قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك)
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 111-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في وضعية خدمة بالمصالح التابعة لإدارة الجمارك، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب الآتي بيانها في الجدول أدناه :
الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون العامون الأطباء العامون الاختصاصيون في علم النفس الاختصاصيون في علم العيادي التابعون للصحة النفس العيادي التابعون العمومية للصحة العمومية الممرضون الممرضون الحائزون شهادة الدولة
المادة 2
فتح المادةتتولى إدارة الجمارك توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي تحددها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، والمذكورة أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تلقوا تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في إدارة الجمارك عملا بأحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 107-91 ورقم91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي 22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.