مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، يترتب على أخذ الماء أو التزويد به لاستعماله في المنزل، أو في الصناعة، أو فى الفلاحة، أو في التطهير، تحصيل اتاوة عن استهلاكه تعد حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يغطى عائد اتاوة استهلاك الماء مصاريف منشآت الرى والهياكل الاساسية 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه لجمع المياه وايصالها وتطهيرها، كما يغطى تكاليف صيانتها واستغلالها، ويساهم تدريجيا فى استرداد مصاريف هذه المنشآت والهياكل الاساسية.
المادة 3
فتح المادةتحسب اتاوة استهلاك الماء حسب فئات مستعملي كميته المأخوذة أو المزود بها وطبيعة الماء ونوعه.
ويمكن أن تراجع الاتاوة على هذه الاسس.
المادة 4
فتح المادةيترتب على أخذ الماء أو التزود به اعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به وحقوقهما وواجباتهما.
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 5
فتح المادةتحسب اتاوة استهلاك الماء المستعمل في المنزل أو في الصناعة أو في التطهير على أساس جداول تراعى تصنيف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء التي تحددها كمياته التي تأخذها الفئات السالفة الذكر.
المادة 6
فتح المادةتشتمل فئات المستعملين على ما يأتي :
- المنازل (الفئة الأولى)،
- المؤسسات والادارات والجماعات المحلية | والمباني العمومية (الفئة الثانية) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك
- الحرفيون والتجار وعمال التجارة والخدمات والتأمينات مصالح القطاع الثالث» (الفئة الثالثة)
- الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة).
المادة 7
فتح المادةتوزع كميات الماء التي تأخذها وتستهلكها سنويا كل فئة من المستعملين المذكورين في المادة 6 أعلاه، على أقساط تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى ثلاثة
(3) أقساط من الاستهلاك السنوى.
ويخصص قسط وحيد منه لفئات المستعملين الاخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-411 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : توزع كميات المياه ........ بدون تغيير . الى غاية تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى أربعة
(4) أقساط من الاستهلاك السنوي. ....... الباقي بدون تغيير ...... ".
المادة 8
فتح المادةيحدد جدول أساس اتاوة الماء المستعمل في المنزل وفى الصناعة وفي التطهير اعتمادا على سعر مرجعى يشكل التعريفة الاساسة.
تساوى التعريفية الاساسية استهلاك مستعملى الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك السنوى لمتر مكعب من الماء، كما تبين ذلك المادة و أدناه.
تحدد التعريفة الاساسية التي تدعى «الوحدة»
بقرار وزاري بين وزير التجارة والوزير المكلف بالرى.
المادة و : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوى، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه :
المعامل المضروب السعر المطبق في الوحدة القسط الأول من 0 الى 3220 في السنة الفئة الأولى لقسط الثاني من 221 م3 330 م3 في السنة الوحدة «و»
الى 1,75 1,75 القسط الثالث أكثر من 330 م3 في السنة 2,50 2,50 الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 الجدول (تابع) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد
المادة 10
فتح المادةتكون الجداول التي تطبق على بعض | الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالرى والوزير الوصى المعنى.
ويبين القرار نفسه خصائص استعمال هذه الوحدات الصناعية للماء وكيفياته وشروطه.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الوحدات الصناعية أن تراعي المخطط السنوى الخاص بالتزويد بالماء، المعد على أساس مقاييس التسيير والانتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي.
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل مستعمل فلاحي أن يبرم عقد اشتراك اذا كانت أراضيه المسقية تقع في حدود المساحة المسقية المجلوب اليها الماء.
المادة 13
فتح المادةتحسب الاتاوى المستحقة من المستعمل بعنوان التزود بالماء أو أخذه تبعا لصيغة مزدوجة على أساس كمية الماء القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.
كما يحصل، زيادة على ذلك، حد أدنى على كل هكتار مسقى بعد مرور ثلاثة (3) سنوات على جلب المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 2 وحدتان 2,50 3 وحدتان و نصف 3 3 وحدات الماء الى المساحة المسقية، يحسب على أساس كلفة السقى في الهكتار الواحد.
المادة 14
فتح المادةيحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل فى الفلاحة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها.
ويبين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة بقرار مشترك بينهما كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 15
فتح المادةيتم التقويم التقديري للاتساوى المستحقة من المستعمل لدى الاكتتاب السنوى على كمية الماء، قبل افتتاح الموسم الفلاحي.
يجرى الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للاسس الآتية :
- - %25 %25 عند الاكتتاب
- 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية، يدفع الباقى أى %50% في آخر موسم السقى على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-411 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-42
« المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية من ماء »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية للمياه »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية لماء الشرب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-301
« تلغى أحكام المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- مرسوم رقم 85-261
- مرسوم رقم 85-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-301
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. ९९ 721
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-411
مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
مرسوم رقم 87-181
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد أسعار الماء الذى يستعمل في الفلاحة. 1670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.