قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المحافظة الولائية للغابات.
المادة 2
فتح المادةتنظم محافظات الغابات لولايات الشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة، وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومسيلة ومعسكر ووهران والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغليزان، في أربع
(4) مصالح :
- مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرامج، مصلحة حماية النباتات والحيوانات
- مصلحة توسيع الثروات وحماية الأراضي، مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرامج ما يأتي : 1 – مكتب الجرود، والتهيئة والمنتوجات 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
2 - مكتب التنظيم والشرطة الغابية
3 - مكتب الدراسات والبرامج.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة حماية النباتات والحيوانات ما يأتي : 1 – مكتب الأصناف المحمية والصيد والنشاطات الصيدية
2 - مكتب الوقاية ومقاومة الحرائق والأمراض الطفيلية.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة توسيع الثروات وحماية الأراضي ما يأتي : 1 – مكتب توسيع الثروات،
2 - مكتب الحماية واستصلاح الأراضي.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي : 1 – مكتب تسيير الموارد البشرية والتكوين
2 - مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 7
فتح المادةتنظم محافظات الغابات لولاية أدرار وتندوف وبشار والوادي وغرداية وإيليزي وورقلة وتا منغست في مصلحتين :
- مصلحة توسيع الثروات وحماية النباتات والحيوانات
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة توسيع الثروات وحماية النباتات والحيوانات ما يأتي : 1 – مكتب توسيع الثروات وحماية الأراضي،
2 - مكتب حماية النباتات والحيوانات.
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي : 1 – مكتب تسيير الموارد البشرية والتكوين
2 - مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 10
فتح المادةتشتمل محافظات الغابات لولايات باتنة وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة والطارف وتبسة وسعيدة وبجاية وتيارت والمدية وخنشلة والجلفة ومسيلة على خمس (5) مقاطعات للغابات.
المادة 11
فتح المادةتشتمل محافظات الغابات لولايات جيجل وعين الدفلى والبويرة وسوق أهراس وبرج بوعريريج وسطيف ومعسكر وتيسمسيلت وأم البواقي وعنابة والشلف وقالمة وغليزان وتيبازة وتيزي وزو على أربع (4) مقاطعات للغابات.
المادة 12
فتح المادةتشتمل محافظات الغابات لولايات الأغواط والبيض ووهران والبليدة ومستغانم وميلة والنعامة وبومرداس على ثلاث (3) مقاطعات للغابات.
المادة 13
فتح المادةتشتمل محافظات الغابات لولايات بسكرة وعين تموشنت وقسنطينة والجزائر وأدرار وتندوف وبشار والوادي وغرداية وإيليزي وورقلة وتا منغست على مقاطعتين (2) للغابات.
المادة 14
فتح المادةتنظم مقاطعات الغابات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه، في مكتبين اثنين هما : 1 – مكتب التسيير وتوسيع الثروة الغابية،
2 - مكتب حماية الموارد الغابية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 28 يوليو سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى عن وزير الفلاحة رئيس الحكومة المكلف والصيد البحري بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي الأمين العام أحمد نوي أحمد بوعكان عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.