مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب والطحين الناتج من القمح الطرى والمصنوعة في الجزائر ، حسب الوزن النوعى للقمح المستخدم .
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب ، كمايلي :
أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن + (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله، والمسمى سميد «الاستهلاك»
ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن (18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت | تسمية SG أو E. SSS E.
ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F . SSS و 4 كغ من الطحين الصغير الاول و 3 كغ من الطحين «الثاني»
عن كل قنطار قمح صلب مستخدم • ويجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى SSS الى طحين ودمجه بالطحين المألوف .
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كمايلي : 1 الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن I ، حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + 2 . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 8 ،
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن - 5 .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح القمح الطرى الصلب ، أو صنع وذلك عندما سميد القمح تقتضى الطرى ضرورات ودمجه في سميد الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ...
الفصل الثاني — أسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكس والنسبة المئوية لتوزيعها
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار الحد الاقصى لبيع المنتجات المذكورة أدناه وكذلك النسبة المئويه المطبقة على مختلف مراحل التوزيع ، كمايلي :
القسم الاول الطحين والسميد سميد طحين نوع و . ن + 2 نوع و . ن . 18 نوع و . ن - 8 الى نوع و. ن : الى للاستهلاك عال سعر البيع للخارج - سعر بيع سمباك الى البائع بالتجزئة والجماعات 85 دج 95 دج النسبة المئوية للتوزيع بالتجزئة 10 دج 10 دج سعر البيع الى المستهلك 95 دج 105 دج تسرى الاسعار المدرجة أعلاه في مجموع التراب الوطنى على نوع مألوف و . ن - 5 عال و . ن + 2 مألوف
- 69.20 دج 70,50 دج 85 دج 75 دج 9.50 دج 10 دج 10 دج 80,00 دج 95 دج 85 دج الضائع المسلمة بالشاحنة أمام باب الخباز أو مخزن الوصول بالنسبة للقنطار المعبأ في أكياس مسلمة بالامانة ومقيدة بالفواتير علاوة على الاسعار المصادق عليها من وزير التجارة. 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 القسم الثاني اسعار المنتجات الثانوية سعر سمباك :
طحين ثان طحين صغير أول نخالة
أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام ب الموزعين الآخرين النسبة المئوية :
أ) التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب الموزعين الآخرين سعر البيع للمستعملين من طرف :
أ) التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الموزعين الالآخرين . 26 دج 33 دج 20 دج 28 دج 35 دج 23 دج و دج و دج 10 دج 7 دج 7 دج 7 دج 35 دج 42 دج 30 دج تسرى أسعار المنتجات الثانوية المحددة أعلاه بالنسبة وان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب لبضاعة خارجة من وحدة انتاج سمباك وتشتمل على قنطار معبأ الوطنى لاغذية الانعام، يتمونان بالمنتجات الثانوية من وحدة في أكياس مقدمة من المشترى أو مسلمة بالامانة أو مقيدة انتاج سمباك الاقرب لهم، والتي يجب عليها أن تخصص لهما بالفاتورة من البائع عن الاسعار المصادق عليها من التجارة .
طرف وزير بالاولوية الكميات المطابقة للاحتياجات ..
القسم الثالث انواع الطحين والسميد المكيفة طين في علبة تتسع لكغ 1 سعر سمباك 1,10 دج نسبة مئوية للتجزئة 0,15 دج سعر البيع للمستهلك 1,25 دج السميد حزمة 5 كغ حزمة 10 كغ حزمة 25 كغ حزمة 50 كغ 5,60 دج 11,05 دج 27,45 دج 54,65 دج 1,00 دج 2,00 دج 5.00 دج 8,80 دج 6,60 دج 13,05 دج 32,45 دج دج .64,45 القسيم الرابع المعجنات الغذائية والكسكسي مرحلة التوزيع والاسعار غير معباً والنسب المئوية المطبقة (كغ) سعر بيع سمباك 1,57 دج سعر بيع تعاونيات الحبوب - النسبة المئوية للبائع بالتجزئة 0,23 دج سعر البيع للمستهلك 1,80 دج كسكسي مدحرج علبة تتسع علبة تتسع باليد من طرف كسكسي تقليدي ل 500 غ ل 250 غ سمباك وعلبة تتسع ل 500 غ ل 500 غ 0.95 دج 0,50 دج 1,25 دج
- - - 1,40 دج 0,15 دج 1,10 دج 1,10 دج 1,10 دج 1,10 دج 0,60 دج 1,35 دج 1.50 دج الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775
المادة 6
فتح المادةان سعر بيع منتجات الشعير وأغذية الماشية المهروسة يكون موضوع مصادقة من طرف وزير التجارة ...
الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 7
فتح المادةتحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني ، كمايلي :
أ) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل)، وحدة وزن 0,75 دج ب خبز مألوف :
- زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 0,70 دج زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة 0,35 دج - تستفيد أنواع الخبز الطويلة الشكل عندما يبلغ طولها 70 سم أو يزيد على ذلك ، من الحدود القصوى للسماح كمايلي :
I خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 2 خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم :
خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقيا .
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالتزامى للطحين المألوف وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0.250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة طحين محول الى خبز .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق وخبز السلت والخبز المحمص
المادة 9
فتح المادةيجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص من الطحين المستخلص ب و.
ن 5 فقط .
ويجب ألا يتجاوز وزن خبز الحمية مقدار 250 غ. بيد أن
المادة 10
فتح المادةان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز المألوفة أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة ..
المادة 11
فتح المادةيتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز ..
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز مألوف يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية أو الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز المألوف .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةتستوفى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 3,45 دج عن كل قنطار من السميد ومن النوع المألوف المسمى F SSS F والمحول الى طحين والممزوج بالطحين من النوع المألوف بحدود الحد الاقصى البالغ 10% من الناتج المحصل عليه ان الناتج الاجمالي المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبز من النموذج المألوف ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية.
المادة 13
فتح المادةتحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها.
المادة 14
فتح المادةيعد دفع الاتاوى التعويضية الموضوعة على عاتق المستهلكين والمدمجة في سعر بيع الطحين والسميد الى المكتب الجزائري المهني المحبوب، من طرف وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك بعد الاطلاع على الكشوف المؤشر عليها من طرف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية والمعدة ضمن الشروط التي يحددها المكتب المذكور.
المادة 15
فتح المادةتكلف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية أنواع خبز الحمية ولب الخبز المطبوخ في قوالب والتي تكتسى | المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا. يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ ..
عليها في المادة السابقة وتحينها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتاوى .. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 16
فتح المادةتضبط وتلاحق المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عند الحاجة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة .
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم )
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-572
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.