قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-111 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى المديرية العامة لإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةيوضع في حالة الخدمة لدى المؤسسات العقابية والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة العدد المناصب العليا العدد اختصاصي في علم اختصاصي في علم 500 النفس العيادي النفس العيادي للصحة العمومية اختصاصي في علم النفس 127 العيادي رئيسي
المادة 3
فتح المادةتضمن المديرية العامة لإدارة السجون توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ والمذكور أعلاه.
في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه الطيب بلعيز السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم رقم 91-111
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.