مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-254
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-340
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي : 23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-254
مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-340
مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.