قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين ضباط مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادتين 62 مكرر و 66 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك التقني في إدارة الغابات الملحقة أسماؤهم بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرس ميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة .2006 وزير العدل، وزير الفلاحة حافظ الأختام والتنمية الريفية الطيب بلعيز السعيد بركات الملحق القائمة الاسمية للضباط المرسمين المنتمين للسلك التقني في إدارة الغابات المعينين بصفة ضباط للشرطة القضائية كمامين عبد القادر سعدي ناصر بن عالية مصطفى تنخي إسماعيل بدريات رضا عسول الخير لعشاشي محمد مسعودي محمد بن سويح عمر شعيب ترزي بن طاهر خالد لوديني إبراهيم بهلول توفيق بوشاقور إبراهيم عقون عبد الكريم سادات غنية بلخيري حياة ولد محمد فريد وادفل محمد بوكرش محمد بلعيد محمد دحموش أحمد حميد رزقي إقني إيدير سايح رشيد سي علي السيد قريشي كمال 25 رجب عام 1427 ه 20 غشت سنة 2006 م موستيري بشير وزير رابح بوطوب سيدي محمد عشوب نور الدين عبابسة حمو زيزة جماعي حميدي مسعود هواري أحمد زائير محمد لعراجي محمد مقشوش بشير رقيق محمد عتوم محمد بن زيان الطاهر جوغي علي حمزاوي أحمد بوعزة بشير بولفراد عبد القادر سكندراوي محمد قدري محمد أورمضان هندل رشيد مراد محمد أمقران شيخاوي عبد الرحمن عاشور خضرة عشير عبد الكريم دلال الطاهر نكاك إبراهيم قرينياعي علي أوقازي جديد ربحي محمد بن عبد الوهاب مصطفى بعداش عثمان عريش مختار رحال لزهر قصاص جمال نعمان علي عمري عامر نور الدين علي عدة بن دية جلولي عبد القادر مومنين عبد القادر بطير عبد القادر خنفار بشير بوقداح مسعود رميل بشير بوراوي صباح زبيري جمال غميراد عبد الكريم بوعوينة عمار لكحل ميلود شايب سعدون قادري عز الدين عيساني رشيد مهجان رابح عبدلي امحمد خشاملي لعربي بحري بشير دريدي شريفة شرفي حسين مرعي محمد لمراوي محمد بوشامة كمال حجو كمال بوسحابة عبد السلام بن حمادة محمد الطيب براهيمي شريف بلحسن زين الدين لاوتي فريد جمال محمد حجاج حسين ولد قاسم أحمد شطيبي مراد بزة ميلود بوجادي أحمد زيغ شوقي جهال إبراهيم آيت منقلات كريم سايغي محمد خير الدين بودرعة خاليدة مصباحي بوزيد دبابنية حركاتي ضيف علي قروج جديد زرقان رشيد عماري الطيب سالم أحمد بن دوينة نعيمي مختاش فوزي بكارة بختة كودر نورين ميلودي فضيلة توافق نريمان قرميت كمال عياشي عبد الحميد بوعفير الهاشمي درية علي دكال فروجة لخريف محمد حدوشي نورة عامر موسى كمال بشير شطة حسين ديب عبد العالي لطوي عطية بوسواليم مراد لدغم شيكوش عبد اللطيف شليغم عبد العزيز وناس بوبكر قاسب بوعلام رابية عبد الرحمن بعزيز سيد أحمد حمادوش إبراهيم عشور عبد القادر جوادي محمد الصالح باطل جمال جرديني الهواري خالدي محمد سبتي زين بوزيان عبد الكريم بوشطيلة زبير زاير مصطفى يطو عبد القادر محمدي محمد موزاوي عبد المؤمن دميم زكريا بوبطرة رضوان قاسمي عبد القادر معاشي سعيد شهبي أبوبكر حمرون عبد الحميد زاوي جمال بوكارة رتيبة مزاير رمضان بن حدود عمار شايب بوعلام معصم لوردي بن سليمان محمد فاتح برقي عبد القادر عدوي سعيد المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، بلهي يوسف لعيون مبارك غريسي عبد العزيز حدو بن دربال بختي نور الدين صياح محمد حبشاوي عبد القادر جادي قاسم بدي سنوسي بن عمار ميلود بويعلي محمد نقاز عبد القادر قطار إبراهيم ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.