قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز مرسوم رئاسي رقم 91-240 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 البضائع : الموقعة يوم بروكسل في 14 يونيو سنة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على .1983 تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو مرسوم رئاسي الموافق 1991 سنة 1344 1345 مراسيم تنظيمية رقم 91-242 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد مرسوم رئاسي رقم 91 241 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 والمواصلات. 1352
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1353 مرسوم رئاسي رقم 91-244 مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1354 مرسوم رئاسي رقم 91-245 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية . 1355 مرسوم رئاسي رقم 91-246 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1357 مرسوم رئاسي رقم 91-247 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1357 مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360 مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361 مرسوم تنفيذي رقم 91-250 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. 1362 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91 251 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن احداث منحة تحسين الاداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. 1363 مرسوم تنفيذي رقم 91-252 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية على موظفى المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الاخرى. 1364 مرسوم تنفيذي رقم 91-253 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة. 1364 مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365 مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368 مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1379
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1343 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة التلفزة الوطنية. 1380 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) . 1380 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. 1380 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) . 1380 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية . 1380 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 1380 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة. 1381 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 1381 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العليا والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي سابقا . 1381 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 1381 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. 1381 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1411 الموافق 20 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عزازقة . 1381 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها … 1382 . وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. 1386 مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389 وزارة النقل يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 1381 1991 يحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1390
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-240 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1991. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على تبادل رسائل بين وزير الشؤون | الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو 1991 سنة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل رسائل بين وزير | الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية | بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد تبادل رسائل بين وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف السيد الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية أتشرف بابلاغكم أنه : إيمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة بين شعبينا الشقيقين وتجسيما للارادة السياسية القوية التي تحدو قائدي بلدينا من أجل تنمية العلاقات الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تسهيل ظروف إقامة مواطني كلا بلدينا الشقيقين، وفي إطار تكريس ما ورد بالفصل الأول من اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية سنة 1963 وخاصة فيما يتعلق بالاقامة، . وتنفيذا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المنعقدة بتونس من 2 إلى 4 مارس سنة 1991 ( الدورة التاسعة ) في هذا الخصوص. يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من بطاقة تعريف صالحة لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد. وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ يوم 15 جوان سنة 1991 وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام. سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية معالي السيد للجمهورية الجزائرية الحبيب بن يحي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية السيد سيد احمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أتشرف باعلامكم بأنني قد اتصلت برسالتكم المؤرخة في 1 ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 والمتضمنة ما يلي : وو السيد الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية أتشرف بابلاغكم أنه : إيمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الشقيقين وتجسيما للارادة السياسية القوية التي تحدو قائدي للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1345 وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام. سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ९९ ردا على رسالتكم، أتشرف بابلاغكم موافقة حكومتي على محتوى هذه الرسالة وتقبلوا فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام. الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية معالي سيد احمد غزالي للجمهورية التونسية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلدينا من أجل تنمية العلاقات الودية وتحقيق الأهداف | مرسوم رئاسي رقم 91-241 مؤرخ في 8 محرم عام والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تسهيل ظروف إقامة مواطني بلدينا الشقيقين، وفي إطار تكريس ما ورد بالفصل الأول من اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية سنة 1963 وخاصة فيما يتعلق بالاقامة وتنفيذا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المنعقدة بتونس من 2 إلى 4 مارس سنة 1991 ( الدورة التاسعة ) في هذا الخصوص. فانه يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من بطاقة تعريف صالحة لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد . وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ يوم 15 جوان سنة 1991 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الموقعة في بروكسل يوم 14 يونيو سنة 1983. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-11 و 122 منه ، وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الموقعة في بروكسل في 14 يونيو سنة 1983 وبمقتضى الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الموقعة في بروكسل في 14 يونيو سنة 1983
يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الموقعة في بروكسل
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه يوم 14 يونيو سنة 1983 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تكون التعريفة الجمركية المقررة طبقا للنظام نظرا ان النظام المنسق معد ليدرج في جميع المقاييس الممكنة في الانظمة التجارية لتعيين ولتصنيف البضائع. نظرا ان النظام المنسق معد لتشجيع اقامة علاقة المنسق الملحق للاتفاقية المذكورة أعلاه موضوع نشر خاص | اقوى ما يمكن بين : إحصائيات تجارة الصادرات والواردات تقوم به وزارة الاقتصاد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاقية دولية حول النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع تمهيد إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية. ورغبة منها في تسهيل جميع الاحصاءات خاصة المتعلقة منها بالتجارة الدولية ومقارنتها وتحليلها . ورغبة منها في تخفيض النفقات المترتبة عن ضرورة إعطاء البضائع تعيينا جديدا، تصنيفا جديدا، أو رمزا جديدا عندما تمر اثناء المبادلات الدولية من نظام تصنيف إلى نظام تصنيف أخر، وتسهيل توحيد المستندات التجارية وكذا تبليغ المعطيات. نظرا لان تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية تدخل بالضرورة تغييرات هامة على الاتفاقية حول المدونة لتصنيف البضائع في التعريفات الجمركية المعدة ببروكسل في 15 ديسمبر سنة 1950. ونظرا كذلك الى درجة التفصيل المطلوبة من الحكومات والاوساط التجارية لاغراض تعريفية وإحصائية تفوق بكثير تلك التي تعطيها المدونة الملحقة بالاتفاقية المذكورة. اعتبارا إلى أنه امتلاك معطيات مضبوطة وقابلة للمقارنة قصد المفاوضات التجارية الدولية. اعتبارا أن النظام المنسق معد ليستعمل للتسعير والاحصائيات الخاصة بمختلف طرق نقل البضائع. من جهة وإحصائيات الانتاج من جهة أخرى. نظرا الى انه يجب ابقاء علاقة وطيدة بين النظام المنسق ونموذج التصنيف للتجارة الدولية ( ن . ت . ت .د ) للامم المتحدة. نظرا الى انه تجب الاستجابة للحاجات المذكورة أعلاه باعداد مدونة تعريفية واحصائية مشتركة يمكن ان يستعملها مختلف متدخلي التجارة الدولية. نظرا الى انه من الاهمية بمكان ضمان استيفاء النظام المنسق تماشيا مع تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية. اعتبارا للاشغال التي أنجزتها في هذا الميدان لجنة النظام المنسق التي أقرها مجلس التعاون الجمركي. اعتبارا انه اذا كانت الاتفاقية حول المدونة المذكورة ظهرت انها اداة فعالة للوصول الى بعض هذه الاهداف، فان أحسن وسيلة للحصول على النتائج المرجوة تتمثل في إعداد انفاقية دولية جديدة. قد اتفقوا على ما يلي : المادة الاولى تعاريف يقصد بمفهوم هذه الاتفاقية ب : أ ) النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع المذكورة فيما يلي، النظام المنسق : المدونة والبنود الفرعية والرموز الرقمية المتعلقة بها، مذكرات الاقسام الفصول والبنود الفرعية وكذا القواعد العامة لشرح النظام المنسق الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية. ب ) المدونة التعريفية : المدونة المعدة حسب تشريع الطرف المتعاقد لجباية حقوق الجمارك عند الاستيراد. ج ) المدونات الاحصائية : مدونات البضائع التي يعدها الطرف المتعاقد للحصول على المعطيات الصالحة لاعداد إحصائيات تجارة الصادرات والواردات.
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية د ) المدونة التعريفية والاحصائية المشتركة : المدونة المشتركة المتضمنة للمدونة التعريفية والمدونات | الاحصائية المعدة قانونا من قبل الطرف المتعاقد بغية التصريح بالبضائع عند الاستيراد. ه ) الاتفاقية المتضمنة إنشاء المجلس : الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي المحررة ببروكسل في 15 ديمسبر سنة .1950 و ) المجلس : مجلس التعاون الجمركي المذكورة في الفقرة أعلاه. ز ) الامين العام : الامين العام للمجلس. ح ) التصديق : التصديق بالمعنى الصحيح، الموافقة أو الاعتماد. المادة 2 ملحق يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وكل مراجع الاتفاقية تنطبق كذلك على هذا الملحق. المادة 3 التزامات الاطراف المتعاقدة 1 مراعاة الاستثناءات المذكورة بالمادة 4 : أ ) فان على الطرف المتعاقد الالتزام بان تكون مدوناته التعريفية والاحصائية مطابقة للنظام المنسق ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليه، ماعدا في حالة تطبيق أحكام المقطع ج من هذه الفقرة، فعليه إذن إعداد مدوناته التعريفية والاحصائية . 1 ) استعمال جميع البنود الفرعية للنظام المنسق وكذا الرموز الرقمية المتعلقة بها دون إضافة أو تغيير. 2 ) تطبيق القواعد العامة لشرح النظام المنسق وكذا جميع مذكرات الاقسام والفصول والبنود الفرعية دون المساس بمعنى الاقسام الفصول البنود والبنود الفرعية | للنظام المنسق. 3 ) اتباع تسلسل ارقام النظام المنسق. ب ) يضع كذلك كل طرف متعاقد تحت تصرف الجمهور إحصائيات تجارته عند الاستيراد والتصدير طبقا للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1347 للرمز المكون من ستة ارقام للنظام المنسق أو ان يبادر هذا الطرف المتعاقد خارج هذا الاطار في حدود ما اذا كانت هذه النشرات غير مقصاة لاسباب استثنائية كتلك التي لها طابع سري المعلومات ذات طابع تجاري أو فهم الامن الوطني. ج ) لا يلزم أي إجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة باستعمال البنود الفرعية للنظام المنسق في مدوناتهم التعريفية بشرط ان تكون مدوناتهم التعريفية والاحصائية المشتركة مطابقة للالتزامات المذكورة في (1)، (1 (1) (2 (2) و(1) (3 (3) أعلاه. 2 ) يمكن لاي طرف متعاقد الاتيان بتكييفات النص التي تكون ضرورية لاعطاء اثر للنظام المنسق بازاء تشريعه الوطني على ان تكون مطابقة للالتزامات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة . 3 ) لا يمنع اي اجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة ان ينشئوا في مدوناتهم التعريفية والاحصائية اقساما فرعية لتصنيف البضائع على مستوى يكون بعد الذي في النظام المنسق بشرط ان تكون هذه الاقسام الفرعية مضافة ومصنفة على مستوى ياتي بعد الذي في الرمز الرقمي ذو الارقام الست الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية. المادة 4 التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية 1 ) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية إرجاء تطبيق جزء أو كل البنود الفرعية من النظام المنسق اثناء المدة التي يمكن ان تكون ضرورية على حسب هياكل تجارتها الدولية أو كفاءاتها الادارية. 2 ) يلتزم كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة ان تعد كل شيء لتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال الخمس سنوات التي تتبع تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له أو في أي أجل آخر يراه ضروريا بحسب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 ) يطبق كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، إما كل البنود الفرعية ذات الخطين من البند الفرعي الى ذات الخط الواحد أو لا شيء وإما كل البنود الفرعية ذات الخط الواحد من البند أو لاشيء في حالات التطبيق الجزئية فان الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس الموافقة لجزء من رمز النظام المنسق غير المطبق يتم تعويضها “ ب “ “ 0 “ أو 00” 00” ९९ على التوالى.
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه 4 ) يبلغ كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا ، البنود الفرعية التي لا يطبقها عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له كما يبلغ له أيضا البنود الفرعية التي يطبقها فيما بعد. 5 ) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا انه يلتزم قطعا بتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال ثلاث سنوات التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة له. 6 ) يعفى كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يطبق جزئيا النظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، من الالتزامات الناتجة عن المادة 3 فيما يتعلق بالبنود الفرعية التي لا يطبقها . المادة 5 المساعدة التقنية للبلدان السائرة في طريق النمو تقدم البلدان المتقدمة المتعاقدة للبلدان التي هي في طريق النمو بناء على طلب من هذه الاخيرة حسب الشروط المتفق عليها مسبقا ضمن اتفاق مشترك ويتعلق خاصة بتكوين الموظفين، تنقل مدوناتهم الحالية الى النظام المنسق والارشادات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لاستيفاء نظمهم المنقولة وهذا حسب التعديلات التي تطرا على النظام المنسق وكذا تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. المادة 6 لجنة النظام المنسق 1 ) تنشا طبقا لهذه المعاهدة لجنة تسمى لجنة النظام تتكون من ممثلين عن كل الاطراف المتعاقدة. 2 ) تجتمع لجنة النظام المنسق عموما مرتين في السنة. 3 ) تنعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من الامين العام في مقر المجلس ما عدا في حالة قرار مخالف تتخذه الاطراف | المتعاقدة. 4 ) يتمتع كل طرف متعاقد داخل لجنة النظام المنسق بصوت واحد غير انه ولأغراض هذه الاتفاقية فقط ودون المساس بأي معاهدة محتملة في المستقبل، عندما يكون اتحاد جمركي او اقتصادي وكذا واحد أو أكثر من أعضائه أطرافا | متعاقدة، فان هذه الاطراف المتعاقدة لا تقترع الا بصوت واحد وكذا بالنسبة لكل الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي او الاقتصادي الذي يمكن له أن يكون طرفا متعاقدا بمقتضى أحكام المادة 11 (ب (ب) تصبح اطرافا متعاقدة ولا يمكن لها أن تقترع مجمعة إلا بصوت واحد. 5 ) تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسها وكذا نائبا او عدة نواب للرئيس. 6 ) تضع نظامها الداخلي بقرار يؤخذ بأغلبية ثلثي الاصوات الممنوحة لاعضائها ويخضع هذا النظام الموافقة المجلس . 7 ) تستدعي لحضور أشغالها كملاحظين اذا رأت ضرورة ذلك المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى. 8 ) تنشىء عند الاقتضاء لجانا فرعية أو مجموعات عمل خاصة بمقتضى احكام الفقرة 1.1 ) من المادة 7 وتحدد التشكيل الحقوق المتعلقة بالتصويت والنظام الداخلي لهذه الاجهزة. المادة 7 وظائف اللجنة 1 ) تمارس لجنة النظام المنسق بمقتضى احكام المادة 8 الوظائف التالية : أ ) تقترح كل مشروع تراه مستحبا لتعديل هذه الاتفاقية خاصة نظرا لاحتياجات المستعملين وتطور التقنيات وهياكل التجارة الدولية. ب ) تقوم باعداد المذكرات التفسيرية، إعلانات التصنيف وكذا كل البيانات المفسرة للنظام المنسق. ج ) تصدر توصيات من اجل ضمان تفسير وتطبيق موحد للنظام المنسق. د ) تجمع وتوزع كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام المنسق. ه ) تقدم تلقائيا أو بناء على طلب إلى الاطراف المتعاقدة، الدول الاعضاء في المجلس وكذا المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى المعلومات أو الارشادات عن كل المسائل المتعلقة بتصنيف البضائع في النظام المنسق، التي تراها اللجنة ضرورية.
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية و ) تقدم في كل دورة للمجلس، تقارير عن نشاطاتها بما في ذلك اقتراحات التعديل المذكرات التفسيرية اعلانات التصنيف وبيانات اخرى. ز ) تباشر فيما يتعلق بالنظام المنسق كل السلطات أو الوظائف التي يراها المجلس او الاطراف المتعاقدة ضرورية 2 ) تخضع المقررات الادارية للجنة النظام المنسق التي لها انعكاسات على الميزانية الموافقة المجلس. المادة 8 دور المجلس 1 ) يدرس المجلس اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية التي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للاطراف المتعاقدة طبقا لاجراء المادة 16 ما عدا في حالة ما اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس والتي هي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، إحالة كل الاقتراحات او جزء منها امام اللجنة لاعادة النظر فيها. 2 ) تعتبر المذكرات التفسيرية اعلانات التصنيف والبيانات الاخرى التي لها علاقة بتفسير النظام المنسق وكذا التوصيات التي الغرض منها التفسير والتطبيق الموحد للنظام المنسق المعدة اثناء دورة لجنة النظام المنسق طبقا لاحكام الفقرة 1 للمادة 7 ، مصادق عليها من طرف المجلس اذا لم يبلغ اي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الثاني الذي اختتمت فيه الدورة الى الامين العام، رغبتاها في ان تدرس المسألة من قبل المجلس. 3 ) يصادق المجلس على هذه المذكرات التفسيرية إعلانات التصنيف والبيانات الاخرى او التوصيات عندما يشعر بالمسألة طبقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة الا اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس، والتي هي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية إحالة كل او جزء مما سبق ذكره امام اللجنة لدراسة جديدة. المادة 9 نسب حقوق الجمارك لا تتعهد الاطراف المتعاقدة بأي التزام فيما يتعلق بنسب حقوق الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1349 المادة 10 تسوية الخلافات 1 ) اي خلاف يطرأ يسوى بين الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية قدر الامكان عن طريق التفاوض المباشر بين هذه الاطراف. 2 ) تحيل اطراف الخلاف كل خلاف لم تتم تسويته امام لجنة النظام المنسق التي تدرسه وتصدر بشأنه … توصيات قصد تسويته. (3) تحيل لجنة النظام المنسق الخلاف الذي لم تستطع تسويته امام المجلس الذي يصدر بشأنه توصيات طبقا للمادة 3 من الاتفاقية المتضمنة لانشائه. 4 ) تستطيع اطراف الخلاف الاتفاق مسبقا على قبول توصيات اللجنة أو المجلس. المادة 11 الشروط المطلوبة لاكتساب صفة الطرف المتعاقد تستطيع أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية :
- الدول اعضاء المجلس. ب الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي خولت لها صلاحيات عقد الاتفاقيات بالنسبة لبعض أو كل المواد التي شملتها هذه الاتفاقية. ج ) يرسل الامين العام استدعاء لكل الدول الأخرى لهذا الغرض طبقا لتعليمات المجلس. المادة 12 اجراءات اكتساب صفة الطرف المتعاقد 1 ) تستطيع كل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي تتوفر فيه الشروط المطلوبة ان يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية : أ ) بالتوقيع عليها بدون تحفظ على تصديقها. ب ) بايداع وسيلة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ على التصديق أو : ج ) بالانضمام اليها بعد الوقت الذي تصبح فيه غير مفتوحة للامضاء.
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه 2 ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة بمقر المجلس ببروكسل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986 لتوقيع الدول والاتحادات | الجمركية او الاقتصادية المشار اليها في المادة 11، أما بعد هذا التاريخ فتصبح مفتوحة للانضمام. غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على هذه الاقاليم قبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية بالامر. 2 ) ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية على الاقليم المعين ابتداء من تاريخ انتهاء مسؤولية الطرف المتعاقد على العلاقات 3 ) توضع وسائل التصديق أو الانضمام لدى الامين | الدولية بهذا الاقليم وابتداء من اي تاريخ سابق بلغ الى العام. المادة 13 سريان مفعول الاتفاقية 1 ) يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في أول جانفي الذي يلي في أجل اثنى عشر شهرا على الاقل واربع وعشرون شهرا على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه على الاقل سبع عشرة دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي المشار اليها في المادة 11 أعلاه قد وقعت عليها دون تحفظ على التصديق أو تكون قد اودعت وسائل تصديقها او انضمامها، لكن ليس قبل تاريخ اول جانفي 1987. i 2 ) بالنسبة لكل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي يوقع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها، يصدق او ينضم اليها بعد بلوغ العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. تدخل حيز التنفيذ هذه الاتفاقية في أول جانفي الموالي في اجل لا يقل عن 12 شهرا ولا يتجاوز 24 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الدولة او الاتحاد الجمركي او الاقتصادي على الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها او تاريخ ايداع وسائل التصديق أو الانضمام، غير أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يخضع لاحكام هذه الفقرة ولا يكون سابقا للتاريخ | المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 14 التطبيق في الاقاليم التابعة 1 ) تبلغ كل دولة سواء عندما تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية او في وقت لاحق، السيد الامين العام، أن هذه الاتفاقية تمتد الى مجموع او بعض الاقاليم التي تكون علاقاتها الدولية تحت مسؤليتها والمبينة في التبليغ يدخل حيز التنفيذ هذا التبليغ ابتداء من أول جانفي الموالي في اجل لا يقل عن 12 شهرا ولا يتجاوز 24 شهرا عند تاريخ استلام الامين العام للتبليغ ما عدا في حالة تحديد تاريخ اقرب الامين العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15. المادة 15 الالغاء لقد أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، غير أن كل طرف متعاقد يمكنه إلغاءها، ويدخل حيز التنفيذ هذا الالغاء بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لوسائل الالغاء ما عدا في حالة تعيين تاريخ آخر أبعد. المادة 16 اجراءات التعديل 1 ) يمكن المجلس ان يصدر تعديلات للاطراف المتعاقدة بغية تعديل هذه الاتفاقية. 2 ) يمكن كل طرف متعاقد أن يخبر الامين العام انه يعارض التعديل الموصى به ويمكن له لاحقا ان يرفع هذا الاعتراض في الاجل المحدد في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 3 ) كل تعديل موصى به يعتبر مقبولا بعد انتهاء أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف الامين العام شرط الا يكون هناك اي اعتراض قبل انتهاء هذا الاجل. 4 ) تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ لجميع الاطراف المتعاقدة في أحد التواريخ الآتية : 1 ) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به قبل اول افريل، اول جانفي من السنة الثانية الموالية لتاريخ هذا التبليغ أو : ب ) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به في اول افريل او بعد أول جانفي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ هذا التبليغ.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية 5 ) يجب ان تكون مطابقة للنظام المنسق المعدل عند التاريخ المشار اليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، المدونات الاحصائية لكل طرف متعاقد وكذا مدونته التعريفية او في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 ج من المادة الثالثة، يجب ان تكون مدونته التعريفية والاحصائية المنسقة مطابقة للنظام المنسق الذي تم تعديله. 6 (6) يعتبر قابلا للتعديلات كل دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي امضى على هذه الاتفاقية دون تحفظ على تصديقها والذي صادق عليها او انضم اليها عند التاريخ الذي تصبح فيه هذه الدولة او هذا الاتحاد طرفا متعاقدا وتكون هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ او قبلت طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة. المادة 17 حقوق الاطراف المتعاقدة بالنسبة للنظام المنسق تمنح الفقرة 4 من المادة 6 المادة 8 والفقرة 2 من المادة 16 لكل طرف متعاقد حقوقا تتعلق بالمسائل الخاصة بالنظام المنسق : أ (أ) فيما يتعلق بجميع اجزاء النظام المنسق الذي يطبقه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. او ب الى غاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له طبقا لاحكام المادة 13 بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق الذي يجب عليه ان يطبقه عند هذا التاريخ طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. أو ج) بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق شرط ان تلتزم صراحة بتطبيق النظام المنسق التام ذو الارقام الستة في اجل ثلاث سنوات المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 4 وهذا الى غاية انتهاء هذا الاجل. المادة 18 تحفظات لا يقبل اي تحفظ بالنسبة لهذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1351 المادة 19 التبليغ من قبل الامين العام يبلغ الامين العام للاطراف المتعاقدة للدول الأخري الموقعة، للدول الاعضاء في المجلس التي ليست طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الامم المتحدة : - أ) التبليغات المستلمة طبقا للمادة 4. ب الامضاءات التصديقات والانضمامات المشار | اليها في المادة 12. ج ) تاريخ دول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة .13 د ) التبليغات المستلمة طبقا للمادة 14. ه ) الانسحابات المستلمة طبقا للمادة 15. و ) تعديلات هذه الاتفاقية الموصى عليها طبقا للمادة .16 ز ) الاعتراضات على التعديلات الموصى بها طبقا للمادة 16 وكذا سحبها المحتمل. ح ) التعديلات المقبولة طبقا للمادة 16 وكذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ. المادة 20 التسجيل لدى هيئة الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب من الأمين العام للمجلس. اثباتا لذلك فان الموقعين المخولين قانونا قد أمضوا على هذه الاتفاقية. حررت ببروكسل في 14 جوان سنة 1983 باللغتين الفرنسية والانجليزية والنصين نفس الحجية القانونية، على نسخة واحدة مودعة لدى الامين العام للمجلس الذي يحمل بدوره نسخا مصادقا عليها الى كل الدول والاتحادان الجمركية والاقتصادية المشار اليها في المادة 11 اعلام.
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-242 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-22 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (6.975.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91-37 १९ १९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (6.975.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة البريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول رقم الابواب العناوين حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.800.000 مجموع القسم الأول 2.800.000
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول رقم الابواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1353 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 900.000 3.100.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 4 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ….
175.000 مجموع القسم السابع 175.000 مجموع العنوان الثالث 6.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.975.000 مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91-37 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 3.800.000 مجموع القسم السادس 3.800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 61 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة مجموع مجموع 26.700.000 القسم السابع 26.700.000 العنوان الثالث 30.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.500.000 مرسوم رئاسي رقم 91-244 مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء | المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة الحكومة. 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ حمداني بن خليل ……….. وزيرا للعدل، محمد مغلاوي ………….. وزيرا منتدبا للسكن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة …
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ سنة في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو 1991. الشاذلي بن جديد
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1355 مرسوم رئاسي رقم 91-245 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون | الدينية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-10 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصايرف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.800.000 المختلفة . 750.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 430.000 مجموع القسم الاول 3.980.000
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 950.000 2.500.000 القسم الثالث 3.450.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …….. 150.000 370.000 مجموع القسم الرابع 520.000 القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمؤسسات تكوين الاطارات الدينية 2.850.000 36 41 اعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة . 500.000 مجموع القسم السادس 3.350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 النشاط الدولي ……….. 600.000 القسم السابع 600.000 العنوان الثالث 11.900.000 6.800.000 مجموع القسم الثاني 6.800.000 مجموع العنوان الرابع 6.800.000 مجموع الفرع الاول 18.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.700.000
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1357 مرسوم رئاسي رقم 91-246 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة وثلاثون مليون دينار (630.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة وثلاثون مليون دينار (630.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة في الباب 46 – 01 مساهمة الدولة في مصاريف تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد | مرسوم رئاسي رقم 91-247 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-21 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد | قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائتين وتسعة وثمانون ألف دينار (688.289.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائتين وتسعة وثمانون ألف | دينار (688.289.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز والسكن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة التجهيز الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون : مرتبات العمل المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الأجور الرئيسية . 248.433.100 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التعويضات والنمح المختلفة 12-31 214.572.800 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الموظفون المناوبون والمياومون 13-31 الاجور ولواحقها . 18.048.000 مجموع القسم الاول 481.053.900 القسم الثالث الموظفون : التكاليف الاجتماعية المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 51.195.000 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 128.260.000 13-33 مجموع القسم الثالث 179.455.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي. 27.780.100 مجموع القسم السابع 27.780.100 مجموع العنوان الثالث 688.289.000 مجموع الفرع الثاني 688.289.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز 688.289.000
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1359 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الولايات 11-31 12-31 ادرار 3.740.970 2.982.406 الشلف 6.453.740 5.770.648 الأغواط 3.258.740 3.096.872 أم البواقي 5.329.780 4.366.852 باتنة 7.914.070 6.184.798
- بجاية 7.137.410 6.330.778
- بسكرة 5.342.500 4.613.784 بشار 8.392.750 7.432.446
- البليدة 4.458.030 3.513.122 البويرة 7.087.970 6.113.450 تا منغست 2.825.100 2.021.672 تبسة 4.420.780 3.771.896 تلمسان 8.294.360 7.230.420
- تيارت 5.380.510 5.265.978 تيزي وزو 13.263.480 10.345.812 الجزائر 8.323.310 7.714.002 الجلفة 4.799.440 4.088.456 جيجل 5.015.210 3.612.694 سطيف 7.771.050 6.427.530 سعيدة 3.460.200 3.003.356 سكيكدة 5.484.830 3.849.766 سيدي بلعباس | 5.915.600 6.107.068 عنابة 5.148.880 3.903.596 قالمة 4.990.370 4.243.494 قسنطينة 6.161.700 6.271.458 المدية 6.291.930 5.163.590 مستغانم 5.487.530 5.128.434 المسيلة 5.539.970 4.731.142 معسكر 6.340.890 5.047.510 ورقلة 606.420 : 5 4.533.872 وهران 5.920.110 5.360.142 البيض 1.493.110 1.878.910 ايليزي 1.160.140 1.178.676 برج بوعريريج 5.133.240 4.354.440 الأبواب 13-31 11-33 13-33 11-37 1.093.800 1.150.000 2.200.000 408.998 .314.160 1.632.500 3.600.000 739.000 312.000 660.000 1.900.000 386.733 534.160 1.047.500 2.700.000 587.394 104.720 1.600.000 4.000.000 851.528 557.040 1.387.500 3.600.000 813.687 428.560 1.040.000 3.000.000 602.973 564.960 2.477.500 3.000.000 955.108 280.720 827.500 2.300.000 483.865 307.120 2.217.500 3.800.000 797.681 308.000 1.000.000 1.500.000 296.402 431.200 725.000 2.300.000 497.156 368.720 1.717.500 4.000.000 937.083 877.360 1.057.500 3.000.000 644.385 314.160 2.862.500 6.600.000 1.422.153 582.800 1.007.500 4.000.000 967.835 73.920 1.017.500 2.500.000 538.870 369.920 852.500 2.600.000 523.270 289.520 1.865.000 4.100.000 857.511 352.000 827.500 1.800.000 393.409 323.360 1.170.000 2.800.000 565.672 191.840 822.500 3.000.000 726.956 135.520 730.000 2.700.000 548.744 296.560 825.000 2.600.000 559.628 265.760 1.127.500 3.000.000 751.585 545.600 1.805.000 3.300.000 692.927 676.800 1.257.500 3.000.000 642.554 278.080 1.640.000 3.000.000 621.863 440.880 1.205.000 3.000.000 688.900 639.200 1.845.000 2.600.000 619.295 1.315.600 840.000 3.000.000 682.411 451.200 315.000 900.000 207.917 62.480 75.000 700.000 145.925 99.440 837.500 2.700.000 574.857
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 ( 19 محرم عام 1412 الجدول ( تابع ) الولايات 11-31 12-31 بومرداس 5.392.090 4.513.622 الطارف 3.471.390 6.370.590 تندوف 1.061.970 1.145.260 تيسمسيلت 1.729.570 1.445.942 الوادي 4.026.060 3.232.704 خنشلة 3.813.370 2.913.726 سوق أهراس 3.284.920 2.779.544 تيبازة 6.081.970 4.981.914 ميلة 6.049.610 5.177.326 عين الدفلى 5.045.360 420 4.020 النعامة 2.600.940 2.229.364 عين تموشنت 4.778.480 3.895.532 غرداية 2.637.850 2.041.950 غليزان 4.939.360 4.185.836 مجموع الابواب 248.433.100 214.572.800 مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم الابواب 13-31 11-33 13-33 11-37 88.880 1.197.500 2.900.000 599.939 214.720 725.000 2.500.000 596.115 714.400 75.000 600.000 132.433 545.200 327.500 900.000 196.127 404.200 737.500 2.000.000 441.122 181.280 677.500 2.100.000 409.222 139.040 537.500 1.800.000 369.464 256.080 937.500 3.160.000 669.429 145.200 .860.000 3.000.000 679.212 420.640 1.047.500 2.600.000 549.543 135.520 470.000 1.400.000 295.414 291.280 637.500 2.500.000 526.037 178.640 632.500 1.500.000 286.384 155.760 865.000 2.500.000 553.107 18.048.000 51.195.000 128.260.000 27.780.100 عام وبمقتضى المرسوم رقم 65 261 المؤرخ في 18 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965، المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل المتعلق بالمدرسة التقنية للمناجم بمليانة، ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها جامعة البليدة. إن رئيس الحكومة الى - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال اللمؤسسات والادارات العمومية بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ ووزير الجامعات . في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، وبمقتضى الدستور، ولاسيما المادتان 81 (4) و 116 | المتضمن انشاء جامعة البليدة، 01 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 يرسم ما يلي : ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن المادة الأولى : تحل المدرسة التقنية للمناجم بمليانة تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في الخاضعة للمرسوم رقم 65 161 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965، المذكور أعلاه. أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو 1984، المتعلق بالأملاك المادة 2 : يترتب عن الحل المشار اليه في المادة الاولى الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، اعلاه تحويل الاموال ومجموع الاملاك والحقوق والالتزامات
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية والموظفين من المدرسة التقنية للمناجم بمليانة الى جامعة البليدة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه فان التحويل يترتب عنه ما يلي : 1 - وضع جرد كمي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من طرف لجنة يعين اعضاءها كل من وزير الجامعات ووزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد . 2 - تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل. المادة 4 : تجدد كيفيات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات. المادة 5 : يحول الموظفون المختصون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل بالمدرسة الى جامعة البليدة طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 6 : تبقى حقوق الموظفين والمشار اليهم مسيرة طبقا للاحكام القانونية أو التعاقدية التي كانت تسيرهم الى تاريخ التحويل. المادة 7 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة احكام المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة .1965 المادة 8 : يسري هذا المرسوم ابتداء من السنة لجامعية 1991-1992 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد احمد غزالي للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1361 مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، المتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، المتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986، الذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-356 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق أول نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد أسعار بعض المنتوجات البترولية
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ المبين في ملحق هذا المرسوم. في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المادة 3 : تطبق الأسعار المحددة في المادتين 1 و2 المتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام يرسم ما يلي : اعلاه، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المصفاة ب 1.411.00 دج للطن الواحد. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تحدد أسعار الخروج من المصفاة المعفاة حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 من المرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الداخلية | يوليو سنة 1991. وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول سيد احمد غزالي سعر البيع عند الخروج من بالجملة للمنتوجات السعر المنتوجات المصفاة وهوامش الربح القصوى للتوزيع المكررة المسلمة للسوق الوطنية. عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة (دج / ط م) التكرير (دج / ط م) البوتان البروبان …
- غاز البروبان المميع سائب غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز . بنزين عادي ….. وقود النفاثات الخطوط الداخلية) غاز - أويل فيول ثقيل 829 907 829 907 829 290 829 290 1.683 311 1.683 311 1.591 497 1.591 298 1.591 250 مرسوم تنفيذي رقم 91-250 مؤرخ في 15 محرم عام - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. كش إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية منه، يرسم ما يلي : صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم المادة الأولى : تحدث منحة شهرية نوعية خاصة والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية العاملين في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع التربوي، الواردة
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية قائمتهم في ملحق مرفق بهذا المرسوم، وتحسب بنسبة 20% من أجرهم الاساسي في رتبتهم. المادة 2 : يقتطع من المنحة النوعية الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 3 : تستبعد الاستفادة من هذه المنحة النوعية الخاصة الاستفادة من أية تعويضات أو أية علاوات أخرى باستثناء منحة التجربة المهنية ومنحة المنطقة المنصوص عليهما في التشريع المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق قائمة بأسماء الاسلاك المعنية المقتصدون الرئيسيون المقتصدون نواب المقتصدين المسيرون نواب المقتصدين المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية مساعدو المصالح الاقتصادية. مرسوم تنفيذي رقم 91-251 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير الفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1363 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث منحة لتحسين الاداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاع التربوي الواردة قائمتهم في ملحق مرفق بهذا المرسوم، وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 الى 10 من أجرهم الاساسي في رتبتهم. المادة 2 : لا تخضع هذه المنحة للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم في مجال ضبط مقاييس تحسين الأداء والتسيير بقرار من وزير التربية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق قائمة بأسماء الاسلاك المعنية المقتصدون الرئيسيون المقتصدون نواب المقتصدين المسيرون نواب المقتصدين المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية مساعدو المصالح الاقتصادية.
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-252 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المتضمن إحداث منحة تحسين الاداء والتسيير الفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية على موظفي المصالح الاقتصادية التابعين القطاعات الوزارية الأخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 31 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية، التابعين لوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء والتسيير الفائدة موظفي المصالح الاقتصادية، التابعين لوزارة التربية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، فتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى المرفقة قائمتهم بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد أحمد غزالي الملحق . قائمة بأسماء الإسلاك المعنية المقتصدون الرئيسيون المقتصدون نواب المقتصدين المسيرون نواب المقتصدين المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية مساعدو المصالح الاقتصادية. مرسوم تنفيذي رقم 91-253 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة، في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة. ا ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 121 منه : يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 ، المذكور . أعلاه ونوعية الحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة والتي تستفيذ من مجانية التبليغ في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1365 المادة 2 : ان الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين التالية : النظافة العمومية والتربية الصحية التربية المدنية ومكافحة الآفات الاجتماعية
- الوقاية من حوادث المرور الحماية المدنية والوقاية من كل الكوارث حماية الموارد المائية والمحافظة عليها والاقتصاد فيها،
- حماية الانتاج الحيواني والنباتي الاعلام ذو الطابع المالي والجبائي والجمركي. | مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 المادة 3 : لا يجب ان تتعدى برمجة اذاعة الحملات | | | | رمضان عام 1395 الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 ذات المنفعة العامة النسب التالية : 5, %0 %0 من المساحة المحررة في الصحافة المكتوبة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي ربع صفحة. 30 ساعة سنويا في الاذاعة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقتين ( 2 ) وثلاثين ثانية. 18 ساعة سنويا دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقة واحدة وثلاثين ثانية. المادة 4 : ترسل ادارات الدولة الى الهيئات المعنية أشرطة الفيديو والنص والخبر المستعملة في بث مختلف البلاغات، ويجب أن تكون ركائز التبليغ هذه مطابقة لمعايير التسجيل والبث والمدة المهنية. المادة 5 : تتم طلبات البث برسائل مؤشرة من قبل الادارة المعنية. المادة 6 : يجب أن تحمل الحملات ذات المنفعة العامة المبثة بهذه الكيفية عبارة “ حملة ذات منفعة عامة بلاغ من ادارة ……………… المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد أحمد غزالي المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المواد 39 الى 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل التجاري، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب القانون رقم | 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. المادة 2 : مع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتولى اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا | بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين، تقدم اما بمبادرة منهم أو في اطار جماعي كما هو محدد في المادة 3 أدناه. لا تقبل العريضة الا اذا كانت الحيازة ممارسة وفق احكام المادة 413 من قانون الاجراءات المدنية، منذ سنة على الاقل وكان الأمر متعلقا بأراضى الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الاراضي فيها. المادة 3 : يجوز الشروع في اجراء جماعي لإعداد شهادات الحيازة في اطار برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج اعادة التجميع العقاري. يصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في الاجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو اعادة التجميع. المادة 4 : يحدد قرار الوالي المذكور في المادة 3 أعلاه المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، أو أي بلدية معنية، ويعلن عن هذا الايداع عن طريق يجب أن تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية : 1 - تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة أو اصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( أو اصحاب ( العريضة ، وشاهدين اثنين يثبت فيه الموقعون انهم يمارسون الحيازة بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية اصحاب الحق عند الاقتضاء، في حالة انتقال الحيازة 2 - شهادات الحالة المدنية لاصحاب العريضة 3 - مخطط يبين حدود القطعة المعنية ووضعيتها، 4 - وعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد اصحاب العريضة الادلاء بهما. المادة 7 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه، ويسلم في نفس اليوم الى صاحب العريضة وصلا يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة. ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة في الايام الملصقات في مقر البلدية المعنية وأماكنها العمومية لمدة | الثمانية الموالية لتاريخ الايداع بكل المعلومات الاضافية شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل اربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة ( 15 ) يوما. يبين الاعلان الملصق والمنشور المدة المحددة وفق أحكام المادة 5 أدناه، التي يجوز خلالها تقديم العريضة المشار اليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : كل شخص يمارس الحيازة بلا سند على عقار مملوك ملكية خاصة، واقع في المجال الترابي الذي يحدده قرار الوالي المذكور أعلاه، يلزم، تحت طائلة سقوط حقه، بتقديم العريضة المتعلقة بتسليم شهادة الحيازة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ أول نشر في الصحافة والمشار اليه في المادة 4 أعلاه. ** المادة 6 : تودع العريضة المتضمن اعداد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلدية. يجب ان تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز أو الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق والاعباء التي قد يكون العقار محملا بهما مع تعيين المستفيدين | التي يراها مفيدة. المادة 8 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الايداع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعلان يلصق بمقر البلدية وأماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحب العريضة. لا يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة ارض تقع في أحد أحياء بلدية عدد سكانها اقل من 20.000 ساكن حسب آخر احصاء عام للسكان والاسكان. يبين الاعلان الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة المدة المحددة وفق المادة 11 أدناه التي يجوز اثناءها تقديم الاعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة. المادة 9 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما باخطار رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور الاحكام التشريعية التي تحكم الاملاك الوطنية.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وتثبت زيادة على ذلك، من ان العقار المعني لا يتبع الاملاك البلدية. المادة 10 : يمكن كل شخص لديه حقوق ويريد ان يستطهر بها على العقار محل طلب شهادة الحيازة أن يقدم كتابيا، اعتراضه وملاحظاته الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ التلصيق أو عند اللزوم، اعتبارا من تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه عن طريق الصحافة. المادة 11 : يلزم رئيس مصلحة الاملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1367 المادة 16 : طبقا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه وفي حالة وفاة الحاصل على شهادة الحيازة أو وفاة احد الحاصلين عليها، يكون امام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة، ان اقتضى الامر مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم. تعد شهادة الحيازة الجديدة على أساس فريضة وتسلم الى المستفيدين بعد تسجيلها وشهرها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالولاية، تحت طائلة قيام مسؤوليته الشخصية، باطلاع | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوضعية القانونية المطلوبة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ اخطاره بذلك. المادة 12 : في حالة الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزين المقدم في الآجال المنصوص عليها في المادتين 10 و 11، يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنية الى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع . المادة 13 : يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم أي اعتراض سواء من قبل الاشخاص أو من قبل رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية ضمن الآجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه باعداد محضر خلال الثمانية ايام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه الآجال، يعاين فيه غياب الاعتراض. ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تأجيل باعداد شهادة الحيازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 14 : تعد شهادة الحيازة بصفة فردية لصالح حائز واحد، أو بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع، وفي هذه الحالة الاخيرة، تتضمن شهادة الحيازة، اضافة الى ما سبق الاشارة الى الشخص الحائز عليها باسم مجموع المستفيدين من ضمن مجموع الحائزين على الشيوع. يجوز للحائز أو الحائزين عند انقضاء الأجل القانوني المحدد في هذا المجال، اثارة مدة الحيازة المشار اليها في الشهادة للاحتجاج بالتقادم المكسب. المادة 15 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية بلدية شهادة الحيازة ) تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1991 المتضمن التوجيه العقاري ) رقم . من سجل العقود لسنة . ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية : بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري. وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول صاحب العريضة بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 العقاري، شهادة الحيازة المعدة… والمتضمن التوجيه العقاري
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء اثبات التقادم المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة | بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى محضر اثبات غياب الاعتراض على اعداد شهادة الحيازة المحرر من طرفنا نحن بتاريخ .. وبمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعترف بصفة الحيازة للشخص ) أو للاشخاص ) المذكور ( أو المذكورين ( في العمود الاول من الجدول اللاحق للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفسه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث. المادة 2 : لا تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار. حرر ب………………. في مكتب ……… سجل بتاريخ ……….. في الجزء الصفحة. الرقم مفتش التسجيل المحافظة العقارية … نشر بتاريخ الرقم المحافظ العقاري تعيين الاشخاص تعيين العقار النسب مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 = جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-277 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص برؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو عام 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بحراس الغابات، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 المعدل والمتمم قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة
14 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بنعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1369 رتبة المحافظ الرئيسي للغابات. رتبة مفتش قسم للغابات، يشمل سلك ضباط الغابات : رتبة مفتش فرعي للغابات
- رتبة مفتش للغابات رتبة عريف أول للغابات. يشمل سلك ضباط الصف للغابات : رتبة عريف للغابات رتبة عون حماية الغابات. المادة 4 : يعد موظفين بالادارة المكلفة بالغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 | الموظفون الذين يشغلون أحد المناصب المذكورة في المادة 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم، في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن أعلاه، والمكلفون طبقا لأحكام القوانين والتنظيمات بحماية الأملاك الوطنية الغابية والحفاظ عليها وحسن تسييرها. المادة 5 : يمارس موظفو الادارة المكلفة بالغابات نشاطهم على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للادارة المكلفة بالغابات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع العمومية، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالغابات، كما يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق لها. المادة 2 : يقوم بتنظيم أعوان الغابات على سلم مراتب موزعة الى أسلاك ضباط سامين، وضباط وضباط صف يمارسون نشاطهم في قطاع الغابات. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالغابات الأسلاك والرتب الآتية : يشمل سلك الضباط السامين للغابات :
-
- رتبة المحافظ العام للغابات الاداري التابعة لها. المادة 6 : يتدخل موظفو الغابات في اطار صلاحياتهم كما يمكنهم التدخل بأمر من المصلحة، أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقهما. وفي حالة ارتكاب مخالفة، يتعين على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات عملهم، ولذلك فهم يعتبرون تحت الخدمة ويجب عليهم اشعار رؤسائهم السلميين فورا بذلك. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 7 : علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، فإن موظفي الغابات يخضعون للاحكام التي تطبق في هذا المجال والمنصوص عليها في القانون المتضمن النظام العام للغابات والمبينة في النظام الداخلي للادارة التي تستخدمهم. المادة 8 : يستفيد أعوان الغابات من امتياز سكني الضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة طبقا للتنظيم المعمول به.
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه المادة 9 : يحلف موظفو الغابات ويتعين عليهم أن يؤدوا أمام محكمة اقامتهم أو عند تخرجهم من مدرسة التكوين للغابات، اليمين الآتية : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. ويسجل كاتب الضبط هذا القسم في بطاقة تفويض الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ولا يجدد | القسم مالم يكن هناك انقطاع نهائي عن الوظيفة. المادة 10 : يجب على موظفي الغابات أثناء تأدية مهامهم ارتداء الزي الرسمي الا اذا اعفتهم منه صراحة، السلطة السلمية. يحدد الزي الرسمي، شعار السلك، والقبعة والرتبة، وكذالك التجهيزات المرتبطة بأعمالهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجب على كل موظفي الغابات أثناء ممارسة مهامهم طاعة رؤسائهم. كما يجب على موظفي الغابات مهم كانت رتبهم في سلم المراتب القيام بكل الاعمال المتصلة بالمناصب التي يشغلونها، في اطار الاحترام التام للقانون والاحكام التنظيمية : وبهذا الصدد فهم مسؤولون على حسن أداء الخدمة كما هو محدد في النظام الداخلي. وهم الى جانب ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عاتقهم، بسبب المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم المادة 12 : يجب على موظفي الغابات أن يتزودوا ببطاقة تفويض الوظيفة، تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين على السلطات المدنية والعسكرية تقديم يد المساعدة اليهم في تأدية مهامهم. المادة 13 : يتعين على موظفي الغابات الذين يتوقفون عن عملهم نهائيا، ارجاع بطاقة تفويض الوظيفة والزي الرسمي والسلاح، وكل شيء آخر هو ملك لادارة الغابات. المادة 14 : لا يجوز لأي عون بالغابات تم شطبه من الوظيفة أن يمارس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في آخر مقر اقامته، أي عمل له صلة مباشرة بالنشاط الغابي. المادة 15 : يمكن أعوان الغابات الذين يتوفون أثناء القيام بمهامهم أو أثناء تكليفهم بمهمهة، أن يستفيدوا ترقية أو رتبة عليا بعد وفاتهم. وتتكفل ادارة الغابات بمراسم الدفن ونفقاتها ومصاريف النقل الى مكان الدفن. المادة 16 : يمكن أن يطلب من موظفي الغابات تأدية واجبهم ليلا ونهارا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. كما يمكن تأجيل عطلهم الأسبوعية والسنوية. المادة 17 : يجب على موظفي الغابات السكن بالأماكن التي يمارسون فيها مهامهم، ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن مكان سكنهم الاداري لسبب خارج عن نطاق العمل، ولا أن ينقطعوا عن ممارسة مهامهم مالم يحصلوا على ترخيص بذلك. المادة 18 : يلزم موظفو الغابات بالمحافظة على السر المهني، وكل عون أفشى سرا مهنيا أو حاول إفشاءه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول المعمول به. ويمنع موظفي الغابات فضلا عن ذلك من الاحتفاظ بأية وثيقة ولو كانت من عملهم الخاص التابع للمصلحة. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل، يتعارض وطبيعة وظيفتهم، ولو كان ذلك خارج الخدمة. المادة 19 : لا يجوز بتاتا لموظفي الغابات أن يقبلوا هبات عينية كانت أم نقدا أو أي امتياز آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات مهنية مهما كان شكلها مع مصلحة الغابات. المادة 20 : كما يحظر على موظفي الغابات ممارسة أي عمل أو نشاط مهني أو مقابل أجرة، ولا يشمل هذا الحظر انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، والقيام بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 21 : يتعين على موظفي الغابات عملا بأحكام المادة 64 من القانون رقم 84-12 المذكور أعلاه، ارتداء زي رسمي وحمل شعار مميز وسلاح للخدمة ومطرقة غابية. المادة 22 : يلزم أعوان الغابات الموظفون في اطار . أحكام هذا المرسوم، أن يقضوا قبل تثبيتهم فترة تدريب تكويني متخصص يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1371 المادة 23 : يلزم موظفو الغابات بمتابعة فترات تجديد ويتم التثبيت بقرار من السلطة التي لها صلاحيات معلوماتهم وتحسين مستواهم كلما اقتضت ذلك مصلحة التعيين. الخدمة لتحسين مستوى تأهيلهم. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 24 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه لا يوظف في ادارة الغابات الا من تتوفر فيه الشروط التالية : 1 2 التمتع بالجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية 3 – السن القانونية أو المقدرة البدنية التي يتطلبها السلك، 4 التمتع بقامة طولها 1،66م على الأقل وحدة بصر مساوية ل 20/15 دون أن تكون حدة البصر للعين الواحدة أقل من 10/7. يخضع أعوان الغابات لتحقيق اداري قبل التثبيت. المادة المادة 27 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 28 : بصرف النظر عن أحكام المواد من 29 الى 32 ادناه، وعملا بالمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن موظفي الغابات الذين يبدون شجاعة واخلاصا أثناء تأدية واجبهم أن يستفيدوا بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة من ترقية استثنائية لسلك أعلى على سبيل التشجيع والمكافأة. كما يمكن الذين أظهروا سلوكا وتفانيا استثنائيين أن يستفيدوا من ترقية استثنائية للسلك الاعلى اذا ما توفرت لديهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في رتبهم. واذا تطلبت رتب الترقية دورة تكوين فان المعني بالأمر يلزم بها. الفصل الرابع الترقية المادة 29 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الغابات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في 25 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص | المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس عليها في هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم | سنة 1985 المذكور أعلاه، غير أن العاملين في مناصب عمل رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين. غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الاكثر بالنسبة الى النسب المحددة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها المادة 26 : عملا باحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب قدرها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الحاجة، ويتوقف تثبيت المعنيين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مبين الأسباب من المسؤول السلمي لجنة يحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به تحدد قائمتها بمرسوم طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم
- 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبالنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 30 : يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الأقدمية المطلوبة لترقيتهم الى الدرجة الأولى لدى تاريخ توظيفهم بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية كما تنص عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس الحركة المادة 31 : عملا بأحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه المذكور أعلاه، تجري ادارة الغابات حركة تنقل المستخدمين وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركة التنقل. الفصل السادس أحكام تأديبية المادة 32 : بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن حجز موظفي الغابات في مباني الادارة لمدة تتراوح بين يوم (1) وثمانية (8) أيام كعقوبة من الدرجة الثانية. الفصل السابع النشر المادة 33 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين التابعين لسلك الغابات وترقيتهم، وحركة تنقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لادارة الغابات. الفصل الثامن أحكام عامة تخص الادماج المادة 34 : عملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وقصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بأحكام هذا المرسوم، يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون والموظفون المتدربون ويثبتون ويعاد تصنيفهم حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، واحكام هذا المرسوم. المادة 35 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع احتساب كل حق لهم في الترقية ويستعمل رصيد الاقدمية الحاصل من السلك الأصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 36 : يدمج الموظفون غير المثبتين عند دخول هذا المرسوم حيز التطبيق كمتدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية. ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وفي قسم تصنيفهم الجديدين. المادة 37 : يحسب انتقالا، وطوال خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم كل من الاقدمية في الرتبة، والاقدمية في رتبة الادماج للحصول على الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو منصب أعلى يشغلهما الموظفون المدمجون في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك السالفة الذكر، المحدثة تطبيقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. الباب الثاني احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات الفصل الأول أسلاك الضباط السامين للغابات المادة 38 : يشمل سلك الضباط السامين للغابات ثلاث رتب : رتبة محافظ عام للغابات، رتبة محافظ رئيسي للغابات، رتبة مفتش قسم للغابات رتبة المحافظين العامين للغابات الفرع الأول تحديد المهام المادة 39 : يكلف المحافظون العامون للغابات تحت سلطة مسوؤليهم السلميين بتصور سياسة لتطوير القطاع واعدادها ومراقبة تطبيقها على المستوى الوطني. كما يكلفون بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 40 : يوظف المحافظون العامون في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية ويثبتون قيامهم بدراسات أو انجازات في اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 41 : يكلف المحافظون الرئيسيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بمواءمة القواعد والطرق والمناهج التقنية والتنظيمية وانجاح كل الدراسات التقنية المتعلقة بتصور المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى وانجازها. ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1373
- دكتوراه الدولة في التخصص
- دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في التخصص والأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة، شهادة الماجستير في التخصص وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة،
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين يقدر التكوين الذي شرع فيه عند تاريخ تطبيق هذا والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم | المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها اعلاه، ومعاينتها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 42 : يوظف المحافظون الرئيسيون للغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، يشارك فيها : مفتشو الأقسام الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الماجستير في التخصص، مفتشو الأقسام الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية في هذه الرتبة والحاصلون على شهادة في الدراسات العليا المتخصصة. 2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الأقسام الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 43 : يمكن توظيف المترشحين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة في التخصص لشغل منصب محافظ رئيسي للغابات. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 44 : يدمج في رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات مهندسو الدولة المثبتون والخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه الذين يكونون في حالة خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويثبتون ما يأتي :
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، أو الاشراف على دراسات أو تنسيق مشاريع في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين. رتبة مفتشي أقسام الغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 45 : يكلف مفتشو أقسام الغابات، زيادة على المهام الموكلة إلى المفتشين الفرعيين وتحت سلطة مسؤوليهم السلميين باعداد الدراسات التقنية المتخصصة في تصور المنشأت المعقدة أو المشاريع الكبرى. ويتولون في المصالح المتخصصة أشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتصلة بالمشاكل والحلول التقنية. كما يكلفون بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 46 : يوظف مفتشو أقسام الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس دولة في التخصص.
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الفرعيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 47 : يدمج في رتبة مفتشي أقسام للغابات المهندسون الذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وفقا للشروط التالية :
- مهندسو الدولة المثبتون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه
- المهندسون التطبيقيون الخاضعون للمرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويتوفر فيه ما يأتي : اما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل، تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا أو تأطيرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم أداروا أو نسقوا دراسات في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين الفصل الثاني سلك ضباط الغابات المادة 48 يشمل سلك ضباط الغابات ثلاث رتب : رتبة مفتش فرعي للغابات، رتبة مفتش للغابات
- رتبة عريف أول للغابات. رتبة المفتشين الفرعيين للغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 49 : يكلف المفتشون الفرعيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي : تأمين حسن سير المصالح التقنية والعلمية تنفيذ برامج الدراسات والبحوث التطبيقة اجراء الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت أو المشاريع توجيه اعمال الفرق التقنية وتنسيقها، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 50 : يوظف المفتشون الفرعيون للغابات حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي في التخصص، 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية أو المفتشين المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا . 3 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين يثبتون 12 سنة من الأقدمية أو المفتشين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وشغلوا وظائف أو مناصب عليا لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل، بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 51 : يدمج في رتبة مفتشي فرعي للغابات : المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه والذين هم في وضعية خدمة بادراة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989،
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1375 المهندسون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، والذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. رتبة مفتشي الغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 52 : يكلف مفتشو الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بالمهام الآتية :
- القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أعمال الحماية في ميدانهم وتقييم نتائجها، تجميع مختلف المعطيات الاساسية لاعمال البحوث والدراسات التطبيقة في المخابر، والورشات والمراكز المختصة وتحليلها ، كما يكلفون بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 53 : يوظف مفتشو الغابات حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون احرازهم شهادة تقني في التخصص، 2 – عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، 3 - عن طريق الانتقاء، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو العرفاء الاولين المرسمين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 54 : يدمج في سلك مفتشي الغابات :
- التقنيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور اعلاه، والذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، المساعدون التقنيون في الغابات الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في هذا السلك وشغلوا منصبا عاليا لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل. رتبة عريف أول للغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 55 : يكلف العرفاء الاولون بالغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي : الاشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة المشاركة في أعمال البحث والتجريب ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 56 : يوظف العرفاء الاولون بالغابات حسب الآتي : 1-1 عن طريق امتحان مهني من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وسجلوا في قائمة تأهيل. 3 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين عرفاء الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 57 : يدمج في سلك العرفاء الأولين بالغابات :
- المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المذكور اعلاه | وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر س1989 سنة رؤساء الاقاليم الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة | من الاقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث سلك ضباط الصف للغابات المادة 58 يشمل سلك ضباط الصف للغابات رتبتين : رتبة عريف للغابات رتبة عون لحماية الغابات رتبة عريف الغابات الفرع الاول تحديد المهام المادة 59 : يكلف عرفاء الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي : توجيه الاعمال التي تهم استغلال الاشغال على مستوى ورشات العمل وصيانتها وتنفيذ ذلك، الاشراف على مجموعات صغيرة من العمال وتوزيع المهام بينهم المشاركة في إنجاز الاشغال المعقدة إعداد الملفات التقنية ومسك الوثائق المحفوظة المشاركة في أعمال الوقاية ومكافحة كل شكل من أشكال تدهور الثروة الغابية كما يكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 60 : يوظف عرفاء الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل 3- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان حماية الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 61 : يدمج في رتبة عرفاء للغابات : 1 الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون، الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، 2 - الاعوان التقنيون المرسمون والمتمرنون ، الذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وتابعوا فترة تدريب في التكوين المتخصص.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية رتبة أعوان حماية الغابات الفرع الاول تحديد المهام للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1377 الفرع الاول تحديد المهام المادة 66 : يكلف رؤساء الفرز للغابات بادارة الاعمال المادة 62 : يكلف أعوان حماية الغابات تحت سلطة | التقنية المتعلقة بالوقاية من أخطار تدهور الممتلكات الوطنية مسؤوليهم السلميين بما يأتي : تنفيذ أشغال الاستغلال والصيانة في ورشات العمل القيام بمهام تحسيس السكان المجاورين للغابات وتوعيتهم بالتدابير والاجراءات الوقائية التي تتخذ لمكافحة كل شكل من اشكال تدهور الوسط الغابي، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف أعوان حماية الغابات عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي وتلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 18 شهرا. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 64 : يدمج في سلم أعوان حماية الغابات : العمال المهنيون من الدرجتين الاولى والثانية ، والذين يشغلون رتبة عون تقني في النظافة والأمن وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بعد قضاء فترة تكوين متخصص مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر. الفصل الرابع المناصب العليا المادة 65 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بادراة الغابات كما يأتي : رئيس فرز للغابات
- رئيس اقليم للغابات
- خبير في الغابات. الغابية وحماية الثروة الغابية من أخطار الحرائق والتدهور وتوسيع الممتلكات الغابية على مستوى بلدية أو عدة بلديات. يشرف رؤساء الفرز على فريق أو عدة فرق من أعوان حماية الغابات. يسهرون على الانضباط وعلى حسن سير المصالح. المادة 67 يكلف رؤساء الاقاليم في الغابات تحت السلطة السلمية بتنسيق الانشطة التقنية وتوجيهها على مستوى وحدة تسيير غابية أو عدة وحدات منه. وفي هذا الصدد، يكلف رؤساء الأقاليم للغابات بمراقبة وحراسة أنشطة وحدة فرز أو عدة وحدات فرز حسب المناطق الغابية. ويسهرون على الانضباط وحسن سير المصالح. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 68 : يعين رؤساء الفرز للغابات من بين : 1 العرفاء الأولين للغابات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 عرفاء الغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة. المادة 69 : يعين رؤساء الاقاليم للغابات من بين : 1 مفتشي الغابات، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - العرفاء الاولين للغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة. الفرع الثالث تحديد المهام المادة 70 : يكلف الخبراء الغابيون بما يأتي :
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه تصور التقنيات الغابية الخاصة بالاستصلاح ومكافحة التصحر وتعميمها، القيام بدور المستشار والخبير لدى ادارة الغابات في مجال التهيئة الغابية وحماية الانشطة المنتجة
- تحليل أعمال الاستثمار والدعم التقني وتشخيصها، اقتراح برامج التنمية تصور أي تحقيق أو دراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية أو مدى ملاءمة مشروع من المشاريع وتنفيذ ذلك، اقتراح أية اجراءات لملاءمة النصوص السارية على القطاع. الفرع الرابع شروط التوظيف المادة 71 : يعين الخبراء الغابيون، من بين : 1 المحافظين الرئيسيين للغابات المرسمين الاسلاك الرتب المحافظ العام للغابات الضباط السامون المحافظ الرئيسي للغابات مفتش قسم للغابات مفتش فرعي للغابات الضباط مفتش للغابات عريف أول للغابات عريف للغابات ضباط الصف عون حماية للغابات سلك في طريق الزوال رئيس إقليم للغابات 2 مفتشي الاقسام للغابات الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الاقدمية بهذه الصفة، 3 - مفتشي الاقسام للغابات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 4 - المفتشين الفرعيين للغابات المرسمين الذين يثبتون إما تسع ( 9 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية العامة. الباب الثالث التصنيف المادة 72 : عملا بالمادة 72 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بادارة الغابات، حسب الجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 04 19 700 18 04 632 17 01 534 15 04 462 14 02 400 13 02 364 12 01 320 10 03 274 08 03 228
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1379 المناصب
- خبير في الغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 الفقرتين 1 و 2 خبير في الغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 الفقرتين 3 و 4 رئيس اقليم للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 69 - الفقرة 1 رئيس اقليم للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 70 – الفقرة 2 رئيس فرز للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 - الفقرة 1 رئيس فرز للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 - الفقرة 2 الباب الرابع احكام ختامية المادة 73 : يعد سلك رؤساء الاقاليم للغابات، سلكا في طريق الزوال ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 68-277 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه. المادة 74 : تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم المادة 75 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991. سيد احمد غزالي العليا 19 04 700 17 05 587 15 04 462 15 01 434 . 14 03- . 408 13 04 383 مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 83 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه ، على النحو التالي : “ الملحق الثالث “ المنتوجات ذات الأسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها “ …… بدون تغيير ९९ “ - الخدمات المينائية ( الجر، قيادة السفن، الارشاد، شحن البضائع وتفريغها “. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 | يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبدو بوزيان، بصفته مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | للوكالة الوطنية البرقية للصحافة . ( وكالة الأنباء الجزائرية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد حمدي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التلفزة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يعين السيد بلحسن زروقي | مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الوطنية. المادة 2 : يسري الادماج المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاه الخاص بتسعيرات الخدمات المينائية في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه، لفترة انتقالية تنتهي في تاريخ يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. سيد احمد غزالي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام - للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يعين السيد محمد مرزوق، مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الأنباء الجزائرية ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يعين السيد نور الدين قصد علي مديرا عاما للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد ادير حموش، بصفته نائب مدير الوثائق بالمفتشية العامة للمالية - بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 | الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد ادير حموش مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد حسين عيمر، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية لانجاز اشغال الحديد والصلب والعدانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد مغلاوي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال | الحديد والصلب والعدانة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1381 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العليا والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد مراد خلادي، بصفته مديرا للدراسات العليا والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 محرم عام 1412 الموافق 25 يوليو سنة 1991 يعين السيد محمد خلادي مديرا لديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين قصد علي، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1411 الموافق 20 مايو | سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عزازقة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه. وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية. يقرر ما يلي : だ المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة عزازقة، فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ازفون، آيت شافع، أغريب، أقرون ويكون مقر هذا الفرع ببلدية أزفون. المادة 2 : يختص فرع بلدية أزفون، في حدود نطاقه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1411 الموافق 20 مايو سنة 1991 علي بن فليس قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها المتمم بالقرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1990. وبعد استطلاع رأي الغرفة الوطنية للموثقين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. المادة 2 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة أدرار : مكتبان
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان. المادة 3 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة الشلف : عشرة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خميس مليانة : مكتبان . المادة 4 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة الاغواط : ستة مكاتب محكمة أفلو : مكتبان محكمة غرداية : ثمانية مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد
- محكمة متليلي : مكتب واحد . المادة 5 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة أم البواقي : سبعة مكاتب محكمة عين البيضاء : خمسة مكاتب
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- محكمة عين أمليلة : أربعة مكاتب محكمة خنشلة : ستة مكاتب
- محكمة ششار : مكتب واحد.
- محكمة قايس : مكتب واحد. المادة 6 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة باتنة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بريكة : خمسة مكاتب محكمة نقاوس : مكتب واحد محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان
- محكمة أريس : مكتبان. المادة 7 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بجاية : خمسة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان محكمة أميزور : مكتبان. المادة 8 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة بسكرة : تسعة مكاتب محكمة الوادى : سبعة مكاتب
- محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان. محكمة سيد عقبة : مكتب واحد المادة 9 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بشار : أربعة مكاتب للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1383
- محكمة بني عباس : مكتبان
- محكمة تندوف : مكتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد. المادة 10 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة البليدة : خمسة عشر مكتبا محكمة شرشال : مكتبان محكمة العفرون : مكتبان محكمة حجوط : أربعة مكاتب محكمة القليعة : أربعة مكاتب محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب محكمة الاربعاء : خمسة مكاتب
- محكمة الشراقة : تسعة مكاتب محكمة تيبازة : مكتبان المادة 11 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة البويرة : سبعة مكاتب محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب محكمة عين بسام : مكتبان
- محكمة الاخضرية : ثلاثة مكاتب المادة 12 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة تامنغست : مكتبان
- محكمة عين صالح : مكتب واحد المادة 13 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة تبسة : ثمانية مكاتب محكمة العوينات : مكتبان محكمة الشريعة : مكتبان
- محكمة بئر العاتر : مكتبان
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ه المادة 14 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة تلمسان : أربعة عشر مكتبا محكمة مغنية : ستة مكاتب محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب
- محكمة الرمشي : مكتبان محكمة أولاد ميمون : مكتبان المادة 15 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة تيارت : سبعة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : أربعة مكاتب محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الاحد : مكتبان
- محكمة برج بونعامة : مكتب واحد المادة 16 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة تيزي وزو : عشرة مكاتب محكمة ذراع الميزان : مكتب واحد محكمة برج منايل : مكتبان
- محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الاربعاء نايت إيراثن : مكتب واحد محكمة بودواو : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : ثمانية مكاتب محكمة عين الحمام : مكتب واحد محكمة تيقزيرت : مكتب واحد محكمة بومرداس : مكتبان المادة 17 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق | التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة باب الوادي : عشرون مكتبا محكمة سيدي امحمد : عشرون مكتبا محكمة حسين داي : عشرون مكتبا محكمة بئر مراد رايس : عشرون مكتبا محكمة الحراش : عشرون مكتبا المادة 18 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة الجلفة : سبعة مكاتب محكمة عين وسارة : مكتب واحد محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحباح : مكتبان المادة 19 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة جيجل : ستة مكاتب محكمة الطاهير : أربعة مكاتب محكمة الميلية: أربعة مكاتب المادة 20 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة سطيف : خمسة عشر مكتبا محكمة برج بوعريريج : ثمانية مكاتب محكمة رأس الوادي : مكتبان محكمة العلمة : أربعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : مكتب واحد محكمة عين ولمان : مكتبان محكمة بوقاعة : مكتب واحد محكمة المنصورة : مكتب واحد
19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة سعيدة : خمسة مكاتب محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان محكمة البيض : مكتبان محكمة المشرية : ثلاثة مكاتب محكمة عين الصفراء : مكتبان المادة 22 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة سكيكدة : عشرة مكاتب محكمة القل : ثلاثة مكاتب محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب المادة 23 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثلاثة عشر مكتبا
- محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب محكمة تلاغ : مكتبان
- محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان محكمة بني صاف : مكتبان
- محكمة بن باديس : مكتب واحد
- محكمة العامرية : مكتبان المادة 24 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة عنابة : ثلاثة وعشرون مكتبا
- محكمة القالة : خمسة مكاتب
- محكمة الذرعان : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوحجار : مكتبان • للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1385 المادة 25 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة قالمة : عشرة مكاتب محكمة سوق اهراس : خمسة مكاتب محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب
- محكمة سدراتة : ثلاثة مكاتب محكمة بوشقوف : مكتبان المادة 26 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة قسنطينة : خمسة وعشرون مكتبا محكمة الحروب : أربعة مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب محكمة ميلة : ستة مكاتب > محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان المادة 27 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المدية : سبعة مكاتب
- محكمة - البرواقية : مكتبان محكمة قصر البخاري : مكتبان محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان
- محكمة بني سليمان : مكتبان المادة 28 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة مستغانم : عشرة مكاتب محكمة غليزان : سبعة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان
- محكمة عمي موسى : مكتبان
- محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب محكمة مازونة : مكتبان
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 المادة 29 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المسيلة : تسعة مكاتب محكمة بوسعادة : أربعة مكاتب محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان المادة 30 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
- محكمة تيغنيف : مكتبان
- محكمة غريس : مكتب واحد المادة 31 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة ورقلة : سبعة مكاتب
- محكمة توقرت : ثلاثة مكاتب محكمة اليزي : مكتب واحد
- محكمة جانت : مكتب واحد المادة 32 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة وهران : ثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : أربعة مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : مكتبان محكمة السانية : خمسة مكاتب
- محكمة وادي تليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان المادة 33 : يلغى القراران المؤرخان في 19 ديسمبر سنة 1989 و 7 أوت سنة 1990 المشار اليهما اعلاه المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني الحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986، والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باجراء التصريح بالأسعار عند انتاج السلع والخدمات وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار. يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط صناعته . المادة 2 : ينتج “ الخبز” وفقا للاعراف المشروعة والدائمة عن عملية الطهي في فرن يستجيب لقواعد الصحة والأمن من عجين يتكون من خليط بين دقيق القمح اللين وماء صالح للشرب، وملح، وخميرة، وعناصر أو مواد مرخص بها عند الاقتضاء يترك ادماج العناصر أو المواد الأخرى المرخص بها في الخبز، لمبادرة الخبازين في حدود المقاييس المحددة عن طريق التنظيم. كما يمكن أن ينتج ويعرض للاستهلاك أنواع الخبز المعروفة بالأخبار الخاصة” والتي تتكون عجينتها فضلا عن المركبات الأساسية المنصوص عليها أعلاه، من تابل أو توابل غذائية أخرى. المادة 3 : يمكن أن تقدم أصناف الخبز المعروضة للاستهلاك كما هي محددة في المادة 4 من هذا القرار، وفقا للأوزان المحددة بالغرامات والأشكال المعتادة. غير أن عرض الخبز للبيع، يجب أن يتم دون الاخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاسعار ووفقا للأوزان المحددة بالغرامات . للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1387 المادة 4 : عملا بالمقاييس المتعلقة بتركيبة الخبز | وشروط صناعته، يعرض الخبز للاستهلاك حسب الأصناف والتسميات التالية : أنواع خبز الاستهلاك العادي، أنواع الخبز العادية المحسنة أنواع الخبز الخاصة، المادة 5 : تحدد المركبات والمقاييس الدنيا المسموح بها في صناعة الخبز المعروض للبيع، والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في ملحق بهذا القرار. المادة 6 : يلزم الخبازون بوضع اشهار أدنى الأسعار كل صنف من اصناف الخبز المعروض للاستهلاك، وفقا للقرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. يجب أن يشهر سعر كل صنف من أصناف الخبز المعروض للبيع، عن طريق لافتة بطول لا يقل عن 15 سنتمترا وعرض لا يقل عن 5 سنتمترات، مثبتة فوق الرفوف المعدة لعرض الخبز، ومعروضة لأنظار الزبائن. يجب أن تحتوي هذه اللافتة على البيانات التالية : التسمية الحقيقية لنوع الخبز وزن الوحدة، معبر عنه “ بالغرامات “ ، سعر البيع حسب القطعة، معبر عنه بالدينار الجزائري. المادة 7 : طبقا للأحكام التنظيمية للأسعار، يلزم الخبازون باجراء تصريح بسعر الخبز المسمى بالخبز “ الخاص” المعروض للاستهلاك حسب الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 المتعلق باجراء التصريح بالسعر عند انتاج السلع والخدمات. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 | مايو سنة 1991 . عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 ملحق تركيبة الخبز 1-1 خبز الاستهلاك العادي : دقيق معد للخبز. 100 كلغ ملح. …….. كلغ خميرة. ………. كلغ ………. ……….. 2-2 الخبز العادي المحسن : دقيق معد للخبز. .. 100 كلغ ملح. ……….. كلغ مواد دسمة . ……… كلغ سكر. 1 كلغ خميرة. …….. كلغ ………… ……. 3 خبز من نوع خاص : 3-1 خبز فييني مسمى “ سكوبيدو “ و “ ماهونيز” دقيق معد للخبز. ….. 100 كلغ ملح . ……… كلغ مواد دسمة.. ….. 10 كلغ سكر. ………. كلغ خميرة. ……… كلغ مسحوق حليب. ……. كلغ ……… 3-2 خبز فييني مسمى “ سينوج ९९ دقيق معد للخبز. ملح. ……… كلغ مواد دسمة . …………………… 10 كلغ سكر… . 5 كلغ خميرة. ………. كلغ مسحوق حليب. ………… كلغ سينوج . 2,5 كلغ ……………… ………. 3-3 خبز سميد سميد …. 50 كلغ دقيق معد للخبز. ………. كلغ …… ملح. ………. كلغ مواد دسمة . ……. كلغ خميرة. ……… كلغ ……….. …….. 3-4 خبز شعير دقيق شعير. 50 كلغ دقيق معد للخبز. ……… كغغ ملح. ………. كلغ مواد دسمة. ……….. كلغ خميرة. .4 كلغ ………… …… 60 3-5 خبز اللب دقيق معد للخبز. ملح. …….. كلغ مواد دسمة. 10 كلغ مسحوق سكر. , ……. 2 كلغ مسحوق حليب. ………. كلغ خميرة … ……… كلغ ……….. …….. 3-6 خبز بريوش دقيق معد للخبز. …. 100 كلغ مرغرين . . 15 كلغ
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية مسحوق سكر. ………. كلغ مسحوق حليب. ….. 25 كلغ بيض. 200 وحدة خميرة. 30 كلغ اء ….اء …….. مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك لاسيما المواد 186 و 187 الى 189 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المقرر الى تحديد شروط منح نظام اعادة التموين بالاعفاء وقائمة السلع المرخص بها للاستفادة من النظام. المادة 2 : يمنح نظام اعادة التموين بالاعفاء للسلع ذات المنشأ الخارجي المبينة أدناه : المواد الأولوية
- المواد المحفزة والمعجلة والممهلة أو الموقفة ذات التفاعل الكيمياوي
- مواد شبه تامة
- مكونات أخرى
- رزم التكييف للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1389 المادة 3 : يجب أن تكون السلع المستوردة تعويضا عن السلع الموجودة في المنتوج المصدر متعادلة من حيث جنسها ونوعيتها وكميتها وخصائصها التقنية. المادة 4 : يتم منح نظام اعادة التموين بالاعفاء بعد طلب مسبق يكون بالشكل المرفق بملحق هذا القرار يودع لدى مصلحة الجمارك الولائية المختصة اقليميا في عمليات التصدير والاستيراد. المادة 5 : تحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك خصوصا الكيمات المرخص بها وكيفيات المراقبة التقنية والمعالجة وتحدد أجل التنفيذ الذي لا يتعدى ستة (6) أشهر وتمدد بصفة استثنائية الى سنة عند تقديم المستفيد لطلب مبرر لذلك. المادة 6 : تعوض السلع المستوردة المعوضة في | وضعيتها الجمركية وبعد دفع الرسوم الجمركية عنها بالسلع الموجودة ضمن المنتوج المصدر. تستفيد هذه السلع تبعا لذلك عند استيرادها من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم وذلك طبقا لاحكام المادة 186 من قانون الجمارك. غير أن هذا الاعفاء يكون جزئيا عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم التي تم دفعها أقل من المبلغ المصفى المبين في تصريح الاستيراد للمنتوجات المقبول تعويضها. المادة 7 : تكون مراقبة تعادل السلع بكل وسيلة تقدر مصلحة الجمارك فعاليتها لاسيما منها أخذ عينات وتحليل المنتوج مخبريا وطلب بطاقة تقنية للصنع ودراسة الكتابات أو الحسابات الخاصة. عندما تغيب السلعة موضوع اعادة التموين كليا أو جزئيا خلال عملية الصنع العادية فانه يمكن تقدير الكميات المستعملة بصفة جزافية. المادة 8 : يجب أن تتم عملية تصدير السلع واستيرادها لدى مكتب الجمارك الذي منح الاستفادة من هذا النظام. المادة 9 : يجب أن تحمل تصريح التصدير نسخة من رخصة اعادة التموين. يسلم أصل الرخصة المؤشر عليه في الظهر من قبل مصلحة الجمارك بالاستنادات الخاصة برخصة التصدير ونتائج فحص السلع، للمصدر حتى يرفقه فيما بعد برخصة الاستيراد وذلك بعنوان تصفية عملية اعادة التموين.
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 المادة 10 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991. عمرو شوقي جبارة الملحق طلب اعادة التموين بالاعفاء -1 اسم الطالب وعنوانه التجاري وعنوانه 2 - السلع المطلوب تصديرها :
- جنسها، تعريفها التجاري الكميات الصافية القيمة، البلد المصدر له، البند الفرعي للتعريفة الجمركية. 3 - المنتوجات المستوردة المدمجة أو المستعملة في صناعة سلع مخصصة للتصدير وتكون موضوع اعادة للتموين بالاعفاء :
- جنسها، تعريفها التجاري
- البند الفرعي للتعريفة الجمركية. الكميات الصافية (بما فيها الخسائر والبقايا التي لا يمكن استرجاعها. الخصائص التقنية
- القيمة،
- مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة
- المنشأ والمصدر 4 - الوسائل المقترحة للمراقبة النوعية والتقنية للتعادل. 5 - الحالة الحالية لصناعة السلع المصدرة 6 - الاجل الملتمس لاتمام عملية التصدير والاستيراد . 7 - مكتب الجمارك للتصدير والاستيراد. التاريخ والختم التجاري وتعيين الموقع. الاوراق المرفقة : 1 - نسخة من رخصة الجمارك لوضع المنتجات الموجودة ضمن السلع المصدرة للاستهلاك. 2 - بطاقة الصناعة تبين كميات المنتوجات المستوردة المستعملة أو المخصصة للاستعمال في السلعة المصدرة بما فيها الخسائر الباقية التي لا يمكن استرجاعها. وزارة الاقتصاد. المديرية العامة للجمارك. مصلحة الجمارك لولاية. رخصة إعادة التموين بالاعفاء. رقم / م.ج .و / 1 جنس المنتوجات وكميتها : 2 - أجل الاستيراد : 3 - اجراءات خاصة لمراقبة العملية : رئيس مصلحة جمارك الولاية. اطار مخصص لملاحظات مصلحة الجمارك. وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 يحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي
19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتكون مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، قصد تنفيذ أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، من السادة الآتية أسماؤهم : محمد يونسي، ممثل عن وزير الاقتصاد (مكلف بالمالية)، ابراهيم بن شوك، مدير الطرق، ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- رمضان لقمان، مدير التنظيم الاقتصادي، ممثل عن وزير المناجم والصناعة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1391 عاشور شعال مدير، ممثل عن المندوب للتخطيط عبد الحليم بن علاق، مدير النقل البري بوزارة النقل، أكلي أمزيان، مدير النقل الحضري بوزارة النقل، موسى بن زيتوني، وبلقاسم جيطلي، ممثلان عن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991. حسن كحلوش المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -