مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب محافظة الغابات رئيس دائرة الغابات
- رئيس مكتب دائرة الغابات.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المحافظين الرئيسيين الذين يثبتون سنة واحدة من الأقدمية في هذه الرتبة في إدارة الغابات، 2 -مفتشي الأقسام أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات ،
3 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء مكاتب محافظة الغابات من بين :
المناصب العليا رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما 3 و 5 المذكورتين أعلاه، والمعينان حسب الشروط الفقرتين 1 و 2 من المادة 3.
رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما
1 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات
2 - المفتشين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية في الرتبة في إدارة الغابات.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء دوائر الغابات، حسب الشروط نفسها، التي يعين بها رؤساء المصالح والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيعيّن رؤساء مكاتب دوائر الغابات حسب الشروط نفسها، التي يعين بها رؤساء مكاتب محافظة الغابات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 7
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادتين المحددة في 19 05 714 في المادتين 3 و 5 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من
المادة 3
فتح المادة18 05 645 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4. 17 05 581 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 02 492 23 محرم عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة على المرتب ، الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
الفصل الرابع — طريقة التعيين
المادة 9
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالغابات رؤساء المصالح ورؤساء دوائر الغابات بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .
المادة 10
فتح المادةيعيّن في المناصب العليا لرئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات وكذا خبير الغابات ورئيس إقليم الغابات ورئيس الفرز، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمقرر من المدير العام للغابات بناء على اقتراح محافظ الغابات في الولاية . وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيستمر رؤساء المصالح ورؤساء دوائر الغابات المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الفقرتين 1 و 2) في تقاضي مرتباتهم استنادا إلى التصنيف المطبق عليهم عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-402
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-167 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-402
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.