مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم.
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار | المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين | الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406
الفصل الثاني — أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى وحدود الربح عند توزيعها
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتوجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الاسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار سعر البيع للخبار سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات حد الربح للتجزئة سعر البيع الى المستهلك تطبق الاسعار المبينة أعلاه في التراب الوطني على ما يأتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية او التاجر بالتجزئة القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف السميد الدقيق الممتاز | الاستهلاك | العادي الممتاز العادي
- - - 239 175 209 184 115 239 190 21 21 20 21 20 230 205 135 260 210 مجموع المنتوجات المعبأة فى أكياس المسلمة - باب الخباز بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني أسعار المنتوجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ..............
حدود ربح التدخل للموزعين ... ...
سعر البيع للمستعملين .... .......
الدقيق من الدرجة الدقيق من الدرجة النخالة الاولى الثانية 39.50 44.50 30,50 10,50 10,50 10,50 50,00 55,00 41,00 تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها .......................
حدود الربح بالتجزئة ....................
سعر البيع للمستهلك .... ............ ..
الدقيق الممتاز السميد الممتاز 64,75 60,00 8,25 7,50 73,00 67,50 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ...........................
حد الربح بالتجزئة 201 سعر البيع للمستهلك ....................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المبين في القسم الأول من المادة 3 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير المخصص للاستهلاك البشرى بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 5
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني كمايلي :
أ خبزة زنتها 700 غ (مدور أو طويل) : 2,00 دج للوحدة، العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ - 25 كغ 15,30 77,00 1,70 8,00 17,00 85,00
ب - خبزة زنتها 300 غ مدور أو طويل) : | 1,00 دج للوحدة، ج تستفيد أنواع الخبر الطويل الشكل - عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 I 1 / - خبزة زنتها 300 غ أو 700 غ يبلغ طولها 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 غ . 2 / - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم :
خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ . 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تشمل الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة جميع الخبز المعروض للبيع أو عددا من الوحدات يساوى على الاقل عشر عينات تؤخذ بدون اختيار.
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختباز المختلط الذى يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة | دقيق محول الى خبزة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي
المادة 7
فتح المادةيجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ غير أن أنواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتي تكتسي شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون عرض الخبز الخاص، متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عادى ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة على بيان المنتوج، سعر البيع المحدد.
المادة و : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الحين.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوي
المادة 10
فتح المادةتحدد اتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار | كمايلي :
- السميد الممتاز ............ 9,00 دج السميد للاستهلاك ............11,50 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406
- السميد العادي ............ 8,00 دج
- الدقيق العادي ...... ..... 9,00 دج -- الدقيق الممتاز ..... ..... دج 37,00 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي .. 10,00 دج.
يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85 – - 65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
القسم الثاني اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة المادة II : يجب على وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24.
المادة 12
فتح المادةتدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية قدرها 6,00 ذج عن كل قنطار من السميد العادي المسمى » SSSF « المدمج في الدقيق العادي بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه .
المادة 13
فتح المادةيترتب عن مخزونات السميد والدقيق والكسكسي والعجائن الغذائية التي L الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون | الأخرون يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24 | تسديد هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
- السميد الممتاز 29,00 دج للقنطار،
- السميد للاستهلاك 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق الممتاز 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق العادي 18,50 دج للقنطار.
المادة 14
فتح المادةتدفع الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم الى الخزينة .
المادة 15
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير ----------
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يضاف مقطع الى المادة 9 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحرر على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40
« تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي : 1 / 2 / 3 / خبز " محسن " زنته 250 غ : 50, 1 دج للخبزة الواحدة. يحدد تركيب هذا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-40
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 6 : تخضع أسعار الخبز لنظام الأسعار المصرح بها، وتحدد مقاييس تركيب هذا الخبز وعرضه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 82-373
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 85-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-572
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. 1386
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-40
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع. 1781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.