قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 32 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية . 34
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للرتب الآتية :
اختصاصي في علم النفس العيادي للصحة العمومية، * اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، * | اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي للصحة العمومية، * اختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار أو مقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرّر الافتتاح عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي، حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : 1 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من الخدمة الوطنية. 2 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة بعد القبول :
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)، شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. 3 الوثيقتان الواجب تقديمهما من طرف المترشحين الموظفين : * طلب المشاركة، * شهادة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح، باستثناء المسابقة على أساس الشهادة.
أولا - اختبارات كتابية للقبول : * بالنسبة للاختصاصيين في علم النفس العيادي والاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية :
1 - اختبار يتعلق بتقنيات البحث في علم النفس العيادي، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار يتعلّق بمراقبة النمو الحسي الحركي، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
4 - اختبار يتعلّق بالأنتروبولوجية الثقافية والتحليلية، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . 5 – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2) المعامل 1.
كل علامة تقل عن 20/4 بالنسبة لهذا الاختبار يقصى صاحبها . * بالنسبة للاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي والاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية :
1 - اختبار يتعلّق بتقنيات البحث في أمراض اللغة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
2 - اختبار في علم النفس اللغوي، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
4 - اختبار في اضطرابات الصوت وإعادة التربية، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2).
كل علامة تقل عن 20/4 بالنسبة لهذا الاختبار يقصى صاحبها .
ثانيا اختبار شفهي للنجاح خاص بمجموع الرتب يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة ويتعلق ببرنامج كل رتبة، المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيستدعى المترشحون الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار النهائي للنجاح.
المادة 8
فتح المادةلا تقبل اللجنة إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية، ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي، حسب الحالة.
المادة 10
فتح المادةتتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتب المعنية، عضوا يمكن اللجنة أن تستدعي عند الحاجة، أي شخص بحكم اختصاصه في المجال.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المفتوحة والمقررة في مخطّط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10، من طرف اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متمرنين ويعينون حسب حاجات المصلحة. 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرس
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفّر فيهم مسبقا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية، لاسيما تلك المحددة في المواد 20 و 21 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998.
وزير الصحة الوزير المنتدب لدى رئيس والسكان الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يحيى قيدوم أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.