 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 17 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643
-
مرسوم رقم 83-012
مرسوم رقم 83-012 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.