مرسوم تنفيذي رقم 97-431
مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. 7
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-431
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.