قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1421 الموافق 7 نوفمبر المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . . . سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين 77
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4: ينظم التكوين المتخصص داخل المؤسسات الآتية :
1- سلك الضباط السّامين للغابات :
- المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة.
2- سلك ضباط الغابات :
- المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة.
- مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية). 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
3- سلك ضباط الصف للغابات :
- مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1421 الموافق 7 نوفمبر سنة 2000 عن رئيس الحكومة وزير الفلاحة وبتفويض منه المدير العام السعيد بركات للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.