مرسوم رقم 85-198

مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس

الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة

القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى

المادة 10

فتح المادة

القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-198

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-572

    مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57

  • مرسوم رقم 86-158

    مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.