قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين. 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون المنتمون الى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : S الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الطبيب - الصيدلي العام العامون – جراح الأسنان العام النفساني العيادي في النفسانيون الصحة العمومية
- النفساني العيادي الرئيسي في الصحة العمومية المساعدات الاجتماعيات المساعدة الاجتماعية المؤهلة المساعدة الاجتماعية حاملة شهادة الدولة
- المساعدة الاجتماعية الرئيسية
- الممرض المؤهل الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة الممرض الرئيسي مساعدو التمريض - مساعد التمريض
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة المجاهدين توظيف الموظفين المنتمين الى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسيّة السّابقة التي حددتها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
غير أنه إذا كان تكوين هؤلاء الموظفين قد تم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لوزارة الصحة والسكان. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416ه
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين وفقا للأحكام التي حددتها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 107-91 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1994.
وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان السعيد عبادو يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.