قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتعلّق بالمميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلحة. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلّحة، الموجه لتدعيم هياكل البناء.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالفولاذ المستدير للخرسانة المسلّحة، في مفهوم أحكام هذا القرار، ما يأتي :
الفولاذ اللين للخرسانة المسلحة، الفولاذ ذو الالتحام الحاد للخرسانة المسلحة. / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةإنّ المميزات التقنية للمواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، محدّدة بالثوابت الآتية :
أ للفولاذ اللين :
1 - الأبعاد، الكتل الخطية والتسامح،
2 - التركيبة الكيميائية
3 - الخاصيات الميكانيكية : * مقاومة الجذب * خاصيات الإنطواء.
ب للفولاذ ذي الالتحام الحاد :
1 - الأبعاد، الكتل الخطية والتسامح،
2 - التركيبة الكيميائية .. 3 - الخاصيات الميكانيكية : * * مقاومة الجذب خاصيات الإنطواء، * الإنطواء المتتابع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الأبعاد، والكتل الخطية والتسامح في الفولاذ اللين والفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد، متناسبة مع القيم المدونة على التوالي في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةإن أنواع الفولاذ من حيث تركيباته الكيميائية، لا يمكنه بأي حال أن يحتوي في تحليله السائلي (المرحلة الأولى على أكثر من 0,060٪ من الكبريت و %0,060 من الفوسفور.
إن القيم المقصوى والمضمنة عند تحليل المادة في مرحلتها النهائية لا يمكنها أن تزيد عن 0,070% من الكبريت ومن الفوسفور أيضا.
المادة 6
فتح المادةإن معدل الكربون المسموح به لا يمكن أن يتجاوز 0,22% بالنسبة للفولاذ اللين و 27, 0 % بالنسبة للفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد.
وزيادة على ذلك، فإنّ الفولاذ المركب ذا الالتحام الحاد يقبل بمعدل الكربون المكافئ (Ceq) إذا كان هذا الأخير لا يتعدى 0,51%.
يحدد الكربون المكافئ الموضح أعلاه تبعا للصيغة الآتية :
Ni + Cu + Mo + V + Cr + Mn + C = Ceq 15 5 6 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية حيث :
Ni , Cu هي النسب المضمنة في العناصر الممزوجة مع الفولاذ.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوافق مقاومة الجذب مع القيم المحددة على التوالي في الجدولين الثالث والرابع الملحقين بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون علاقة المقاومة القصوى (RM) للجذب في نهاية الدفق (RE min RE min) مساوية على الأقل 1,10 لكل عينة تجريب.
ومع هذا، حينما تكون العينة معرضة للانطواء، فإن تنفيذ هذا الأخير يكون حسب زاوية يتراوح قياسها ما بين 160 درجة و 180 درجة فوق أسطوانة قطرها يتناسب مع الخاصيات الميكانيكية المحددة في الجدولين الخامس والسادس الملحقين بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةفي حالة تجارب الإنطواء المتتابعة و المطبقة على الفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد، فإن العينة التجريبية تخضع لأسطوانة محددة القياس ذات قطر معين في الجدول السابع الملحق بهذا القرار .
يجب أن تكون الزاوية الأولى للإنطواء العينة قبل التسخين ذات 90 درجة والزاوية الثانية الإنطواء ذات 20 درجة وتقاس الزاويتان قبل زوال الحمولة.
يجب أن لا يشوب أية عينة تجريبية في نهاية التجارب انشقاق أو انفصام يرى بالعين المجردة.
المادة 10
فتح المادةلا يقبل توضيب الفولاذ اللين والفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد إلا في شكل "حزمة "
ويجب أن يقدم على شكل قضبان مستقيمة طولها 12 مترا.
غير أن الفولاذ اللين الذي يكون قطره 6 مم (الأعمدة الشقولية ) ، يمكن أن يسلّم على شكله . الدائري ثم إن حد الفارق المسموح به على طول القضيب الواحد هو + 100 / - 0 مم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتم طرق رقابة استيراد المواد المذكورة في هذا القرار وإجراءاتها وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997 وزير التجارة وزير السكن بختي بلعايب كمال حكيمي وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب الملحق الجدول الأول الأبعاد، الكتل الخطية ونسب التسامح للفولاذ اللين مساحة القطع العمودية القطر ( مم ) ) مم 2 ) 6 28,3 8 50,3 ** 10 78,5 ** 12 113 ** 16 201 ** 20 314 ( * ) الحد المسموح به يطبق على قضيب منفرد.
( * * ) قليل الاستعمال عامة الكتلة الخطية الوصف ( كغ / م ) حد التسامح با ٪ ( * ) 0,222 8 + 0,395 8 ± 0,617 5 ± 0,888 5 ± 1,58 5 ± 2,47 5 ± 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( الجدول / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 تابع ) الثاني الأبعاد، الكتل الخطية و نسب التسامح للفولاذ ذي الالتحام الحاد مساحة القطع العمودية القطر ( مم ) ) مم 2 ) 6 28,3 8 50,3 10 78,5 12 113 14 154 16 201 20 314 25 491 32 804 40 1256 ( * ) الحد المسموح به يطبق على قضيب منفرد.
الكتلة الخطية الوصف ( كغ / م ) حد التسامح با ٪ ( * ) 0,222 8 + 0,395 8 + 0,617 6 + 0,888 6 ± 1,210 6 ± 1,580 6 + 2,470 5 ± 3,850 5 + 6,310 5 ± 9,860 5 ± الجدول الثالث ( * ) مقاومة الجذب للفولاذ اللين النوع مق (ن/مم) فولاذ لين E22 215 فولاذ لين E24 235 ( * ) قياسات مستعملة في عيّنات تجريبية طولها ل 0 = 5 الجدول مق أدنى ( ن / مم ) م أدنى با % 330 22 إلى 410 22 إلى د.
الرابع ( * ) مقاومة الجذب للفولاذ ذي الالتحام الحاد النوع مق (نامم) فولاذ ذو الالتحام 400 400 حاد فولاذ ذو الالتحام 500 500 حاد ( * ) قياسات مستعملة في عيّنات تجريبية طولها ل 0 = 5 مقاومة الجذب للفولاذ ذي مق أدنى ( ن / مم ) الالتحام الحاد أدنى با ٪ 440 12 إلى 14 550 12 إلى د. 14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية الملحق ( تابع ) الجدول الخامس خاصيات الإنطواء النوع * 6 فولاذ لين E22 أقطار الأسطوانات (مم) 12,5 16 20 25 32 40 فولاذ لين E24 12,5 16 20 25 * 32 40 32 40 63 ( * ) أسطوانات ذات : 25 مم أو 32 مم، 32 مم أو 40 مم، 40 مم أو 63 مم.
للفولاذ اللين قضبان ( مم ) 8 10 12 16 20 الجدول السادس خاصيات الإنطواء للفولاذ ذي الالتحام الحاد قطر القضيب ( مم ) 6 8 10 12 قطر الأسطوانة ( مم ) 16 20 25 40 14 16 20 25 32 40 52 63 80 125 160 200 الجدول السابع خاصيات الإنطواء المتتابعة قطر القضيب ( مم ) 6 8 10 12 قطر الأسطوانة ( مم ) 32 40 50 63
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.