قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتعلّق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. 61
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه يحدّد هذا القرار شروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم هذا القرار ما يأتي :
مادة نسيجية مصنّعة مستعملة : كل منتوج يستعمل للمرة الثانية، ومصنوع ابتداء من مادة نسيجية، ويكون موجه إما لتغطية جسم الإنسان وإما لاستعمال منزلي آخر.
مادة نسيجية : كلّ منتوج مؤلّف من ألياف طبيعية، تركيبيّة أو اصطناعية مهما كانت طريقة المزج أو الجمع المعمول بها.
- بالة : هي رزمة من السلع مغلفة إما بمادة نسيجية وإما من ورق أو من شريط تركيبي.
المادة 3
فتح المادةكل منتوج نسيجي مصنع مستعمل كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يكون محل استيراد، حجز من أجل البيع، وضع للبيع، بيع أو محل تنازل مجاني إذا لم يخضع مسبقا لعملية نزع الغبار، الغسل، إبادة الحشرات والتطهير.
المادة 4
فتح المادةتتمثل عملية التطهير المذكور في المادة 3 أعلاه في المعالجة بأشعة GAMMA من أجل القضاء على الجراثيم الممرضة التي قد تسبب أضرارا صحية للمستهلك.
المادة - 5 : تحدد الخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية والتي يجب أن تستجيب لها المواد النسيجية المصنعة المستعملة كما يأتي :
أ - العوامل الفيزيوكميائية :
PH .0.0-8.0 مؤشر الأكسجين 0.2 < . 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Turbidité mm 300 > mm 300 > محتوى الزيوت والمواد الدهنية % 1.5 < محتوى الكلور القابل للذوبان % 0.15 < ب العوامل الميكروبيولوجية :
جراثيم sulfitorèducteurs - Aerobi / 106 > براز Streptocoques / 102 < réducteurs - slfito Clostridiums / 2 1 < السلمونيلات Salmonelles غياب في 20 غ.
تحدد طرق تحاليل العوامل المضبوطة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التجارة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسات المكلفة بالتحقيق في مطابقة المنتوجات موضوع هذا القرار، مؤهلة ومعتمدة لهذا الغرض بالنظر إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 المذكورتين أعلاه.
بالنسبة للمواد المستوردة، تكون المراقبة مسبقة لقبول المنتوج على التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تعرض فقط، المواد النسيجية المصنعة المستعملة عند وضعها للمرة الأولى رهن الإستهلاك في حزم متجانسة مؤلفة من نفس المادة وتحمل وسم يتضمن البيانات الآتية محررة باللغة الوطنية وبصفة إضافية بلغة أخرى :
تسمية المادة .
الوزن الصافي مصرح بوحدة قياس عالمية.
الإسم أو المقر الإجتماعي للمستورد والممون البلد الأصلي وعند الاقتضاء البلد الذي استوردت منه هذه المواد.
- إشارة ( مادة مشععة بأشعة GAMMA ».
- إثبات المؤسسة المعالجة. / العدد 37 27 محرّم عام 1418 ه
- تاريخ الإشعاع يجب أن تذكر هذه البيانات في الوثائق المرفقة بهذه المواد.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تعرض المواد موضوع هذا القرار في الأسواق وداخل المحلات، منفصلة تماما عن المواد الجديدة ويجب وضع لافتات واضحة ومقروءة تحمل علامة « مواد مستعملة » تشير إلى هذا النوع من السلع.
المادة 9
فتح المادةيمنع الإستيراد، والتسويق والتنازل المجاني للمنتوجات النسيجية المصنعة المستعملة في الحالات الآتية :
منتوج قادم من بلد أعلن فيه عن مرض متنقل يصدر هذا المنع بقرار عن وزير الصحة والسكان.
منتوج منع من التسويق في البلد الأصلي أو الآتي منه وخاصة بأكسيد triaziridinylhosphine أو ب .polybromobiphemyle
- الألبسة الداخلية وكذا الأغطية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستورد الحائز وعموما كل متدخل في عملية الوضع للإستهلاك للمنتوجات النسيجية المصنعة المستعملة، أن يضع تحت تصرف مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والمصالح المؤهلة لهذا الغرض، الشهادة الصحية التي تثبت بأن المنتوجات المستوردة و / أو المسوقة قد أخضعت للمعالجة وتستجيب للخصائص التقنية المذكورة في المادتين 3 و 5 المذكورتين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.