قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1421 الموافق 7 نوفمبر المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . . . سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين 77

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.