قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد سابقا ( المديرية العامة للجمارك). 9
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب
- المساعدة الاجتماعية المؤهلة المساعدات الاجتماعيات -- المساعدة الاجتماعية حاملة شهادة دولة
- المساعدة الاجتماعية الرئيسية الباقي بدون تغيير ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية يحي قيدوم علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.