مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم.
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل الثاني — أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الممتاز | الاستهلاك سعر البيع للخباز - سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 180 حد الربح للتجزئة 20 العادي الممتاز العادي
- 215 156,50 160 215 215 170 20 20 20 20 سعر البيع الى المستهلك 200 180 120 235 190 تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني على ما ياتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز او التاجر بالتجزئة، القسم المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عنى الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الثاني أسعار المنتجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود ربح التدخل للموزعين سعر البيع للمستعملين الدقيق من الدقيق من النخالة الدرجة الأولى الدرجة الثانية 35 40 27 10 10 JO 45 50 37 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثالث أنواع الدقيق الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك والسميد المعبأة الدقيق الممتاز السميد الممتاز 58,30 53,50 6,70 6,50 65,00 57,00 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 5
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ 25 كغ 13,50 68,00 1,50 7,00 15,00 75,00 | كما يلي :
أ - خبزة زنته 700 غ (مدور أو طويل) : 1,80 دج للوحدة، ب خبزة زنته 300 غ (مدور أو طويل) : 0,90 دج للوحدة، ج تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل - عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كمايلي : 1 I 1 / - خبزة زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
- خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنتة 700 غ : 21 غ .
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117
2 - خبزه زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم :
خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ .
ان الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع أو على عدد من الوحدات يساوى على الاقل العشر عينات تؤخذ بدون اختيار.
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختباز المختلط الذى يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 6,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة دقيق محول إلى خبز.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص.
المادة 7
فتح المادةيجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن أنواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتي تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ .
المادة 8
فتح المادةأن عرض الخبز الخاص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقرؤ ويتضمن زيادة عرع بيان المنتوج، سعر البيع المحدد.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى
المادة 10
فتح المادةتحدد أتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار كما يأتي :
- السميد الممتاز 9,00 دج
- السميد للاستهلاك 11,50 دج
- السميد العادي 8,00 دج
- الدقيق العادي 9,00 دج
- الدقيق الممتاز 35,71 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي 10,00 دج يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع | الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب في وقت واحد مختلف أصناف الخبز.
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبزة الحمية» أو «الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي.
المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو 1985 على الساعة 24.
المادة 12
فتح المادةتدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه أتاوة تعويضية قدرها 56,50 دج من كل قنطار من السميد العادي المسمى « S.S.S.F. المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه.
المادة 13
فتح المادةيترتب على مخزونات السميد والدقيق والكسكس والعجائن الغذائية التي تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون الآخرون يوم 31 يوليو سنة 1985 على الساعة 24 سديد هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
السميد الممتاز 20,00 دج للقنطار، - السميد للاستهلاك 15,24 دج للقنطار، - الدقيق الممتاز 20,39 دج للقنطار، - الدقيق العادي 18,50 دج للقنطار. -
المادة 14
فتح المادةتدفع الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم الى الخزينة .
المادة 15
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف | بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-572
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
-
مرسوم رقم 86-158
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.