مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب المصنوعة محليا أو المستوردة وكذلك كيفيات عرض هذه اللعب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
اللعبة :
- كل منتوج مصمّم أو موجّه صراحة لغرض لعب أطفال في سن أقل من 14 سنة، ويستثنى من ذلك ماذكر في الملحق الأول بهذا المرسوم .
الأخطار :
التردد المحتمل لخطر يتسبب في ضرر ودرجة معينة من خطورة الضرر. ويمكن أن ترتبط هذه الأخطار بتصميم اللعبة أو تركيبها و/ أو تكوينها أو ترتبط باستعمالها.
تحدد الأخطار الخاصة المرتبطة باستعمال اللعب في الملحق الثاني بهذا المرسوم .
السلامة :
البحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر المعنية والتي تستهدف التقليل من أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به.
الاستعمال المخصص :
- استعمال اللعبة حسب شروط أو من أجل أهداف مطابقة للمواصفات والتوجيهات التي يقدمها الصانع الاستعمال المحتمل :
- استعمال لعبة في ظروف أو أهداف لم يحددها الصانع و / أو المستورد، ولكن قد يحصل هذا الاستعمال نظرا لطريقة تصميم هذا المنتوج وتضافره مع سلوك أو كونه نتيجة هذا السلوك.
المادة 3
فتح المادةلا يسمح بتسويق اللعب إلا إذا كانت لا تعرض سلامة المستعملين أو الغير و/ أو صحتهم للخطر متى استعملت طبقا لتخصيصها أوكان استعمالها محتملا نظرا لسلوك الأطفال المعتاد.
يجب أن تتوفّر في اللعبة شروط السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الحالة التي توضع فيها في الأسواق ونظرا لمدة استعمالها المحتمل والعادي .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون درجة الخطورة المتعرض لها، عند استعمال اللعبة، ذات علاقة مع قدرة مستعمليها، وعند الاقتضاء، قدرة مراقبيهم في مواجهة هذه الخطورة، وبهذه الصفة يجب على الصانع و / أو المستورد، أن يحدّد السن الأدنى أو معدل السن بالنسبة لمستعملي اللعب و / أو ضرورة التأكد من أنها لن تستعمل إلا تحت مراقبة شخص بالغ.
المادة 5
فتح المادةيجب على الصانع و / أو المستورد، وبصورة عامة كل متدخل في عملية وضع اللعبة رهن الاستهلاك، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعب ونوعيتها حسب ما جاء في أحكام هذا المرسوم وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتضمن وسم اللعب البيانات الإجبارية الآتية :
- تسمية البيع الاسم أو العنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع وكذلك اسم المستورد وعنوانه التجاري،
- طريقة الاستعمال
- التحذيرات وبيانات احتياط الاستعمال كما هي محددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- كل بيان آخر قد يصبح لازما بموجب نص . خاص
المادة 7
فتح المادةتحرّر بيانات الوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، باللغة العربية وتكملة لذلك بلغة أخرى.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز أن تصنع أو تستورد أو تحاز قصد البيع أو توضع رهن البيع أو توزع بمقابل أو مجانا إلا اللعب التي احترمت فيها المتطلبات الأساسية للسلامة المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الأول المنتجات التي لا تعتبر لعبا في مفهوم هذا المرسوم 1 النماذج المصفّرة، والمصنعة سلميا بالتجزئة لهواة جمع اللعب البالغين
2 - التجهيزات الموجهة للاستعمال جماعيا في الملاعب
3 - التجهيزات الرياضية
4 - التجهيزات المائية الموجهة للاستعمال في المياه العميقة
5 - اللعب الاحترافية الموجودة في الأماكن العامة ( حدائق ....... إلخ )
6 - لعبة المعميات التي لها أكثر من 500 قطعة مع نموذجها أو من غيره، الموجهة للمختصين،
7 - الأسلحة ذات الهواء المضغوط
8 - السهام النارية،
9 - المراجم وقاذفات الحجارة
10 - السهام ذات الأطراف المعدنية، 11 الأفران الكهربائية، المكاوي وكل المنتوجات الأخرى التي تشتغل بواسطة توتر اسمي يفوق 24 فولت
12 - منتجات تتضمن عناصر مسخّنة موجهة للاستعمال تحت رقابة شخص بالغ في إطار بيداغوجي،
13 - عربات ذات محرك بالوقود،
14 - لعب الآلات البخارية
15 - الدراجات المخصصة للرياضة أو للتنقل على الطريق العمومي،
16 - المصاصات الخاصة بتربية الأطفال 17 – نماذج مقلّدة للأسلحة النارية الحقيقية.
الملحق الثاني الأخطار الخاصة 1 المقتضيات الفيزيائية والميكانيكية
أ ) يجب أن تكون اللعب وكل الأجزاء المكونة لها متينة ومستقرة لتقاوم كلّ أنواع الضغوط والكسور أو التشوهات المتسببة في الجروح،
ب ) يجب أن تكون حركة الأجزاء وكذا الأعمدة، والنتوءات والحبال والتثبيتات البارزة على اللعب مصممة ومصنوعة بطريقة تسمح بتجنب في حدود الإمكان، الأخطار والجروح عند الملامسة
ج ) يجب أن يكون للعب ومركباتها وأجزائها القابلة للانفصال، والموجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرا ، حجم كافي لكي لا تبلع و/ أو تنشق
د ) يجب أن لا تتسبب اللعب وأجزاؤها وتغليفتها الموجهة للبيع بالتجزئة، في الخنق والاختناق،
ه ) يجب أن تصنع اللعب الموجهة لحمل الطفل أو احتماله وسط المياه القليلة العمق، بطريقة تضمن استقراره وسلامته
و) يجب أن يكون للعب التي يمكن الدخول إلى باطنها والتي تمثل بذلك حيزا مغلقا لشاغليها باب يمكن فتحه بسهولة من الداخل،
ز) يجب أن تتضمن اللعب التي تمكن مستعمليها من الحركة، في حدود الإمكان، على جهاز فرملة يتلاءم مع صنف اللعبة والطاقة الحركية التي تولدها اللعبة. يجب أن يكون استعمال هذا الجهاز سهلا وبدون خطورة القذف أو الجرح على المستعمل أو على الغير،
ح ) يجب أن لا يتسبب شكل وتركيب القذائف والطاقة الحركية التي تستطيع أن تولدها عند إطلاقها، بواسطة لعبة صنعت لأجل ذلك في أخطار الجرح لدى مستعمل اللعب أو الغير نظرا لطبيعة اللعبة
ط ) يجب أن تصنع اللعب التي تتضمن عناصر مسخنة، بطريقة تؤمن من : * الحروق عند ملامستها بسبب الحرارة القصوى لجميع سطوحها البارزة * الحروق أو الجروح الأخرى بسبب حرارة وضغوط السوائل والبخار والغازات التي تحتويها اللعب، مثل تسرّبها باستثناء مقتضيات التشغيل الأمثل للعبة. 2 )أ سرعة الالتهاب :
أ ) يجب أن لا تتضمن اللعب عنصرا خطيرا سريع الالتهاب في محيط الطفل . لهذا الغرض يجب أن تتكون من المواد الآتية : * لا تلتهب بمجرد تعرضها مباشرة لشعلة شرارة أوكل مصدر ناري، * تلتهب بصعوبة ( تنطفىء بمجرد إبعاد مصدر النار)، تشتعل وتحترق ببطء وتمثل مصدرا ضعيفا لانتشار النار ، معالجة، مهما تكن تركيبة اللعبة الكيميائية بطريقة تجعل عملية احتراقها بطيئة.
يجب أن لا تمثل هذه المواد المحترقة خطر انتشار النار على المواد الأخرى المستعملة في اللعبة.
ب ) يجب أن لا تصبح اللعب التي تحتوي على مواد أو مستحضرات خطيرة، ضرورية لتشغيلها وسهلة الاشتعال بعد أن تفقد بعض مكوناتها غير المحترقة
ج ) يجب أن لا تكون اللعب متفجرة أو تحتوي على عناصر أو مواد قد تنفجر. ) لا يطبق هذا الحكم على إشعال اللعبة بالقدح ) .
د ) - يجب أن لا تحتوي اللعب، لاسيما الألعاب واللعب الكيميائية، على مواد أو مستحضرات:
تستطيع أن تنفجر عند خلطها : * بمفعول كيميائي أو بالتسخين * عند خلطها بمواد مؤكسدة.
تحتوي على مكونات طيارة لهوبة في الهواء قد تشكل خليطا من البخار والهواء سريع الاشتعال أو الانفجار. 3 الخصائص الكيميائية :
يجب أن تصنع اللعب بطريقة لا تمثل، في حالة استعمالها العادي أو المحتمل أخطارا على الصحة أو جروحا عند إدخالها في المعدة أو استنشاقها أو عند ملامسة الجلد والأغشية المخاطية أو العين.
ويجب على الخصوص أن لا تتعدى يوميا المحتوى الكيميائي الحيوي من أجل حماية صحة الأطفال من أخطار استعمال اللعب.
- 0،2 ميكروغرام من الأنيمون
- 0،1 ميكروغرام من الزرنيخ،
- 0، 25 ميكروغرام من الباريوم،
- 06 ميكروغرام من الكادميوم،
- 3 0 ميكروغرام من الكروم
- 0،7 ميكروغرام من ، الرصاص
- 0،5 ميكروغرام من الزئبق
- 5،0 ميكروغرام من السيلينيوم.
يمكن تحديد الكميات الأخرى بالنسبة إلى هذه المواد أو المواد الأخرى بالاعتماد على الحجة العلمية يقصد بالمحتوى الكيميائي الحيوي لهذه المواد المحلول المستخرج الذي له درجة عالية من السمامة. 4 الخصائص الكهربائية :
يجب أن لا يفوق الضغط الاسمى للألعاب الكهربائية 24 فولت، ولا أن يفوق في أي جزء من اللعبة 24 فولت يجب أن تكون أجزاء اللعب التي تلامس أو يمكن أن تلامس مصدرا كهربائيًا كفيلا بإحداث صدمة 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية كهربائية، وكذا الحبال والأسلاك الأخرى الناقلة للكهرباء إلى هذه الأجزاء معزولة تماما ومغطاة ميكانيكيا للوقاية من خطر مثل هذه الصدمة.
يجب أن تصنع اللعب الكهربائية بطريقة لا تتسبب بها درجة الحرارة القصوى التي تبلغها كل الأجزاء السطحية ذات الاحتكاك المباشر في حروق عند ملامستها. 5 النظافة :
يجب أن تصنع اللعب بطريقة تضمن شروط النظافة من أجل تجنّب أخطار نقل الأمراض والعدوى. 6 المادة الإشعاعية :
يجب أن لا تحتوي اللعب على عناصر أو مواد "
إشعاعية في أشكال أو بمقادير قد تضر بصحة الطفل.
الملحق الثالث تحذيرات وإشارات احتياطية للاستعمال 1 اللعب غير الموجّهة للأطفال الأقل من 36 شهرا :
تحمل اللعب التي قد تكون خطيرة للأطفال من 36 شهرا بيانا من نوع " لا تلائم الأطفال الأقل من 3 سنوات " يستكمل بإشارة مختصرة وتستطيع أيضا أن تستنتج من وصفة الاستعمال، الأخطار الخاصة الدافعة لهذا الاستثناء .
هذا التدبير لا يطبق على اللعب التي لا تكون ظاهريا موجهة للأطفال الأقل من 36 شهرا، بسبب أحجامها، وخصائصها، وعواملها أو عناصر أخرى. 2 الأراجيح المعلقة والحلقات وأراجيح التريض والحبال واللعب المماثلة المنصوبة على رواق ترفق هذه اللعب بوصفة استعمال تلفت الانتباه إلى ضرورة القيام بالمراقبة والصيانة الدورية للأجزاء الأكثر أهمية ( التعلق، الربط، التثبيت على الأرض إلى آخره ) وتوضح بأن هذه اللعب، في حالة إهمال الرقابة، تتسبب في أخطار السقوط أو الانقلاب ويجب كذلك تقديم تعليمات خاصة بالطريقة المثلى لتجميعها، والإشارة إلى الأخطار التي قد تنجم إذا كان التجميع غير صحيح . 3 اللعب المتحركة :
يجب أن تحمل اللعب المتحركة أو تغليفها البيان الآتي : " حذار ، يجب أن تستعمل تحت رقابة شخص بالغ" وتكون، إضافة إلى ذلك، مرفوقة بوصفة استعمال تشير إلى تعليمات تشغيلها وكذا الاحتياطات التي يجب اتباعها من طرف المستعمل مع الإشارة إلى أنّه في حالة إهمال هذه الاحتياطات، يتعرض هذا الأخير إلى الأخطار الخاصة بالآلة أو المنتوج والتي تكون هذه اللعبة نموذجا مصغرا أو تقليد اله، مع تحديد هذه الأخطار.
كما يجب الإشارة إلى وجوب إبعاد اللعبة عن متناول صغار السن من الأطفال.
يقصد باللعب المتحركة تلك التي لها نفس دور الآلات أو الأجهزة الموجهة للبالغين والتي تمثل غالبا نموذجا مصغرا.
4 - اللعب التي تحتوي في حد ذاتها على مواد أو مستحضرات خطيرة : اللعب الكيميائية :
يجب أن تحمل اللعب التي تحتوي، في حد ذاتها، على مواد أو مستحضرات خطيرة، في وصفة الاستعمال، إشارة الطابع الخطير لهذه اللعب والاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف مستعمليها لتجنب الأخطار المتصلة بها ) تحدّد بطريقة مختصرة حسب صنف اللعبة .
كما يجب بيان الإسعافات الأولية التي يجب أن تقدّم في حالة وقوع حادث بسبب استعمال هذا الصنف من اللعب . كما يجب الإشارة إلى وجوب إبعاد هذه اللعب عن متناول صغار السن من الأطفال.
بالاضافة إلى هذه الإشارات، تحمل اللعب الكيميائية على التغليف البيان الآتي : " حذار ، خاص بالأطفال الذين يفوق سنهم سنة "، " يستعمل تحت رقابة شخص بالغ " " . .
كما تعد لعبا كيميائية، خاصة : علي التجارب . الكيميائية، علب الاحتواء البلاستيكية والورشات المصغرة للخزف وطلاء الخزف والصور واللعب المماثلة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.