مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة الأولى
فتح المادة" دقيق الخبازة " هو منتوج لطحين الحبوب الزراعية المنقاة مسبقا والقابلة للخبازة، وهو خال من أي تغيير في التركيب المادي ما عدا الاطراح الجزئي أو الكلي للرشيمات والقشور منه، تكون نسبة الرطوبة فيه أقل من 15.5% أو مساوية لهذه النسبة ويتراوح معامل الساقطة فيه بين 180 و 280 ويكون حاصل المظهر البياني فيه بين 0,54 و 0,65 ومعامل الترسب ( لزليني ) بين 22 الى ..30 يحتوي القمح اللين أو مزيجه المخصص لدقيق الخبازة على الخصائص التالية :
"W" باختيار جهاز ( شوبان ( لقياس التفقع " L / P " 0,45 0,65
المادة 2
فتح المادةيتكون الدقيق المكتمل" من كافة مكونات منتجاته الحبوبية الاصيلة.
تتحدد الخصائص التقنية لهذا الدقيق بقرار وزاري مشترك .
المادة 3
فتح المادةيقصد بتسمية دقيق" أو "دقيق الخبازة"
دونما اضافة صفة أخرى مميزة الدقيق اللين المعروف ب ترتيكوم ايستفوم " ، ويضاف لهذه التسمية في جميع الحالات الأخرى بيان النوع المحاصيل الزراعية التي تنتج عنها الدقيق أو لانواعها وفي حالة المزج تذكر تسمية كل عنصر من العناصر المكونة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيمكن اكمال تركيبة دقيق الخبازة بإضافة مواد مساعدة كدقيق الفول بنسبة لا تتجاوز %2 %2% ومواد منتشة بنسبة لا تتعدى 0,3%.
واذا حصلت اضافة المواد المساعدة قبل تسليم دقيق الخبازة للمستعمل، فان تسمية دقيق" أو "دقيق الخبازة"
تعوض ب "مستحضر للخبازة" مع ذكر كل مادة من المواد المضافة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون دقيق الخبازة خاليا من أية مادة دخيلة، ولا سيما من السوسة والطفيليات ونخر القواضم، الا اذا كانت هناك أحكام تشريعية وتنظيمية مخالفة.
المادة 6
فتح المادةتحدد نسب الاستخلاص من مختلف أنماط دقيق القمح اللين حسب الآتي : 1 (1) الدقيق من النمط العادي :
الحد الادنى : نقطة واحدة تحت الوزن النوعي ون 1 - ) .
الحد الاقصى : نقطتان فوق الوزن النوعي ( و ن 2 + ) .
(2) الدقيق من النمط الرفيع :
- الحد الأدنى : ثماني نقاط تحت الوزن النوعي ( ون 8 - ) .
- الحد الاقصى : خمس نقاط تحت الوزن النوعي ( و ن 5 - ) .
يحدد الوزير المكلف بالنوعية الضوابط التقنية اللازمة الممارسة الرقابة على أنماط الدقيق المنصوص عليها أعلاه وفيما يخص انماط الدقيق المحتمل استيرادها، فان دفاتر الشروط يجب أن تبين لزوما نسبة الاستخلاص على | الأقل مقدار ما فيها من البقايا وكذلك نسبة الرطوبة فيها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتطابق دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المخصصة لخبز الاستهلاك العادي والمنصوص عليها في المادة 12 أدناه مع ضوابط الدقيق ذي النمط العادي، المحددة في المادة 6 أعلاه، وأن يكون "W" مساويا على الاقل 180 عند اختباره بجهاز ( شوبان ) لقياس التفقع.
ويجب أن تنتمي سلالات الحبوب المستعملة الى انواع | صالحة للخبازة باستثناء جميع الانواع المعروفة " بالعلفيات" .
المنصوص المادة 8 : توضع التسميات والصفات والبيانات عليها في المواد من 1 الى 6 على بطاقة يحكم إثباتها على مغلف الدقيق أو الطبع مباشرة على المغلف.
وفي حالة بيع الدقيق سائبا، فان هذه العلامات تذكر في الوثيقة التجارية التي تصحب البضاعة.
القسم الثاني — الخميرة وعجين التخمير
المادة 9
فتح المادةتتكون الخميرة المذكورة في المادة 11 أدناه من نوع خالص لفطر " السكاروميس سرفيسيا "التي لها قوة تخمير تفوق 800 سنتمتر مكعب من غاز الكربون خلال ساعتين من الزمن وفي درجة حرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة سلزيوس.
تعبأ الخميرة أو تغلف بطريقة محكمة تحميها من التعفن وتذكر في كل عبوة أو مغلف البيانات الآتية :
- تاريخ الصنع مع بيان اليوم والشهر
- درجة الحرارة القصوى التي يجب ان تنقل فيها الخميرة الطرية أو تخزن أو تستهلك فيها، وكذلك المدة القصوى لاستخدامها حسب شروط التخزين الملائمة.
ويجب ان لا تفوق درجة الحرارة عند نقلها او تخزينها 4 درجات سلزيوس.
ويتعين على المستهلك احترام درجات الحرارة والمدة المحددتين من الصانع.
المادة 10
فتح المادةتتكون عجائن التخمير المذكورة في المادة 11 ادناه من عجينة مخمرة متأتية من خليط دقيق وماء تضاف اليه خمائر او لاتضاف اليه وتجدد العجينة انطلاقا من هذا المزيج بعد اختماره عن طريق اضافة الدقيق والماء الى العجينة بطريقة منسقة.
القسم الثالث — الخبز
المادة 11
فتح المادةتطلق تسمية "الخبز" على العجينة المختمرة المكونة من دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المطابقة للأحكام الواردة في المواد من 4 الى 7 أعلاه، مضافا اليها الماء والملح والخميرة و/ أو عجين التخمير ومطهية وفقا لطرق الصنع الجيدة.
وتدخل الانواع المسماة "خميرة طرية" و "خميرة جافة سريعة الفعالية" و "خميرة جافة آنية" ضمن صنف الخميرة المذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر في خبز الاستهلاك العادي شروط الجودة الآتية :
الانبساطي الحجم 4 الى 8 الوزن الرطوبة الكلية : 35% الى 40%، الحموضة المطابقة للمقاييس اللباب الملتصقة بالقشرة وبها نخاريب منتظمة مرنة وصعبة التفتيت قشرة قضيمة ودقيقة الخلو من الشوائب طعم ومذاق مستطابان.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تسير عمليتا انضاج الخبز ترشحه وفقا لأعراف الصنع الحسنة حتى تكون القشرة ذات صلابة كافية سميكة تفاديا لفرط ارتخاء يؤدي الى انخساف الخبز وأن لا تتجاوز نسبة رطوبة اللبابة 40%.
المادة 14
فتح المادةيجوز أن يحتوي الخبز الخاص، كتكملة لما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم كلا أو جزء من المواد التالية : النخالة، السكر، الحليب المواد الدسمة وبصفة عامة أي مادة غذائية لاتتنافى وأساليب صنع الخبز.
تحدد طرق صنع أنواع الخبز الحميائي عند الاقتضاء بقرارات وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالجودة والصحة.
المادة 15
فتح المادةتتم رقابة جودة الخبز والمواد التي يتكون منها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةتثبت مخالفة أحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه |
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-241
مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-145
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
قرار
قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.