مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية يمارسون على الخصوص وظائف علماء النفس السريريين وفن المعالجة واعادة التأهيل وعلم النفس التربوي في المصالح والمؤسسات التابعة للصحة العمومية وفي المصالح والمؤسسات التي لها طابع اجتماعي أو تربوى ويمارسون نشاطاتهم اساسا في وسط فرق طبية اجتماعية ..
الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ويمكن أن يدعوا للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيقوم بادارة سلك الاختصاصيين في علم النفس | التابعين للصحة العمومية وزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيكون الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية موضوعين في حالة الخدمة الفعلية في المصالح والمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، والتابعة لوزارة الصحة العمومية أو لوزارات أخرى
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس اختصاصي في علم النفس .
المادة 5
فتح المادةيكلف الرؤساء الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية بتنظيم نشاطات الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية وبتنسيق اشغالهم المتعلقة بالابحاث وباحاطة الطلبة الذين يتمون تمرينا في علم النفس في المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية بطريق مسابقة منظمة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها .
يجب ان يبلغ من المعنيين بالامر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه 6 بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-106 (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)
المادة 8
فتح المادةيعين الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كمتمرنين وتقوم بتعيينهم السلطة التي لها قدرة التعيين. ويتمون تمرينا مدته سنة.
ويمكن ترسيمهم اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة للترسيم تتألف من :
مدير العمل الصحى بوزارة الصحة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، طبيب مفتش معين من طرف وزير الصحة العمومية ، اختصاصي في علم النفس مرسم تابع للصحة العمومية - ومعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
ان المترشحين الذين اقرتهم لجنة الترسيم، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه من طرف السلطة التي لها قدرة التعيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم صدور الترسيم، يجوز للسلطة المذكورة أن تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما بمنح اطالة للتمرين واما بتقرير التسريح بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين للوظيفة النوعية لرئيس اختصاصي في علم النفس الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية المرسمون الذين يثبتون اربعة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تحدد الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية للرئيس الاختصاصي في علم النفس، بخمسين نقطة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 % من مجموع الموظفين التابعين للسلك .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصي في علم النفس عند تاريخ أول يناير سنة 1967، لاجل التكوين الاولى للسلك ، أن يدرجوا في سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية اذا أثبتوا حيازتهم لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها ولا يمكن لهذا الادراج ان يكون له مفعول سابق لتاريخ الحصول على الليسانس في علم النفس .. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه ان الاعوان المشار اليهم أعلاه، يمكن ترسيمهم عند أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم سابقا لاول يناير سنة 1966 وكانت كيفية خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمخفض منها سنة واحدة.
ويمكن استعمال هذه الاقدمية لارتقاء الدرجة في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد اول يناير سنة 1966 وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيدرجون في سلك الاختصاصيين في علم النفس ويرسمون اذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وبمجرد اتمامهم سنة من الخدمات الفعلية .
المادة 14
فتح المادةان حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة 13 الذين لم يكونوا موضوعا للترسيم ترفع الى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في علم النفس بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلسة . : المادة 15 : ان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، يمكن توظيفهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 6 أعلاه، وعلى أساس الشهادات من بين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لشهادة معادلة لها .
المادة 16
فتح المادةان الاختصاصيين في علم النفس الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية، يمكن تعيينهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 9 اعلاه كرؤساء اختصاصيين في علم النفس .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-106 (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : يمكن توظيف الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، بناء على الشهادات ، من بين الحاصلين على الليسانس في علم النفس أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه وبصفة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-111
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 12 غشت سنة 1980 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-111
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 560
-
مرسوم رقم 78-106
مرسوم رقم 78-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية • 461
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.