مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى سلكا من الموظفين، يضطلعون بمهام نفسية تربوية تستهدف خاصة اعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوى .
ويساهمون في تكوين موظفى الصحة ..
المادة 2
فتح المادةيعمل المتخصصون في تقويم التعبير اللغوى بالمؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، الآتي ذكرها :
- المراكز الطبيعية ومراكز التعليم الخاص بالاطفال المعوقين
- - مراكز الاطفال المسعفين ، مصالح العلاج،
- مؤسسات التكوين شبه الطبي .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الصحة سلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى، عن طريق المسابقة وبالمؤهل من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى او شهادة معادلة لها..
يجب أن لا يتجاوز سن المعنيين بالامر 35 سنة في تاريخ توظيفهم ..
المادة 5
فتح المادةتجدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 6
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه وتعينهم متمرنين الجهة التي لها سلطة التعيين ..
وتدوم مدة تمرينهم سنة كاملة ..
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيمهم، بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في العمل المقرر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من : -
- المدير المكلف بالنشاط الطبي الاجتماعي في وزارة الصحة او ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالموظفين في وزارة الصحة او ممثله المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - بالولاية التى بها المؤسسة المعين فيها المعنى بالامر،
- اختصاصي في تقويم التعبير اللغوى مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ذاته .
ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
وفي حالة عدم ترسيمهم يتسنى لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، ان تمدد فترة تمرينهم او تسرحهم، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 8
فتح المادةينشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى، في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد من يمكن انتدابهم من الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة، او احالتهم على الاستيداع بنسبة 20 %20 ممن ينتمون لهذا السلك ..
الباب الخامس احكام انتقالية المادة II : من أجل التكوين الأولى للسلك يمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي، ان يدمجوا في سلك الاختصاصيين في التقويم اللغوى التابعين لوزارة الصحة، اذا توفر فيهم شرط الشهادة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ولا يمكن أن يكون لهذا الادماج أثر رجعي قبل تاريخ الحصول على الشهادة التي تخول الانتماء الى هذا السلك .
المادة 12
فتح المادةتعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة بمجرد ما يتسنى لها الاجتماع حالات الاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه، الذين لم يتم ترسيمهم .
المادة 13
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 ، ان يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى التابعون لوزارة الصحة، استثناء من أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه على اساس الشهادات من بين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى أو شهادة معادلة لها، على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-111
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 12 غشت سنة 1980 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 73-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-111
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.