مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادتين 20 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس " فرع الطب العيادي " أو شهادة معادلة لها ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس" فرع تصحيح التعبير اللغوي " أو شهادة معادلة لها ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.