قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدّد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، في إطار مراقبة الجودة وقمع الغش الكمية الدنيا من المنتوج التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وكذلك شروط حفظها ..
المادة 2
فتح المادةتحدد في ملحق هذا القرار الكمية الدنيا من المنتوج التي تحوّل إلى المخبر من أجل التحليل العادي والكامل.
يمكن العون المكلّف بأخذ العينات، لإجراء بحوث خاصة، أن يخالف هذه الكميات، عند الاقتضاء، بعد استشارة المخبر المكلف بالتحليل.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الكمية الدنيا من المنتوجات غير الواردة في الملحق المذكور في المادة 2 أعلاه:
- إما بالمقارنة مع منتوجات مماثلة أخرى،
- وإما بعد استشارة المخبر المعني بتحليل العينة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل عملية أخذ العينة الوحدات الكافية التي تمكّن من الحصول على الكمية / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه المطلوبة بالنسبة إلى المنتوجات الموضبة التي لا يتعدى وزن الوحدة منها الكمية الواردة في ملحق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبقى المنتوج داخل التعبئة الأصلية إلا إذا استحال ذلك.
وفي حالة تجزئة المنتوج يجب تحويل الوسمة أو التغليف الأصلي إلى مخبر التحليل، إن أمكن ذلك.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنقل العينات المأخوذة من المنتوجات القابلة للتلف من مكان أخذها إلى مخبر التحليل دون انقطاع في سلسلة التبريد.
ويسمح بالنسبة إلى الحليب النييء قصد تحليله الفيزيائي - الكيميائي، أن يضاف إليه محلول بيكرومات البوتاسيوم بمقدار 0,25 غرام في كل عبوة سعتها 250 مللترا مع ذكرها في الوسمات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحفظ المنتوج المنقول إلى المخبر حسب طبيعته في ظروف تمكّن من اجتناب تعرّضه للتعفن خصوصا وضعه بعيدا عن الضوء والحرارة والرطوبة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم العون المكلف بأخذ العينات باحترام البيانات الموضوعة على التغليف فيما يخص عملية حفظ المنتوجات المغلفة مقدما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995.
ساسي عزيزة 25 محرم عام 1417ه الجريدة الرسمية الملحق الكميات الواجب مراعاتها عند أخذ العينات التي تحول إلى التحليل الفيزيائي - الكيميائي، وطريقة حفظها 1 (1) منتوجات الحليب : 1-1 الحليب النييء الطبيعي.
الحليب من جميع فصائل الحيوانات سواء أكان نيئا أو مبسترا أو معقما أو معطرا الحليب من جميع الفصائل بغية إجراء فحص محدود التعريف بالسّلالة المنتجة. 1-2 الحليب المحول :
الحليب المركز المحلّى أو غير المحلّى).
- الحليب المسحوق .
الحليب المخمر (يوغرت ، لبن ...) المختر والمضغوط.
- القشدة وقشدة الفاكهة.
- الفاكهة بالحليب ومرطّبات الحليب.
الأجبان. 2 (2) المثلجات والقشدة المثلجة : 2-1 المثلجات والقشدة المثلجة، والمشروبات المثلّجة. 250 مللترا للبحث عن المضادات الحيوية أو 150 مللترا 150 غراما أو وحدة بيع 100 غرام أو وحدة بيع 120 مللترا أو وحدة بيع 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 2-2 التحضير لصناعة المثلجات والقشدة المثلجة والمشروبات المثلّجة. 200 غرام 3 (3) اللحوم والمنتوجات المشتقة منها : 3-1 اللحوم والأحشاء ومنها اللحوم المفرومة). 150 غراما 3-2 مشتقات اللحم (الكاشير ، المرقاز ، طحين اللحم..... 150 غراما 3-3 الأطباق المطبوخة باللحم أو بالسمك في المحفوظة. 4 (4) المواد الدسمة : 4-1 الزبدة. 4-2 المواد الأخرى الدسمة ذات الأصل الحيواني النباتية، والأسمان والزيوت). (1)
(1) إذا رسب الزيت أو تماسك، وجب الخلط وأخد الزيت العكر .
شكل قطع، المحفوظة ونصف 600 غرام 250 غراما أو النباتي الدهون والدهون 250 غراما 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(5) الحبوب والمنتوجات المشتقة منها : 5-1 الحبوب المخصصة لتغذية الإنسان. 5-2 الدقيق والنّخالة. 5-3 دقيق الخبازة لتحديد قيمة عمل شوبان). 5-4 الخبز . 5-5 البسكوت بالتغليف الأصلي). 5-6 العجائن الغذائية. 5-7 الحلويات الطازجة، الحلويات الصناعية. 5-8 البسكويت والخبز بالتوابل. 5-9 الفطائر والهلاليات. 5-10 الدقيق. 5-11 مشتقات الحبوب الأخرى. 6 (6) السكر والمنتوجات السكرية : 6-1 السكر . 6-2 العسل ............ 6-3 السكّر بالفانيليا. 6-4 المنتوجات الحلويّة. 6-5 المرتبات، هريسة الفواكه الهلام . 6-6 الكاكاو، منتوجات الشكلاطة وفطور الصباح .
العدد 36 25 محرم عام 1417 500 غرام 200 غرام 1 كيلو غرام 200 غرام 250 غراما 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 50 غراما 150 غراما 100 غرام 150 غراما 250 غراما 150 غراما 6-7 الشكولاطة والمنتوجات الحلوية التي تحتوي مشتملات ( مثل الشكولاطة بالأرز، النوقة بالكاكاو أو باللوز. 6-8 فاكهة المربي. 7 (7) الفواكه والخضر الطازجة، الجافة أو المحولة) 7-1 الفواكه والخضر الطازجة لمقدار بقايا مبيدات الإشعاعي). 7-2 الفواكه والخضر الجافة. 7-3 البطاطس المعرفة (الفصيلة). 7-4 مصبرات الفواكه والخضر . 7-5 الجوز لتحديد الرطوبة). 8 (8) البيض : 8-1 منتوجات البيض كل الأنواع. 9 (9) القهوة، الشاي، نباتات النقع : 9 – 1 البن الأخضر . 9-2 البن المحمص (الحب أو المطحون).
- 9-3 الشاي 300 غرام 150 غراما :
الحشرات ولتقدير النشاط 1 كغ 250 غراما 50 عسلوجا كحد أدنى 250 غراما أو وحدة بيع 500 غرام 500 غرام 350 غراما 250 غراما 50 غراما 9-4 نباتات النقع ( من أجل مقدار بقايا مبيدات الحشرات) (1) . 9-5 الخلاصات المحلولة من البن ( نسكافي.... ....الهندباء .. 9-6 بدائل البن .
10) المشروبات : 10-1 المياه الصالحة للشرب والمياه المعدنية. 10-2 عصير الفواكه والخضر. 10-3 العصير المركز من الفواكه أو الخضر . 10-4 المشروبات السكرية والغازية ومشروبات الفواكه الخ. 10-5 مستحضرات المشروبات.
(11) التتبيل أو التوبلة توابل البهارات الخ) : 1 1-1 الملح .. 11-2 التوابل :
- الفلفل، الكمون، الكروية، الحلبة والتوابل الأخرى.
- الزعفران. 11-3 الخردل والتوابل والمراقي. 11-4 المعطرات:
- ماء الزهر.
مستخلص الفانيلا السائل.
- 5 الخل .11 11-6 المملحات قبل أي استعمال).
(12) منتوجات تغذية الحيوان : 2 1-1 المركبات المعدنية والأغذية البسيطة أو المركّبة. 12-2 المواد الإضافية.
(13) المواد الإضافية والمساعدات التقنولوجية : 13-1 العوامل المعطرة: 100 غرام 50 غراما 100 غرام 1 لتر 250 مللترا 150 مللترا 250 مللترا أو وحدة بيع 100 غرام 100 غرام 25 غراما 1 غرام 100 غرام 250 مللترا 50 حتى 100 غرام 750 مللترا 250 مللترا 500 غرام 10 غرامات
- المنتوجات القاعدية المركزة أو غير المركّزة المعطّر ال... المستخلص ال ...... 25 مللترا
- المعطرات المركبة والمركبات المعطرة، المياه الزهرية (ماء الورد). 250 مللترا أو 250 غراما
- - 2 المواد الإضافية الأخرى المستحلبات المسمكات، عوامل النسج الملونات ......... 10 غرامات على الحالة
(1) من المستحسن في التغليف الأصلي.
الصافية أو 200 غرام في حالة الخلط
(14) الأغلفة والمواد المتصلة بالمواد الغذائية : 14-1 الورق المقوى، والورق . 14-2 المعادن . 14-3 المعادن المعالجة على السطح. 14-4 المواد البلاستيكية:
- الأوعية التي سعتها أكثر من لتر واحد.
- الأوعية التي سعتها أقل من لتر واحد .. 14-5 الزجاج (بوقال، القارورات). 14-6 الخزف الفخار والحثّ.
15 ) المنتوجات ذات الاستعمال الفلاحي والمنتوجات 15-1 الأسمدة ( من كل الأصناف):
الشكل المتجانس.
- الشكل غير المتجانس.
- في الشكل المحلول .. 15-2 مضادات الحشرات الزراعية والمنتوجات المماثلة :
- المنتوجات البسيطة.
- المنتوجات المركّبة. 15-3 دعائم الزراعة.
16 ) منتوجات التجميل والنظافة البدنية (1) 16-1 المنتوجات المعروضة في شكل رذاذ طلاء، مزيل الروائح 36 25 محرم عام 1417 ه 16 سنتمترا مربعا 100 غرام 16 سنتمترا مربعا 4 وحدات 8 وحدات 4 وحدات وحدتان (2) المماثلة : 500 غرام 2 كغ 1 لتر 250 غراما 500 غرام 1,5 كغ . وحدتان (2) 16-2 المنتوجات العطرية ومنتوجات الزينة التي تحتوي على الكحول. 100 مللتر أو 200 غرام 16-3 المنتوجات التي لا تحتوي بالضرورة على الكحول:
ا - المنتوجات الموجهة لتلامس الجلد: * منتوجات صيانة الأسنان (معجون الأسنان. * أحمر الشفاه .........
(1) من المستحسن أن تكون في التغليف . الأصلي 50 مللترا أو 50 غراما 50 غراما 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المنتوجات الموجهة لاستعمالات أخرى:
مواد التجميل (الأقنعة، الدهون، الهلامات الزيوت
- المنتوجات المعروضة على أساس أنّها تؤثّر في والمنتوجات الخاصة بالإسمرار ومضادات التجاعيد .........
مزيلات الروائح.
مواد الأظافر (البرنيق، والمزيلات).
- مواد الشعر الأصبغة ......
الأصباغ المساحيق .................. 100 مللتر أو 100 غرام الجلد المنتوجات الشمسية، 100 مللتر أو 100 غرام 100 مللتر أو 100 غرام 25 مللترا 50 مللترا أو 50 غراما
- المواد التي تحتوي على عوامل السطح غسول الشعر ، مواد الاستحمام، الصابون ......) 100 مللتر أو 100 غرام
17 ) الجلود. والأنسجة : 17-1 الأنسجة :
- الأقمشة بالوحدة أو بالقطع. 1 3 من الشريط ل 20 سنتمترا على كامل العرض
- القماش في شكل وحدات أو قطع مطبوعة بزخارف مثل الواردة أعلاه وعلى الأقل مطبوعة بزخارف كاملة.
مستلزمات الأحذية الجوارب النسوية والجوارب). 17-2 الجلود :
الجلود والجلود الخامة.
الأحذية.
وحدتان (2) وحدة (1) وحدة (1)
(18) المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي : والصناعي 18-1 المنتوجات الموضّبة للرذاذ. 18-2 المنظفات (قياس التلوّث البيئي). 18-3 المنتوجات الأخرى
(3) وحدات 500 غرام مواد تنظيف المعدات التي قد تلامس الأغذية (مثل المنظفات ومنتوجات الغسل وشطف الصحون).
- الصابون والمنظفات ومواد الكشط .
- منتوجات الصيانة (الشمع، الدهن). 250 مللترا أو 250 ملغراما 250 مللترا أو 250 ملغراما 100 مللتر
- المواد الصاقلة والمواد الخاصة بالزجاج ولماع الخشب، والملمعات، ومزيل البقع والمذيبات ومواد التحضير.
- الماء المقطر أو منزوع المعدن والماء المبرد داخل التغليف الأصلي.
19) مواد التزيين: 19-1 المعادن والسبائك كل النماذج ما عدا المعادن الثمينة).
(20) منتوجات الإنارة والتدفئة والوقود: 20-1 كحول الوقود والكحول غير الطبيعي. 20-2 وقود البترول البنزين والممتاز وخليط المحرك).
(21) البذور: 1 2-1 الحبوب:
الذرة والبذور القاعدية.
الأرز.
- التين والقمح الصلب واللّين) .... إلخ. 21-2 الخضر :
- الكرفس، والحرف والزعتر.
الخرشف والريحان والجزر والسلاطة والبقدونس.
بذنجان واللفت والكراث والطّماطم.
- كرنب ) بما فيه القرنبيط والخيار والإرشاد والبسباس والبصل.
- االفلفل .....الفلافل الفجل...
السبانخ.
الهيلون، الشمندر المنزلي والبطيخ.
الخرشوف، الخرشف البري والقرعة والقرع الكبير .
- البطيخ الأحمر .
- العدس والجلبانة.
اللوبيا الفول. 100 مللتر 250 مللترا 100 غرام 250 مللترا لتران ( 2 ) 250 غراما 500 غرام 1 كغ 5 غرامات 10 غرامات 20 غراما 25 غراما 40 غراما 40 غراما 50 غراما 100 غرام 150 غراما 50 غراما 500 غرام 700 غرام 1 كغ 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 96-05 مؤرخ في 5 محرم عام 1417 الموافق 23 مايو سنة 1996، يتضمن سك قطعة نقدية معدنية ذهبية من فئة دينارين ( 2 ) وإصدارها.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما أحكام كتابة الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه.
وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 مايو سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بسك قطعة نقدية معدنية ذهبيّة عيار : 1000920 من فئة دينارين (2) وإصدارها .
المادة 2
فتح المادةتحدّد المميزات العامة للقطعة المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
وبلاغات يمثل وجه القطعة النقدية صورة الأمير عبد القادر ، يحتوي ظهر القطعة النقدية على القيمة الوجهية للدينارين من الذهب تعتبر هذه القطعة النقدية من نوع أحادي المعدن ومن الذهب الأصفر ( 22 قيراط).
المادة 3
فتح المادةتحدّد الخصائص التقنية لهذه القطعة النقدية وأوصافها كما يأتي :
1- الخصائص :
1 ) عيار الذهب 920 \ 1000
2) سمك الإطار : 1,35 ± 0,02 مم،
3) الوزن الكلي للقطعة النقدية : 6,45 ± 0,07 غ، 4 ( ) وزن الذهب : 5,934 5 ( ) القطر : 21 مم ± 0,02 مم ،
6 - التركيب : الذهب : 920 1000، الفضة : 1000/40 النحاس : 1000/40 2 الوصف : 1 (1) الوجه :
أ - الموضوع الأساسي : صورة الأمير عبد القادر .
- ب - كتابة بالنّص الكامل وباللغة الوطنية :
"الأمير عبد القادر" توضع على شكل نصف دائري فوق الصورة.
ج - على جانبي الصورة : تاريخا ميلاد الأمير عبد القادر ووفاته حسب :
- التاريخ الهجري (على اليمين) : " 1222 1300 " . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التاريخ الميلادي ( على اليسار ) : 1807 1883 " .
2 ) الظهر :
أ- الموضوع الأساسي : الرقم " 2 " منمنم في المركز.
ب - كتابة بالنّص الكامل وباللغة الوطنية :
على الجانب الأعلى : "بنك الجزائر".
على الجانب الأسفل : "ديناران / ذهب".
ج - على جانبي الرقم "2" التاريخان الهجري على اليمين) والميلادي ( على اليسار) لسنة السك.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 العدد 36 25 محرم عام 1417
3 ) المقطع :
صورة بارزة على كامل محيط القطعة، وبمسافات منتظمة لسلسلة من الرموز والأرقام والحروف العربية.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعليمة من بنك الجزائر إصدار القطعة النقدية المنصوص عليها أعلاه من حيث الكمية والنوعية ( BU et proof ) بالإضافة إلى سعرها الأولي وكيفيات توزيعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1417 الموافق 23 مايو سنة 1996 عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.