مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم.
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص المختلفة أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب كما يلى :
1) نقطتان لما فوق الوزن النوعي و . ن (+ (+ (2) لصنع السميد من النوع العادى والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك»، ب 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعي و . ن - (18) لصنع السميد من الصنف الممتاز والمبيع تحت تسمية > SG أو » SSSE ويتعين على المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد العادي والمسمى SSSF و 4 كغ من الدقيق «الصغير الاول» و 3 كغ من الدقيق «الثاني» من كل قنطار قمح صلب مستخدم.
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات استخلاص مختلف انواع الدقيق الناتج من القمح اللين كما يلى :
1 - الدقيق من النوع العادي :
حد أدنى : 1 نقطة واحدة تحت الوزن - النوعي : و . ن - 2، حد أقصى : 2 نقطتان فوق الوزن - النوعي : و. ن + 2.
2 - الدقيق الممتاز :
حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن - النوعي : و . ن 8 ،
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن . 5 .
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة الفصل الثاني ووزير الصناعات الخفيفة أن يشتركا في ترخيص أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية ماياتي :
دمج السميد العادى المسمى « SSSF ، في والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه الدقيق العادي، وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل
- استخلاص السميد والدقيق بمعدلات تختلف التوزيع كما يأتي :
عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم،
- صناعة دقيق القمح الصلب ودمجه في دقيق القمح اللين أو صناعة سعيد القمح اللين الذي يعطى القوة ودمجه في سميد القمح الصلب. الى الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر بيع المؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى البائعين بالتجزئة والجماعات ....... 120 140 حد الربح للتجزئة 15 15 سعر البيع الى المستهلك 135 155
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف
ا - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 22 مارس سنة 1985.
الدقيق العادي الممتاز العادي
- 143,60 119,50 70,50 143,60 125,50 14,50 15 15 85,00 158,60 140,50 الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 145 160 حد الربح للتجزئة 20 20 سعر البيع للمستهلك 165 180 . ८ العادي الممتاز العادي
- 200 138 100 195 150 20 20 20 120 215 170 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب | الوطني على ما يأتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة.
المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة - الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) . سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها :
ا الديوان الوطني لتغذية الانعام والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
ب - الموزعون الآخرون حدود الربح :
1 - التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين ب الموزعون الآخرون سعر البيع للمستعملين
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985.
الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها».
حدود الربح الممنوحة للموزعين سعر البيع للمستهلكين تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني أسعار المنتجات الثانوية
أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الاولى النخالة 26 33 20 28 35 23 9 9 10 7 7 7 35 42 30 الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الأولى النخالة ! 35 40 27 10 10 10 45 50 37 القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة
1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الاسعار وحدود الربح الدقيق الممتاز السميد الممتاز (دج / كيس صغير) 1 كغ 5 سعر البيع من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ الحبوب ومشتقاتها 1,75 8,50 41,50 7,50 36,50 حد الربح بالتجزئة للمستهلك 0,20 1,25 6,00 1,25 6,00 سعر البيع للمستهلك 1,95 9,75 47,50 8,75 42,50 ب ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك القسم الدقيق الممتاز السميد الممتاز 53,50 44,7 6,50 6,3 60,00 51,00 الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف
1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك . ८ الى 22 مارس سنة 1985.
العجائن والكسكسي كسكسي مفتول باليد الصناعي 5 كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ 10,55 52,80 14,35 71,80 1,20 5,95 1,45 7,20 11,75 58,75 15,80 79,00 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 7
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني، كما يلى :
1- بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة .1985
1) خبز زنته كغ : ( مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 . دج
ب) خبز عادي :
- خبز زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,40 دج خبز زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,70 دج
2 - ابتداء من 23 مارس سنة 1985. 1 (1) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل) وحدة وزن 1,85 دج العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ 5 كغ 12,20 61,30 1,30 6,20 13,50 67,50 ب خبز عادي :
- خبز زنتة 700 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 دج خبز زنته 300 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,80 دج
3 - تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 / خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ.
خبز زنته 700 غ : 21 غ .
2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم : -- ،خبز 300 غ : 20 غ ، 700 غ : 15 غ .خبز ان الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع أو على عدد من الوحدات يساوى على الاقل العشر عينات تؤخذ بدون اختيار.
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بانة دقيق محول الى خبز.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبر الخاص.
المادة و : يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن انواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتى تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 .
المادة 10
فتح المادةأن عرض الخبز الخاص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن بيان المنتوج، سعر البيع المحدد.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز.
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية» أو «خبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى
المادة 12
فتح المادةيعاد دفع الاتاوى التعويضية التي يتحملها المستهلكون، المدرجة في سعر بيع الدقيق والسميد، مهن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 ، من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها إلى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، بناء على ما ورد في كشف المصالح المتخصصة التابعة للضرائب في الولاية.
ويحدد مبلغ هذه الاتاوى عن القنطار من كل منتوج كما يأتي :
- السميد الممتاز 11,17 دج
- السميد للاستهلاك 8,47 دج
- الدقيق العادي 5,75 دج
- الدقيق الممتاز 13,31 دج
المادة 13
فتح المادةتحدد أتاوى التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 كما يأتي :
- السميد الممتاز 9,00 دج
- السميد للاستهلاك 11,74 دج
- السميد العادي 8,00 دج
- الدقيق العادي 9,00 دج
- الدقيق الممتاز 36,10 دج
- العجائن الغذائية والكسكسى 10,00 دج • يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة.
القسم الثاني — اجراءات التنظيم واحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةتدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية عن كل قنطار من السميد العادي المسمى > SSSF المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه :
- II 18,11 دج / قنطار - بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 - 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه 47,00 / قنطار، ابتداء من 23 مارس سنة 1985
المادة 15
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن | الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 22 مارس 1985 على الساعة 24.
المادة 16
فتح المادةيترتب على مخزونات السميد والدقيق والكسكس والعجائن الغذائية التي تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون الآخرون يوم 22 مارس 1985 على الساعة 24 تسديد هذه الوحدات لا تاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
السميد الممتاز 12,17 دج للقنطار - السميد للاستهلاك 11,7 دج للقنطار -
- السميد العادى « SSSE 11,5 دج للقنطار
- الدقيق الممتاز 43,75 دج للقنطار
- الدقيق العادي 40,39 دج للقنطار
المادة 17
فتح المادةيجب على الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ان تعيد تسديد اتاوة تعويضية عن كل قنطار من الدقيق الذي يباع خلال الفترة التي تتراوح من أول غشت 1983 الى 22 مارس سنة 1985، تحدد ب 25,14 دج عن القنطار.
المادة 18
فتح المادةتدفع الاتاوى التعويضية المنصوص |
المادة 19
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 1 23 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-572
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
-
مرسوم رقم 85-198
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.